قرار رقم 5 لسنة 1955 بإعفاء الحبال المجدولة وغير المجدولة من رسوم الاستيراد عند استعمالها في صيد السمك في ليبيا
وزير المالية،
قرر ما يأتي:
المادة 1
تعفى من رسوم الاستيراد الجمركية كمية الحبال المجدولة وغير المجدولة المعرفة في البند 216 من الجدول الأول الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
ولا يسري هذا الإعفاء إلا إذا اقتنع مدير عام الجمارك بأن الحبال المذكورة تستعمل في أغراض صيد السمك في ليبيا.
المادة 2
يصبح هذا القرار نافذ المفعول من أول مارس 1955.