Skip to main content

قانون رقم 30 لسنة 1955 بشأن البنك الوطني الليبي

6 أبريل 1954

قانون رقم 30 لسنة 1955 بشأن البنك الوطني الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون البنك الوطني الليبي الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الفصل الأول | أحكام عامة

مادة 1

يسمى هذا القانون قانون البنك الوطني الليبي.

مادة 2

يؤخذ في هذا القانون بالمعاني التالية إلا إذا ورد في النص ما يدل على غيرها:

  • كلمة البنك: البنك الوطني الليبي الذي يُؤسس بموجب هذا القانون.
  • كلمة الحكومة: حكومة المملكة الليبية المتحدة.
  • كلمة الوزير: وزير المالية لحكومة المملكة الليبية المتحدة.
  • كلمة المجلس: مجلس الإدارة.

مادة 3

يُؤسس بموجب هذا القانون بنك يُعرف باسم “البنك الوطني الليبي” وتكون له شخصية اعتبارية وله حق التقاضي سواء أكان مدعيًا أم مدعى عليه ويتخذ لنفسه خاتمًا قانونيًا.

مادة 4
تخضع عمليات البنك لأحكام هذا القانون.

مادة 5

للبنك مقرّان رئيسيان أحدهما في بنغازي والآخر في طرابلس، ويجوز له أن يُنشئ فروعًا أو وكالات وأن يعين مراسلين وذلك وفقًا لما يقرره المجلس وموافقة الوزير.

مادة 6

يقوم البنك بتحقيق الأغراض العامة الآتية:

  1. تنظيم إصدار أوراق النقد والنقود المعدنية.
  2. تكوين احتياطي بقصد المحافظة على الاستقرار النقدي في ليبيا وعلى قيمة الجنيه الليبي في الخارج.
  3. التأثير في حالة الائتمان بما يحقق مصلحة المملكة.
  4. العمل بصفته بنكًا للحكومة والإدارة والولايات.

الفصل الثاني | رأس المال والاحتياطي

مادة 7

رأس مال البنك المرخص به مليون جنيه ليبي تدفع منه حكومة ليبيا فورًا مبلغ 500,000 ج.ل. مساهمة منها، ويجوز أن يطرح جزء من المبلغ الباقي وقدره 500,000 ج.ل. على الجمهور ليكتتب فيه في الوقت الذي يحدده المجلس وبالكيفية التي يراها ملائمة وذلك بعد الاتفاق مع الحكومة.
ويتكون رأس المال الذي يُطرح للاكتتاب من أسهم عادية أو حصص، ويجب أن تُدفع قيمتها باكملها.

مادة 8

في نهاية السنة المالية للبنك تُستقطع قيمة مصروفات الإدارة والديون المعدومة أو المشكوك فيها ونقص قيمة الأصول والمبالغ التي ساهم بها البنك في صندوقي الادخار والمعاشات الخاصين بالموظفين وغير ذلك من المصروفات الطارئة التي تستقطعها البنوك عادة. ثم يُقيد الحساب الاحتياطي العام كامل الأرباح الصافية للبنك عدا ما يرحله قسم الإصدار إلى حساب الحكومة بمقتضى المادة 04/29.
ويستمر القيد لحساب الاحتياطي ما لم يبلغ الاحتياطي العام 50% من رأس المال. على أنه في حالة الاكتتاب العام في جزء من رأس المال يجوز إذا قرر مجلس الإدارة أن تُخصص أولًا حصة من الأرباح لتوزيعها على المساهمين وذلك في حدود 10% من رأس المال الذي اكتتبوا به.

مادة 9

إذا بلغ الاحتياطي العام 50% من رأس المال أو أكثر دون أن يبلغ 100% منه تُستنزل حصة الأرباح التي قد تُوزع وفقًا للمادة 8 ثم يُقيد الحساب الاحتياطي العام 20% من باقي الأرباح الصافية ويدفع ما يتبقى بعد ذلك من الأرباح الصافية إلى الحكومة.

مادة 10

إذا بلغ الاحتياطي العام 100% من رأس المال أو أكثر دون أن يبلغ ضعفه تُستنزل حصة الأرباح التي قد تُوزع وفقًا للمادة 8 وتُخفض نسبة باقي الأرباح الصافية المخصصة للاحتياطي العام إلى 10% ويؤول ما يتبقى بعد ذلك من الأرباح الصافية إلى الحكومة.

مادة 11

إذا بلغ الاحتياطي العام ضعف رأس المال أو أكثر تُستنزل حصة الأرباح التي قد تُوزع وفقًا للمادة 8 ثم يؤول كل ما يتبقى من الأرباح الصافية إلى الحكومة.

