Skip to main content

قرار بشأن السلاح الجوي الملكي الليبي

13 سبتمبر 1962

قرار بشأن السلاح الجوي الملكي الليبي

وزير الدفاع

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 من يوليو 1961.
  • وبناء على ما عرضه رئيس اركان الجيش.

قرر 

مادة 1

يطلق على القوات العسكرية الجوية اسم السلاح الجوي الملكي الليبي.

مادة 2

يعين لقيادة السلاح الجوي الملكي الليبي ضابط جوي يكون مساعدا لرئيس أركان الجيش الليبي للشؤون الجوية.

مادة 3

يقوم رئيس أركان الجيش بإنشاء المديريات والمؤسسات الفنية المتعلقة بالسلاح الجوي الملكي الليبي ويحدد اختصاصاتها.

مادة 4

يشكل رئيس أركان الجيش لجنة لإعداد كادر تشكيلات السلاح الجوي الملكي تمهيدا لوضع الكادر المذكور.

مادة 5

على رئيس أركان الجيش تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس الغرب بتاريخ 1962/9/13
  • يونس عبد النبي بالخير 
  • وزير الدفاع
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.