قرار وزاري بشأن رواتب وعلاوات المتطوعين بالسلاحين الجوى والبحرى الملكيين الليبيين
وزير الدفاع
بعد الاطلاع على المادة 41 من قانون الجيش الصادر في 3 يوليه 1961.
وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 1962/9/13 بشأن السلاح الجوي الملكي الليبي والسلاح البحري الملكي الليبي.
وبناء على ما اقترحه رئيس اركان الجيش.
قرر
مادة 1
يسرى على المتطوعين في السلاحين الجوي الملكي الليبي والبحرى الملكي الليبي الغير الحاصلين على مؤهل دراسي او خبرة فنية فيما يتعلق برواتبهم وعلاواتهم النظم المقررة في الجيش.
مادة 2
يمنح على المتطوعون الحاصلون على مؤهل دراسي لا يقل عن الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وذوو الخبرة الفنية الذين تثبت خبرتهم وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار مرتبا شهريا قدره 20 جنيها يضاف اليه العلاوات المقررة في الجيش عدا علاوتى التخصص والتهذيب.
مادة 3
يختص بتقدير الخبرة الفنية المشار إليها فى المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وبيان إجراءاتها قرار من رئيس اركان الجيش.
مادة 4
على رئيس اركان الجيش تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.