Skip to main content

قرار باللائحة التنفيذية لقانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 م

12 يوليو 1962

قرار باللائحة التنفيذية لقانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 م

وزير الصناعة:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1956 بشأن تنمية الصناعات الوطنية المعدل بالمرسوم بقانون الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1961.
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة من وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 7 أبريل سنة 1957.

قرر

المادة 1

على من يرغب في التمتع بالمساعدات والإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات المشار إليه أن يقدم طلبًا بذلك من نسختين على النموذج رقم 1 المرافق، وتكون إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأحمر.

المادة 2

يقدم الطلب من مالك المؤسسة أو مديرها بعد التصديق على توقيعه من جهة رسمية في الولاية ذات الشأن.

المادة 3

يقدم الطلب إلى ناظر المالية والاقتصاد بالولاية التي تقع في دائرتها المؤسسة الصناعية، ويقوم الناظر بإبداء رأيه في القسم الخاص بذلك، ثم يحيل النسخة ذات اللون الأبيض إلى وزارة الصناعة إدارة التنظيم الصناعي ويحتفظ بنسخة الاستمارة ذات اللون الأحمر.

المادة 4

يشترط لتقرير الإعفاء أن تستخدم المؤسسة الصناعية عددًا من العمال الليبيين لا يقل عن 90% من مجموع عدد عمالها غير الفنيين.أما بالنسبة للعمال الفنيين فيترك تقدير ذلك للجنة الإعفاء حسب ظروف كل صناعة.

المادة 5

تمنح شهادة الإعفاء على النموذج رقم 2 المرافق.وتكون الشهادة من أربع نسخ، تسلم إحداها لصاحب الطلب، وترسل نسخة لكل من مدير عام الجمارك وناظر المالية والاقتصاد بالولاية ذات الشأن، وتحتفظ إدارة التنظيم الصناعي بوزارة الصناعة بالنسخة الرابعة.

المادة 6

يقدم التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون من نسختين على النموذج رقم 3 المرافق، تكون إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأحمر.وترسل النسخة ذات اللون الأبيض إلى وزارة الصناعة إدارة التنظيم الصناعي، أما النسخة ذات اللون الأحمر فترسل إلى ناظر المالية والاقتصاد بالولاية ذات الشأن.

المادة 7

تقوم إدارة التنظيم الصناعي بوزارة الصناعة بالموافقة على كل قائمة بالآلات وأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية للتأكد من أنها ضمن بنود الإعفاء، وذلك قبل أن تقدم المؤسسة هذه القائمة للمصلحة الجمارك.

المادة 8

تحتفظ وزارة الصناعة إدارة التنظيم الصناعي بسجل خاص بالمؤسسات الصناعية المعفاة وفقًا للقانون رقم 51 لسنة 1956 و بنسخ من شهادات الإعفاء وفقًا للنظام الذي تضعه الوزارة.

المادة 9

تلغى اللائحة التنفيذية الصادرة في 7 أبريل سنة 1957 المشار إليها.

المادة 10

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • البيضاء في 12 يوليو 1962
  • أبو القاسم العلاقي
  • وزير الصناعة

المملكة الليبية المتحدة 

نموذج رقم 1 

 وزارة الصناعة رقم مسلسل

إدارة التنظيم الصناعي

طلب الحصول على اعفاءات ومساعدات طبقا لقانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 510 لسنة 1956 والمرسوم القانون بتعديل بعض أحكام والصادر في 20 نوفمبر 1961

أ- بيانات تملأ بمعرفة مقدم الطلب والرجاء استعمال الآلة الكاتبة

حضرة السيد المحترم ناظر المالية والاقتصاد بولاية

بعد التحية ،

ارجو احالة هذا الطلب الى لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء بوزارة الصناعة لمنحى الإعفاءات والمساعدات الواردة فيما بعد وفيما يلي البيانات الخاصة بمؤسستنا الصناعية:

  1. اسم المؤسسة الصناعية……………………….
  2. العنوان: مقر المؤسسة الرئيسي………………

مقر المصنع………………………………

العنوان البريدي الذي ترسل إليه المراسلات…………

  1. اسم مالك المؤسسة وجنسيته
  2. رأس مال المؤسسة بالجنيه الليبي: الثابت………… المتحرك……….

 قيمة رأس المال الأجنبي………….

  1. تسجيل المؤسسة: مكان التسجيل………….تاریخه………………..
  2. اذا كان المصنع قائم فعلا: متى تم إنشاؤه…………………………..

 متى بدأ الإنتاج……………..

 وما هي كمية الإنتاج فى العام:

 النوع ………………….

 الكمية………………….

 الوحدة …………………

وماهى المواد الأولية المستعملة في العام:

النوع……………………

الكمية………………….

الوحدة…………………

مدة العمل في العام:……………شهرا

  1. في حالة عدم إنشاء المصنع بعد: متى ينتظر اتمام انشاء المصنع…………….

 ومتى يبدأ الانتاج………

 ما هي الكمية المقدرة للإنتاج في العام:

 النوع……..

 الكمية………

 الوحدة………..

 و ماهي المواد الأولية المقدر استعمالها في العام:

 النوع………

 الكمية……….

 الوحدة………..