الفصل الثالث | الإدارة

مادة 12

تُسند الإدارة العامة لشؤون البنك وأعماله إلى مجلس إدارة يحق له ممارسة جميع سلطات البنك وتأدية جميع أعماله ويقوم المجلس بوضع لوائح التي تعارض مع أحكام هذا القانون لتنظيم البنك وحسن إدارته، بما في ذلك الأحكام الاساسية في استخدام الموظفين وتأديبهم وتعرض اللوائح على الوزير. وتسرى بعد موافقته عليها وتنشر في الجريدة الرسمية. ويقوم المجلس كذلك بوضع القواعد و الأنظمة التفصيلية المتعلقة بشؤن الموظفين ومرتباتهم وشروط خدمتهم على الا تخالف اللوائح السالفة الذكر.

مادة 13

يتألف المجلس من المحافظ ونائب المحافظ وخمسة أعضاء آخرين، ويُضاف إليهم العضو الذي قد يُنتخب طبقًا للفقرة 1 من المادة 16 ويرأس المحافظ المجلس.

مادة 14

يتولى المحافظ بالنيابة عن المجلس الرقابة الدائمة على إدارة أعمال البنك وتصريف شؤونه وله سلطة اتخاذ جميع القرارات وممارسة جميع الأعمال الخاصة بالبنك في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون وفي اللوائح. ويقوم مقامه عند غيابه نائب المحافظ، ويكون كل من المحافظ ونائبه مسئولًا أمام المجلس عن تصرفاته وقراراته.

مادة 15

  1. يُختار المحافظ ونائبه من الأشخاص المعروفين بخبرتهم المالية ويُعين كل منهما بمرسوم ملكي يصدر بناءً على عرض وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
  2. يظل كل من المحافظ ونائبه في منصبه مدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه على أن تكون مدة الخدمة الأولى لأول نائب للمحافظ ثلاث سنوات.
  3. يخصص كل من المحافظ ونائبه وقته كله لخدمة البنك ولا يجوز له أن يشغل أثناء توليه وظيفته بالبنك أي منصب آخر في ليبيا أو في الخارج بمرتب أو بدونه.
  4. يستحق المحافظ ونائب المحافظ المرتب والبدل اللذين يحددهما المجلس لكل منهما بعد موافقة الوزير. على أنه لا يجوز أن يتخذ ما يتقاضاه أي منهما عن عمله كله أو بعضه صورة العمولة مهما كان نوعها، كما لا يجوز تحديد المرتب أو البدل على أساس الأرباح الصافية للبنك ولا يجوز تخفيض المرتب أو البدل أثناء مدة خدمة كل منهما.
  5. إذا توفى المحافظ أو غاب حل محله نائب المحافظ حتى يعود أو يُعين خلفًا له. وفي هذه الحالة يحل المدير العام للبنك محل نائب المحافظ.

وإذا توفى نائب المحافظ أو غاب حل محله المدير العام حتى يعود أو يُعين بدله. وفي حالة قيام المدير العام بعمل نائب المحافظ يصبح عضوًا في مجلس الإدارة بحكم عمله.

مادة 16

  1. يُعين أعضاء المجلس الخمسة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ويجب أن يكونوا من الأشخاص ذوي الخبرة المشتغلين فعليًا أو الذين كانوا يشتغلون فعليًا بأعمال تجارية أو مالية أو زراعية أو صناعية. وفي حالة الاكتتاب العام بجزء من رأس المال وفقًا للمادة 7 يُضاف إلى المجلس عضو يُعين بالطريقة سالفة الذكر من بين عدد من الأشخاص يرشحهم المساهمون.
  2. تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، على أنه يجب عند تعيين الأعضاء الخمسة لأول مرة أن تحدد مدة خدمة أحدهم بسنة واحدة ومدة خدمة اثنين منهم بسنتين. ويجوز إعادة تعيين الأعضاء.
  3. يستحق كل من الأعضاء الخمسة او الستة المرتب والبدل اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الوزير على أنه لا يجوز أن يتخذ ما يتقاضاه أى منهم عن عمله كله أو بعضه صورة العمولة مهما كان نوعها ولا يجوز تحديد هذا المرتب او البدل على أساس الأرباح الصافية للبنك.

