قرار بشأن السلاح الجوي الملكي الليبي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار بشأن السلاح الجوي الملكي الليبي
وزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 من يوليو 1961.
- وبناء على ما عرضه رئيس اركان الجيش.
قرر
مادة 1
يطلق على القوات العسكرية الجوية اسم السلاح الجوي الملكي الليبي.
مادة 2
يعين لقيادة السلاح الجوي الملكي الليبي ضابط جوي يكون مساعدا لرئيس أركان الجيش الليبي للشؤون الجوية.
مادة 3
يقوم رئيس أركان الجيش بإنشاء المديريات والمؤسسات الفنية المتعلقة بالسلاح الجوي الملكي الليبي ويحدد اختصاصاتها.
مادة 4
يشكل رئيس أركان الجيش لجنة لإعداد كادر تشكيلات السلاح الجوي الملكي تمهيدا لوضع الكادر المذكور.
مادة 5
على رئيس أركان الجيش تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس الغرب بتاريخ 1962/9/13
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.