Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1955 بشأن البيانات التي يجب أن تضمنها الفواتير الخاصة بالبضائع المستوردة إلى ليبيا

4 أبريل 1955

قرار رقم 4 لسنة 1955 بشأن البيانات التي يجب أن تضمنها الفواتير الخاصة بالبضائع المستوردة إلى ليبيا

مدير عام الجمارك،

  • بعد الاطلاع على المادة 12 “2” من قانون الجمارك لسنة 1904 التي تنص على أنه “يجب أن تشمل الفواتير والشهادات المتعلقة بالبضائع المستوردة أو المصدرة على البيانات التي يحددها المدير العام”.

قرر

المادة 1

يجب أن تتضمن الفواتير الخاصة بأي بضاعة مستوردة إلى ليبيا، بالإضافة إلى البيانات التجارية المعتادة، بيان النسب المئوية لكل نوع من أنواع المواد التي تتركب منها، وذلك إذا كان تحديد فئة الرسوم الجمركية المستحقة عليها متوقفاً على أنواع هذه المواد.

المادة 2

يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 4 لسنة 1955 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الكافى – مدير عام الجمارك
  • صدر في طرابلس: 4 أبريل سنة 1955