مادة 17

  1. في حالة وفاة المحافظ أو نائبه أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس أو استقالته أو تركه وظيفته لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة خدمته، يُعيّن شخص آخر ليحل محله طيلة الجزء الباقي من خدمته.
  2. على المحافظ ونائبه وكل عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة أن يعلنوا للمجلس بمجرد تعيينهم ما يحوزونه من أسهم وحصص في شركات أو منشآت تجارية أخرى وأن يعلنوه كذلك بكل تغيير يطرأ عليها.
  3. لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية مجلس الأمة أو أحد المجالس التشريعية أو الوظائف العامة. وإذا أصبح أحد أعضاء المجلس عضوًا في مجلس الأمة أو أحد المجالس التشريعية أو مرشحًا لعضوية أحد هذه المجالس أو أصبح موظفًا بمرتب في الحكومة أو في إدارة أي ولاية، سقطت بذلك عضويته في المجلس. ولا يجوز أن يكون المحافظ ونائبه وغيرهما من أعضاء المجلس مساهمين في هذا البنك أو أي بنك آخر، كما لا يجوز أن يكون في مجلس الإدارة أعضاء تربطهم صلة قرابة إلى غاية الدرجة الرابعة.
  4. تسقط فورًا عضوية المحافظ أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس إذا: 
  • أ. عجز بسبب المرض أو غيره عن القيام بواجبات العضوية لمدة ستة أشهر متتالية، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. 
  • ب. أفلس أو توقف عن الدفع أو قام بتسوية مع دائنيه.
  • ج. أُدين لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

مادة 18

على المحافظ أو نائبه في حالة غيابه أن يدعو المجلس إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون اجتماع المجلس قانونيًا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم يوجد نص على أغلبية أكبر، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الفصل الرابع | موظفو البنك

مادة 19

يكون تعيين موظفي البنك وعزلهم بقرار من المحافظ بناءً على اقتراح نائب المحافظ وفي حدود أحكام اللوائح.
تقتصر التعيينات على الوظائف التي تنشأ بقرار من المجلس، ويحدد المجلس عدد الأشخاص المستخدمين في البنك في كل درجة أو فئة وفقًا لما تقتضيه المصلحة.

مادة 21

يتعهد موظفو البنك وغيرهم من المستخدمين بمراعاة سرية جميع عمليات البنك وأعماله.

مادة 22

يتقاضى موظفو البنك وغيرهم من المستخدمين مرتباتهم ومعاشاتهم وغيرها من المكافآت بالشروط التي يضعها المجلس، على ألا يتخذ ما يتقاضونه عن عملهم كله أو بعضه صورة العمولة مهما كان نوعها. ولا يجوز تحديد المرتبات والمعاشات وغيرها من المكافآت التي تدفع لهم على أساس الأرباح الصافية للبنك.

مادة 23

يخصص موظفو البنك وغيرهم من المستخدمين كل وقتهم لخدمة البنك، ولا يحق لهم أن يمارسوا أعمالًا لحسابهم الخاص. على أنه يجوز للمجلس أن يستخدم مستشارين يعملون بعض الوقت لأغراض معينة ولمدد محدودة إذا ارتأى ذلك.

الفصل الخامس | عمليات البنك

مادة 24

يجوز للبنك:

  1. أن يصدر أوراقًا نقدية ونقودًا معدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.
  2. أن يصدر حوالات تحت الطلب وغيرها من أنواع التحاويل بحيث تُدفع قيمتها عند تقديمها لمكاتب البنك أو وكالاته.
  3. أن يشتري ويبيع نقودًا أو سبائك ذهبية.
  4. أن يقبل نقودًا كودائع في حسابات لآجال أو في حسابات جارية.
  5. أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم الكمبيالات الداخلية والسندات الأذنية الناشئة عن المعاملات التجارية الحقيقية والتي تحمل توقيعين لشخصين مضمونين أو أكثر والتي تستحق الدفع خلال تسعين يومًا.
  6. أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم الكمبيالات الداخلية والسندات الأذنية التي تحمل توقيعين لشخصين مضمونين أو أكثر والمحسوبة أو الصادرة لتمويل عمليات زراعية موسمية أو لتسويق المحصولات الزراعية التي تستحق الدفع خلال ستة أشهر، وذلك بشرط ألا تزيد قيمة هذه الفئة من الكمبيالات الداخلية والسندات على 0/000 من القيمة الإجمالية لمحفظة البنك من الكمبيالات الداخلية والسندات.
  7. أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم أذونات خزانة الحكومة الاتحادية التي طُرحت للاكتتاب العام وتستحق الدفع خلال ثلاثة أشهر.
  8. أن يشتري ويبيع سندات الحكومة الاتحادية التي طُرحت للاكتتاب العام وتستحق الدفع خلال عشر سنوات، على ألا يزيد في أي وقت مجموع المبلغ المستثمر في هذه السندات بالإضافة إلى قيمة السندات المحتفظ بها كضمان بموجب الفقرة 13 – ب من هذه المادة على أربعة أضعاف رأس المال المدفوع واحتياطي البنك، ولا تدخل في هذه النسبة السندات التي تستثمر لحساب معاشات الموظفين أو لحساب آخر من حسابات البنك الداخلية.
  9. أن يتولى إصدار قروض الحكومة الاتحادية التي تُطرح للاكتتاب العام في داخل ليبيا وخدمتها.
  10. أن يشتري ويبيع العملات الأجنبية وأن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم الكمبيالات بما في ذلك “أذونات الخزانة العامة” المحسوبة في أي بلد أجنبي أو المسحوبة عليه والتي تستحق الدفع خلال تسعين يوماً.
  11. أن يعمل بصفته مراسلاً أو وكيلاً لأي بنك بما في ذلك البنوك الدولية أو أية سلطة نقد دولية.
  12. أن يقدم سلفيات لمدد محدودة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مقابل أذونات الخزانة العامة التي تطرحها الحكومة الاتحادية للاكتتاب العام والمستحقة الدفع خلال ثلاثة أشهر.
  13. أن يقدم سلفيات لمدد محدودة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على أن يزيد الحد الأدنى للسعر بنسبة 1% على الأقل على السعر الرسمي لإعادة خصم الأوراق التجارية المستحقة الدفع بعد ثلاثة أشهر وذلك مقابل الضمانات التالية: 
  • أ. النقود أو السبائك الذهبية. 
  • ب. سندات الحكومة الاتحادية المطروحة للاكتتاب العام والتي تستحق الدفع خلال عشر سنوات، بشرط ألا تزيد السلفة على 60% من القيمة السوقية للسند المرتهن وأن تكون القيمة الإجمالية لهذه السندات ضمن الحدود المنصوص عليها في الفقرة 8 من هذه المادة. 
  • ج. الكمبيالات والسندات الأذنية الصالحة للشراء والخصم وإعادة الخصم من قبل البنك في حدود 60% من قيمتها الاسمية. 
  • د. إيصالات الإيداع بالمخازن أو ما يماثلها من الأوراق التي تضمن حيازة بضائع معينة من السلع الأساسية أو غيرها من البضائع المؤمن عليها تأميناً صحيحاً والمصحوبة برسالة ارتهان من صاحبها، بشرط ألا تزيد أي سلفة على 60% من قيمة السلع المذكورة وفقاً للأسعار العادية.
  1. أن يمنح سلفيات على المكشوف مقابل الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 13 من هذه المادة.
  2. أن يقبل من العملاء بموجب تعليمات وافية منهم إيداع أوراق مالية أو أشياء أخرى ذات قيمة.
  3. أن يتولى بالنيابة عن الحكومة وغيرها من العملاء ومراسلي البنوك في الخارج شراء الأوراق المالية والعملات والأوراق التجارية والسندات في الداخل والخارج وبيعها وتحصيل أو دفع قيمتها وشراء الذهب والفضة أو بيعهما.
  4. أن يعمل على إنشاء نظام للمقاصة ويسهل إدارته في مبان يملكها البنك.
  5. أن يعمل بصفته وكيلاً عن الحكومة تنفيذاً لقانون المراقبة على النقد وأن يمارس جميع الاختصاصات المسندة إليه بموجب قانون البنوك أو أي قانون آخر ساري المفعول.
  6. أن يؤدي بصفة عامة جميع الأعمال التي تترتب على ممارسته لاختصاصاته أو تستلزمها تأديته لواجباته طبقاً لهذا القانون.

مادة 25

يعلن البنك في جميع الأوقات عن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم لديه.

مادة 26

لا يجوز للبنك:

