Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين مدير للإدارة السياسية بوزارة الخارجية

14 يونيو 1962

مرسوم ملکی بتعيين مدير للإدارة السياسية بوزارة الخارجية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، فتحى على العابدية، الوزير المفوض مديرا للإدارة السياسية بوزارة الخارجية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 11 محرم سنة 1382ه.
  • الموافق 14 يونيه سنة 1962م.
  • ونيس القذافي 
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء