قانون رقم 29 لسنة 1955 بشأن لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية
25 أبريل 1955
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 25 أبريل 1955
- رقم التشريع: 29
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: البنية التحتية
قانون رقم 29 لسنة 1955 بشأن لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصرنا عليه:
المادة 1
تنشأ بهذا القانون هيئة تسمى لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية، تكون لها شخصية اعتبارية عامة، وذلك للقيام بأعمال التعمير والتنمية الاقتصادية في ليبيا، وفقاً للسلطات المخولة لها في هذا القانون.
المادة 2
- تتكون أموال اللجنة من الأموال التي تساهم بها حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق مع تلك الحكومات، لجعل هذه الأموال تحت تصرف اللجنة.
- لا يجوز استخدام أموال اللجنة إلا في أعمال التعمير والتنمية الاقتصادية في ليبيا.
المادة 3
تتمتع اللجنة بالسلطات التالية:
- أ. بحث وإعداد البرامج والمشروعات الرامية إلى النهوض بأعمال التعمير والتنمية الاقتصادية في ليبيا.
- ب. تمويل البرامج والمشروعات المذكورة وتنفيذها، أو المساعدة في تمويلها أو تنفيذها عن طريق المصالح الحكومية أو وكالات شبه حكومية، تحت رقابة وإشراف اللجنة وفقاً للشروط المتفق عليها.
- ج. تمويل وتنفيذ أعمال البحث والتجارب والاختبارات الضرورية لتحقيق أهدافها، عن طريق المصالح الحكومية أو الوكالات شبه الحكومية.
- د. القيام بأي نشاط من الأنشطة المذكورة في هذه المادة بالتعاون مع المؤسسات الأخرى الليبية والدولية المعنية بأعمال التعمير والتنمية الاقتصادية في ليبيا.
المادة 4
- يتكون مجلس إدارة اللجنة من رئيس وثلاثة أعضاء آخرين يعينهم مجلس الوزراء، وعضوين آخرين يعينهما حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويكون النصاب القانوني بحضور أربعة أعضاء، يجب أن يكون أحدهم أمريكياً.
- تصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع حق كل عضو في طلب تأجيل التصويت على مسألة معينة لمدة لا تزيد عن أسبوع.
- يعين المجلس مديراً ونائباً له، بالإضافة إلى الموظفين الآخرين اللازمين لأداء واجباتهم وفقاً لهذا القانون.
- لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي رواتب أو مكافآت تقديرية مقابل أعمالهم.
- يضع مجلس الإدارة قواعد إجراءاته، بما في ذلك مرتبات المدير ونائبه والموظفين الآخرين، وشروط استخدامهم.
المادة 5
- يلتزم اللجنة بمحاسبة حساباتها وإعداد السجلات المتعلقة بها، ويجب عليها تقديم بيان سنوي بالحسابات بالشكل المعتمد من رئيس ديوان المحاسبة.
- يقوم رئيس ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات اللجنة سنوياً، ويزود مجلس الأمة ومجالس الإدارة بنسخة من تقريره.
- يخضع البيان السنوي بالحسابات لموافقة مجلس الإدارة.
المادة 6
- تنشر اللجنة تقريراً سنوياً عن أعمالها، يشمل بياناً من رئيس ديوان المحاسبة عن حسابات اللجنة.
- تنشر اللجنة من التقارير الأخرى ما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها.
- يوزع المدير كل أربعة أشهر أو أقل من ذلك بياناً موجزاً عن الحالة المالية للجنة وتقدم أعمالها.
المادة 7
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- علي نور الدين العنيزي – وزير المالية
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطبرق في: 3 رمضان سنة 1374 هـ
- الموافق: 25 أبريل سنة 1955 م