  1. أن يمنح تسهيلات للحكومة سواء بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة عن طريق خصم أو إعادة الخصم أو السلفيات أو السلفيات على المكشوف أو شراء أذونات الخزانة العامة أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية الحكومية أو بأي كيفية أخرى وذلك باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 40 وما نصت عليه الفقرات 7، 8، 12 و13 ب من المادة 24.
  2. أن يشتغل التجارة أو أن تكون له مصالح مباشرة في أي مشروع تجاري أو زراعي أو صناعي أو غيره إلا أن تكون تلك المصالح ناجمة عن محاولة استرداد ديون مستحقة له وذلك بشرط أن يعمل على تصفية هذه المصالح في أقرب وقت ملائم.
  3. أن يشتري أسهم أية شركة مصرفية أو أية شركة أخرى أو يملك أو يمنح قروضاً بضمانة أسهم.
  4. أن يمنح باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 40 سلفيات عادية أو سلفيات على المكشوف بدون ضمانة أو سلفيات عادية على المكشوف مضمونة على نحو مخالف لما هو منصوص عليه في الفقرات 13، 12 و14 من المادة 24، على أنه إذا رأى المجلس أن بعض ديونه معرضة للضياع أن يسعى للحصول على ضمان لدينه من ممتلكات المدين سواء كان عقارياً أو غير عقاري ويجوز له أن يدخل هذه الممتلكات في ذمته بشرط تصفيتها في أقرب وقت ممكن.
  5. أن يشتري أو يدخل في ذمته أو يستأجر أملاكاً عقارية باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة وما هو ضروري لأعماله، وما يلزم من مساكن للمديرين والموظفين وغيرهم من المستخدمين إذا لم يجدوا مساكن لائقة.
  6. أن يسحب أو يقبل أوراقاً تجارية لا تستحق الدفع عند الطلب.
  7. أن يسمح بتجديد أو استبدال كمبيالات استحقت الدفع ويكون البنك قد اشتراها أو خصمها أو أعاد خصمها أو أن تكون مرهونة لديه، إلا أنه يجوز للمجلس في أحوال استثنائية أن يسمح بالتجديد أو بالاستبدال مرة واحدة في حدود 75% فقط من المبلغ الأصلي للكمبيالة وذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً.
  8. أن يدفع فائدة عن الحسابات الجارية إلا إذا رأى المجلس غير ذلك بعد موافقة الوزير.
  9. أن يقبل للخصم أو كضمان لسلفة قدمها البنك كمبيالات أو سندات أذنية وقعها موظفو البنك أو غيرهم من المستخدمين فيه.

الفصل السادس | إصدار العملة

مادة 27

للبنك وحده حق إصدار أوراق النقد والنقود المعدنية في جميع أنحاء ليبيا، ولا يجوز للحكومة الاتحادية أو إدارات الولايات أو البلديات أو البنوك أو غيرها من المؤسسات أن تصدر في أي وقت من الأوقات أوراق نقد أو عملة ورقية أو نقوداً معدنية أو أية وثائق يرى البنك أنها قد تُستعمل كبديل للعملة الرسمية.

مادة 28

  1. يقوم البنك بعملية إصدار النقود الورقية والمعدنية في قسم الإصدار، وتُفصل فصلاً تاماً الحسابات والعمليات الخاصة بهذا القسم عن الحسابات والعمليات الأخرى للبنك. ويُخصم بادئ ذي بدء من إيرادات قسم الإصدار جميع المصروفات الناشئة عن إعداد النقود الورقية والمعدنية وإصدارها وصرف قيمتها.
  2. يتولى قسم الإصدار ما يلي: 
  • أ. العمل على طبع أوراق النقد الليبية وسك النقود المعدنية الليبية للتداول في ليبيا. 
  • ب. إصدار أوراق النقد والنقود المعدنية وإعادة إصدارها وصرف قيمتها. 
  • ج. العمل على حفظ المخزون من العملة غير المصدرة في مكان أمين والعمل على إعداد اللوحات الكليشيهات لطبع أوراق النقد والقوالب الخاصة بسك النقود وحفظها في مكان أمين وإعدامها عند الاستغناء عنها.
  1. لا يجوز لقسم الإصدار أن يصرف أية أوراق نقد أو نقود معدنية لغيره من أقسام البنك أو لأي شخص آخر إلا مقابل غيرها من أوراق أو نقود معدنية ليبية تساوي قيمتها أو مقابل الأصول المرخص بها كجزء من أصول قسم الإصدار.

مادة 29

  1. تتكون أصول قسم الإصدار مما يلي: 
  • أ. أرصدة استرلينية. ب. أذونات استرلينية على الخزانة العامة لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا. 
  • ج. صكوك استرلينية لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا أو صكوك تضمنها هذه الحكومة بشرط ألا يحتفظ منها بأكثر من 70% من مجموع الأصول وأن تكون مستحقة الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، على أنه يجوز إذا ما ارتأى المجلس ذلك – الاحتفاظ ضمن نسبة 70% المذكورة بصكوك تستحق الدفع خلال خمسة عشر سنة على ألا تزيد قيمتها على 20% من مجموع أصول قسم الإصدار. 
  • د. صكوك أصدرتها الحكومات الأخرى أو صكوك تضمنها تلك الحكومات، وذلك بشرط الحصول على موافقة السلطات المختصة للحكومات صاحبة الشأن.
  • هـ. أرصدة أجنبية غير استرلينية.