مدة العمل في العام:…………شهرا

  1. القوة المحركة بالمصنع: النوع…… القوة……..حصان
  2. العمال:
النوعالعددمجموع الأجور في السنة بالجنيه الليبي
عمال فنيون محليونعمال فنيون اجانبعمال عاديون محليونعمال عاديون اجانب
  1. نوع الإعفاء والمساعدة المطلوبة:
  • أ- ضريبة الأملاك:
  • ب- ضريبة الدخل: لمدة…………ابتداء من……….
  • ج- الرسوم الجمركية: الآلات والأدوات قيمتها بالجنيه الليبي……….

ولمدة…………..

وابتداء من…………

قطع الغيار: قيمتها بالجنيه الليبي……..

ولمدة………….

وابتداء من…………….

المواد الأولية: النوع………..

الكمية بالتقريب……………

المدة…………………..

ابتداء من………………

  1. بيان المرفقات:……………………….
  2. اسم مقدم الطلب: ………توقيع مقدم الطلب………

وظيفته بالمؤسسة: ………………….

تاريخ تقديم الطلب:……………………..

التصديق على التوقيع:………………..

  • ب- بيانات تملأ من قبل ناظر المالية والاقتصاد بالولاية ذات الشأن:
  1. ماهي ضريبة الأملاك المفروض دفعها فى السنة من قبل المؤسسة……….جنيه ليبي
  2. هل البيانات الخاصة بتسجيل المؤسسة صحيحة
  3. هل البيانات الخاصة بالعمال صحيحة
  4. الرأي بالموافقة أو عدمه

التاريخ…………..توقيع الناظر……………..

  • ج- بيانات تملأ من قبل وزارة الصناعة:
  1. قرار لجنة الإعفاء قبول رفض

………………………………………………………….

  1. تاريخ قرار اللجنة……………………………
  2. تاريخ تقديم الموضوع إلى مجلس الوزراء…………..
  3. قرار مجلس الوزراء التاريخ…….

صيغة القرار…………………………………

  1. شهادة الإعفاء: رقمها وتاريخها……………

التاريخ……………..الموظف المسئول…………

المملكة الليبية المتحدة 

نموذج رقم 2 

وزارة الصناعة رقم مسلسل

شهادة إعفاء رقم………………… لسنة………..

استنادا إلى المادة 6 من القانون رقم 51 لسنة 1956.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في…………………….

قررنا منح مصنع………………..لصاحبه……………………………

الاعفاءات الاتية:

  1. الإعفاء من ضريبة الأملاك لمدة………………………..عام

تبدأ من…………….وتنتهي في…………………

  1. الإعفاء من الرسوم الجمركية على:

الآلات والأدوات وقطع الغيار: لمدة……………………………..عام

تبدأ من………………..وتنتهي في………………..

المواد الأولية الاتية: نوعها…………………………

لمدة……………… عام

تبدأ من…………………… وتنتهي في………….

التاريخ………………………………………..

  • وزير الصناعة

المملكة الليبية المتحدة 

نموذج رقم 3

وزارة الصناعة 

إدارة التنظيم الصناعى

تقرير سنوي يقدم من المؤسسات الصناعية المنتفعة بقانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956

الرجاء ان تملأ المؤسسة الصناعية التي تستفيد بقانون تنمية الصناعات الوطنية نسختين من هذه الاستمارة على ان تصل الى وزارة الصناعة ونظارة المالية والاقتصاد بالولاية ذات الشأن في موعد أقصاه آخر مارس من كل عام وترسل النسخة ذات اللون الابيض الى وزارة الصناعة إدارة التنظيم الصناعى والنسخة ذات اللون الأحمر الى ناظر المالية والاقتصاد بالولاية.

  1. اسم المؤسسة الصناعية…….رقم شهادة الاعفاء……….
  2. العنوان: مقر المؤسسة الرئيسي …………………….

مقر المصنع……………………………………

العنوان البريدي الذي ترسل إليه المراسلات……………………

  1. اسم مالك المؤسسة وجنسيته……………………….
  2. رأس مال المؤسسة بالجنيه الليبي: الثابت……….المتحرك…………

 قيمة رأس المال الأجنبي……………………………

  1. متى بدأ المصنع في الإنتاج……………………………….
  2. تقرير عن المدة من…………الى………………………..
  3. الإنتاج:

 المدة…………………

 النوع………………..

 الكمية………………

 الوحدة……………….

 القيمة بالجنيه………….

  1. الخامات المستعملة:
النوعالمحليالمستورد
الكميةالقيمة بالجنيهمدة استعمالها الكميةالقيمة بالجنيهمدة استعمالها 
  1. هل طرأ تعديل على المباني والآلات وماهو ؟

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. العمال
النوعالعدد.مجموع الأجور بالجنيه الليبي
عدد من استخدمعدد من ترك العمل او فصلالعدد الحالي
عمال فنيون محليونعمال فنيون اجانبعمال عاديون محليونعمال عاديون اجانب
  1. المدة التي عمل فيها المصنع:………..شهر
  2. هل طرأ تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة وماهو ؟

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. الحساب الختامي للمؤسسة:

اسم مقدم التقرير……………التوقيع……………………..

وظيفته بالمؤسسة………………………………………

التاريخ…………………………………………………