Skip to main content

قرار بشأن تعديل لقب منصب مدير عام

22 مايو 1962

قرار بشأن تعديل لقب منصب مدير عام

وزارة العمل والشئون الاجتماعية

اصدر مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد في 22 مايو 1962 القرار الآتي

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تسمية مدير عام وزارة العمل والشئون الاجتماعية الى وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

  •  ابوبكر الحلو 
  • مدير عام ادارة الخدمة المدنية