ويشترط ألا تزيد نسبة الصكوك والأرصدة المذكورة في البندين د – هـ في أي وقت على 25% من مجموع أصول قسم الإصدار.

  1. تخصص أصول قسم الإصدار لمواجهة خصوم هذا القسم كما هو مبين في الفقرة 3 من هذه المادة ولمواجهة التوزيع السنوي الذي قد يتم بموجب الفقرة 4 من هذه المادة.
  2. خصوم قسم الإصدار في أي وقت هي مجموع قيمة أوراق النقد والنقود المعدنية المتداولة في ذلك الوقت.
  3. تستقطع في نهاية السنة المالية جميع المصروفات الطارئة ويخصص احتياطي كافٍ لمواجهة انخفاض قيمة الأصول ولمواجهة المصروفات الاستثنائية، ثم توزع قيمة ما تزيد به أصول قسم الإصدار على خصومه بواقع 80% للحكومة و20% للإيراد العام للبنك.

مادة 30 

  1. وحدة العملة الرسمية في ليبيا هي الجنيه الليبي، ويقسم الجنيه إلى مائة قرش، والقرش إلى عشرة مليات.
  2. كل بيع او دفع وكل كمبياله أو سند او اداة او وثيقة نقدية أيا كانت وبالجملة كل عقد وكل صفقة أو معاملة أو شيء أيا كان يتعلق بالنقود او يقتضى دفعها أو الالتزام بدفعها يعتبر انه قد صدر أو ابرم أو أجرى او انشىء او نفذ على أساس وحدة العملة الليبية المنصوص عليها في هذا القانون مالم توافق على غير ذلك صراحة السلطات المختصة.

مـادة 31

  1. تكون أوراق النقد التي يصدرها البنك من الفئات التالية: عشر جنيهات ليبية، وخمسة جنيهات ليبية، وجنيه ليبي واحد، ونصف جنيه ليبي، وربع جنيه ليبي، وعشرة قروش ليبية، وخمسة قروش ليبية.
  2. تكون النقود المعدنية التي يصدرها البنك من الفئات التالية: قرشين ليبيين، وقرش ليبي واحد، وخمسة مليمات ليبية، ومليمين ليبيين، ومليم ليبي واحد.
  3. تعين الحكومة بناء على توصية البنك أشكال أوراق النقد والنقود المعدنية التي يصدرها البنك، ورسومها، وعلاماتها القانونية المميزة.
  4. تحدد الحكومة بناء على توصية البنك الوزن والعيار الرسميين لقطع النقود المعدنية التي يصدرها البنك، وكذلك الأمر بالنسبة لكل تعديل أو تغيير في الوزن أو العيار.

مـادة 32

تكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك قوة إبراء الديون في ليبيا. وللبنك الحق في سحب أوراق النقد من آية فئة مقابل دفع قيمتها الاسمية على أن ينشر إعلاناً بذلك في الجريدة الرسمية قبل موعد السحب بثلاثة أشهر على الأقل. وكل أوراق يصدر عنها إعلان بموجب هذه المادة يبطل مفعولها كعملة رسمية بانتهاء المدة المحددة في الإعلان.

مادة 33

لا يحق لأي شخص أن يسترد من البنك قيمة أية ورقة نقد فقدت أو سرقت منه أو كانت مشوهة أو غير كاملة. وللبنك وحده مطلق الحرية في أن يعين الأحوال والشروط والقيود التي يمكن معها أن يدفع من باب التيسير قيمة أوراق النقد التي فقدت أو سرقت أو التي تكون مشوهة أو غير كاملة.

مادة 34

تلغى جميع أوراق النقد التي يصرف قسم الإصدار قيمتها أو يقبلها للاستبدال إذا كانت في حالة غير صالحة لإعادتها للتداول. وتعدم تلك الأوراق بالكيفية التي يقررها المجلس.

