Skip to main content

إعلان رقم 58 بإنابة وزير المالية عن وزير الاقتصاد الوطني

11 أبريل 1955

إعلان رقم 58 بإنابة وزير المالية عن وزير الاقتصاد الوطني

إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على قراره الذي اتخذه في 14 يناير 1954 بشأن إنابة وزير عن آخر.

وافق خلال اجتماعه يوم 9 أبريل 1955 على أن يتولى السيد الدكتور نور الدين العنيزي، وزير المالية، مهام منصب وزير الاقتصاد الوطني بالنيابة أثناء غياب السيد سالم القاضي، وزير الاقتصاد الوطني، عن أرض الوطن وذلك اعتباراً من يوم 11 أبريل 1955 وحتى عودتها.

  • مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
  • طرابلس في: 11 أبريل 1955