قرار وزاري بشأن رواتب وعلاوات المتطوعين بالسلاحين الجوى والبحرى الملكيين الليبيين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 سبتمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار وزاري بشأن رواتب وعلاوات المتطوعين بالسلاحين الجوى والبحرى الملكيين الليبيين
وزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المادة 41 من قانون الجيش الصادر في 3 يوليه 1961.
- وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 1962/9/13 بشأن السلاح الجوي الملكي الليبي والسلاح البحري الملكي الليبي.
- وبناء على ما اقترحه رئيس اركان الجيش.
قرر
مادة 1
يسرى على المتطوعين في السلاحين الجوي الملكي الليبي والبحرى الملكي الليبي الغير الحاصلين على مؤهل دراسي او خبرة فنية فيما يتعلق برواتبهم وعلاواتهم النظم المقررة في الجيش.
مادة 2
يمنح على المتطوعون الحاصلون على مؤهل دراسي لا يقل عن الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وذوو الخبرة الفنية الذين تثبت خبرتهم وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار مرتبا شهريا قدره 20 جنيها يضاف اليه العلاوات المقررة في الجيش عدا علاوتى التخصص والتهذيب.
مادة 3
يختص بتقدير الخبرة الفنية المشار إليها فى المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وبيان إجراءاتها قرار من رئيس اركان الجيش.
مادة 4
على رئيس اركان الجيش تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
- طرابلس في 15 سبتمبر 1962م.
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.