مادة 35

  1. تكون للنقود المعدنية التي يصدرها البنك قوة إبراء الديون في ليبيا في حدود قيمة جنيه ليبي واحد. وتقبل جميع الخزانات العامة وفروعها في ليبيا النقود المعدنية أياً كانت قيمتها.
  2. يكون تداول كل قطعة من النقود المعدنية على أساس قيمتها الاسمية بشرط أن لا تكون قد تعرضت لأي فعل مخالف للقانون كما هو مبين في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
  3. للبنك الحق في سحب النقود المعدنية من أية فئة مقابل قيمتها الاسمية على أن ينشر إعلاناً بذلك في الجريدة الرسمية قبل موعد السحب بثلاثة أشهر على الأقل. وكل نقود معدنية يكون قد صدر عنها إعلان بموجب هذه الفقرة يبطل مفعولها كعملة رسمية بانتهاء المدة المحددة في الإعلان.
  4. تعتبر قطعة النقود المعدنية أنها تعرضت لفعل مخالف للقانون إذا تلفت أو نقص حجمها أو خف وزنها بسبب غير الاستعمال العادي، وكذلك إذا شوهت بالختم أو الحفر أو الثقب ولو لم ينقص حجمها أو يخف وزنها.
  5. يجوز للبنك أن يسحب أية ورقة نقد أو قطعة من النقود المعدنية تكون بالية أو بطل مفعولها كعملة رسمية أو تكون قد تعرضت لفعل مخالف للقانون. وفي هذه الحالة يجوز قطعها أو كسرها أو إعدامها بالطريقة التي يقررها البنك ومع اتباع الشروط التي يحددها.

المادة 36

مع عدم الإخلال بأية قوانين سارية المفعول في أي وقت بشأن الرقابة على عمليات النقد الأجنبي، يعطي البنك عند الطلب في مقريه الرئيسيين في بنغازي وطرابلس أوراق نقد ونقوداً معدنية مقابل الدفع مقدماً بالاسترليني في لندن بواقع جنيه ليبي واحد لكل جنيه استرليني. ويجوز للبنك أن يفرض على هذه العملية عمولة لا تزيد على واحد في المائة، وينشر البنك في الجريدة الرسمية سعر العمولة والحد الأدنى لقيمة مثل هذه العملية.

مادة 37

  1. مع عدم الإخلال بأية قوانين سارية المفعول في أي وقت بشأن الرقابة على عمليات النقد الأجنبي، يتسلم البنك في مقريه الرئيسيين في بنغازي وطرابلس ما يقدم إليه من أوراق النقد والنقود المعدنية ويعطي بدلاً منها عند الطلب حوالات تلغرافية تدفع قيمتها بالاسترليني في لندن بواقع جنيه استرليني واحد لكل جنيه ليبي. ويجوز للبنك أن يفرض عمولة لا تزيد واحد في المائة وينشر البنك في الجريدة الرسمية سعر العمولة والحد الأدنى لقيمة مثل هذه العملية.
  2. يؤخذ المبلغ اللازم لصرف قيمة أوراق النقد أو النقود المعدنية المشار إليها في الفقرة السابقة من النقود والأوراق المالية التي في حوزة قسم الإصدار. فإذا كانت غير كافية وجب أن يقيد باقي المبلغ اللازم على حساب الحكومة الليبية.

الفصل السابع | علاقة البنك بالبنوك الأخرى

مادة 38

  1. يجب على البنك تسهيل مقاصة الشيكات وغيرها من أوراق الائتمان للبنوك التي تعمل في ليبيا بمقتضى أحكام قانون البنوك. ولهذا الغرض يتعين على البنك أن ينشئ في الوقت الملائم بالاشتراك مع البنوك المذكورة غرفة أو غرفاً للمقاصة في المكان أو الأماكن التي يوجد فيها عدد من البنوك يستلزم إيجاد وسائل المقاصة. ويكون لكل غرفة من غرف المقاصة مدير تعينه البنوك التي تشترك في إنشائها ويكون واجبه الأول تجاه تلك البنوك وهو مسئول عن مراعاة السرية بشأن مجموع ما يدين به كل بنك للبنك الآخر. وعليه أن يرسل إلى البنك في أقرب وقت بعد آخر يوم من أيام العمل في كل شهر بياناً شهرياً يتضمن المجموع الكلي للشيكات وغيرها من أوراق الائتمان التي تناولتها في الشهر السابق غرفة المقاصة التي هو مسئول عنها. وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية ويوضع في متناول البنوك الأعضاء في غرفة المقاصة في أقرب وقت ممكن بعد إعداده. وتتعدد البيانات الواجب تقديمها بتعدد غرف المقاصة وتجري عليها نفس الأحكام.
  2. عندما تنشأ غرفة للمقاصة يجتمع ممثلو البنوك الأعضاء تحت رئاسة ممثل البنك لوضع قواعد للإجراءات الواجب اتباعها ولحفظ سجلات العمليات اليومية ولتحديد مكافأة المدير ومكافآت غيره من الموظفين اللازمين. ويجب على البنك إعداد مكان ملائم بإيجار معقول لغرفة المقاصة إذا كان للبنك مكتب في الجهة التي تنشأ فيها الغرفة. ويتحمل هذا الإيجار جميع الأعضاء في غرفة المقاصة بالنسب التي يتفقون عليها.
  3. يفحص البنك البيانات التي تصله شهرياً من البنوك الخاضعة لقانون البنوك وينشر البنك في الجريدة الرسمية في أقرب وقت ممكن بعد آخر يوم من أيام العمل في كل شهر بياناً إجمالياً كما هو منصوص عليه في ذلك القانون.
  4. على البنك أن يراعي دائماً المصلحة العامة في عملياته المصرفية. وعليه أن يتحقق من وجود خدمات مصرفية مناسبة في متناول الجمهور، وعليه لتحقيق هذه الغاية أن يتعاون بقدر الإمكان مع البنوك التي تعمل في ليبيا بموجب قانون البنوك وأن يسعى للحصول على معاونتها وأن يزاول عملياته بحكمة ويضرب دائماً أعلى مثل في قيامه بالأعمال الصرفية.

