Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

8 مايو 2012

قرار رقم 23 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى كتاب السيد / وزير العدل رقم 870 بتاريخ 2012/04/15 ميلادي.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة تتكون على التالي:

  1. مندوب عن وزارة العدل < رئيسا
  2. مندوب عن وزارة الداخلية “مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب” < عضوا
  3. مندوب عن وزارة الداخلية “مصلحة الأحوال المدنية” < عضوا
  4. مندوب عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي < عضوا

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته وتتم إحالة أسماء المندوبين لرئيس اللجنة مندوب وزارة العدل.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة حصر حالات الوفاة التي تمت لبعض المعتقلين بالسجون السياسية بالنظام السابق دون إبلاغ ذويهم رسميا وتم منحهم شهادات وفاة مما ترتب عليه عرقلة الإجراءات الإدارية لبعض الأسر وما ترتب عليه من النواحي الشرعية.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به ولها في ذلك الاتصال بالمختصين بدار الإفتاء في المسائل التي تتطلب ذلك، وعليها تقديم تقارير دورية بنتائج أعمالها للسيد /وزير العدل.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • د.مصطفى أبو شاقور غيث
  • النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء