قانون رقم 28 لسنة 1955 بشأن الميزانية الإضافية للجيش الليبي لسنة 54 – 55
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة 1
يضاف مبلغ 15,000 (خمسة عشر ألفا) من الجنيهات الليبية إلى المبلغ المعتمد للجيش الليبي في السنة المالية 1954-1955 كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
تغطى هذه المصروفات المقررة من وفورات الماهيات والمرتبات المقررة للجيش الليبي في السنة المالية 1954-1955 كما هو مبين في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.