الفصل الثامن | علاقة البنك بالحكومة

مادة 39

تعهد الحكومة وادارات الولايات إلى البنك بجميع تحويلاتها وعمليات الصرف والمعاملات المصرفية الخاصة بها في الداخل والخارج. ويحتفظ في البنك بالحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة بالحكومة وادارات الولايات كما تودع به إن أمكن حسابات مشروعات الحكومة والولايات والودائع القضائية.

مادة 40

يجوز للبنك أن يقدم سلفيات مؤقتة للحكومة لسد أي عجز وقتي في إيرادات الميزانية ويجب ألا تزيد قيمة هذه السلفيات على 10% من مجموع الإيرادات المقدرة في الميزانية المعمول بها. وكل سلفة تقدم بموجب هذه المادة تكون واجبة الوفاء في نهاية السنة المالية الحكومية التي قدمت فيها السلفة. وإذا لم ترد هذه السلفة عند ذلك التاريخ فلا يجوز للبنك أن يقدم سلفيات أخرى في السنوات التالية إلا بعد استرداد جميع المبالغ المستحقة.

مادة 41

يفتح البنك حسابات عامة لخزينة الحكومة الاتحادية وخزائن الولايات تقيد فيها جميع الإيرادات مهما كان مصدرها وجميع السلفيات التي تقدم للحكومة. ولا يجوز للبنك أن يقوم بأي دفع أو ترحيل من هذه الحسابات إلى حسابات فرعية إلا بأمر من الخزانة العامة صاحبة الشأن يحمل توقيع رئيس ديوان المحاسبة أو من ينوب عنه أو توقيع مدير الجهة المختصة بمراجعة الحسابات أو من ينوب عنه حسب الأحوال.

مادة 42

يتسلم البنك أموال الحكومة وأموال إدارات الولايات ويصرفها ويمسك حسابات لها بدون مقابل لهذه الخدمات. ولا يدفع البنك فائدة عن المبالغ المودعة لديه في حسابات الحكومة أو إدارات الولايات.

مادة 43

  1. يتسلم البنك ابتداء من التاريخ المشار إليه في المادة السابقة جميع النقود الورقية والمعدنية المخزونة التي لم يتم إصدارها وجميع اللوحات “الكليشهات والقوالب” غير الملغاة التي تستعمل لأغراض النقود الورقية والمعدنية.
  2. تحول لجنة النقد الليبي إلى البنك في ذلك التاريخ أصولاً استرلينية تساوي قيمتها التزامات العملة التي يتحملها البنك. فإذا كانت أصول اللجنة بعد عمل حساب التزاماتها القائمة غير كافية وجب على الحكومة أن تسد النقص. تحول إلى الحكومة الأصول التي تحتفظ بها لجنة النقد الليبي زيادة على مجموع التزاماتها القائمة.
  3. عند إجراء التحويل بمقتضى الفقرة “2” من هذه المادة تحول الصكوك الاسترلينية بمتوسط أسعار السوق في لندن في يوم التحويل.

مادة 44

يلغى قانون النقد الليبي رقم 4 لسنة 1951 المعدل بالمرسوم الصادر في 4 مارس 1952 وذلك ابتداء من التاريخ المشار إليه في المادة 50 فيما عدا الأحكام التي تمكن لجنة النقد الليبي من الوفاء بجميع التزاماتها القائمة، وتُحل لجنة النقد الليبي بعد وفائها بهذه الالتزامات.

مادة 45

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما عدا أحكام الفصول من الخامس إلى العاشر فتسري في التاريخ الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء. ويجب أن يصدر ذلك القرار خلال سنة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

  • بأمر – الملك إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • علي نور الدين العنيزي – وزير المالية
  • صدر بطبرق في 4 من رمضان سنة 1374 هـ
  • الموافق 26 من أبريل سنة 1954 م