قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 2016
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس رئاسة الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون رقم 12 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- والتزاما بنص المادة رقم 9 الفقرة 6 من الاتفاق السياسي.
- وعلى قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم 2 لسنة 2016 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 01 أبريل 2016 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتية أسمائهم
- د.فتحي عبد الحفيظ المجبري < رئيسا
- مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي < عضوا
- مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي < عضوا
- مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية < عضوا
- مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية < عضوا
- مدير إدارة المتابعة والتفتيش بوزارة المالية < عضوا
- مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية < عضوا
مادة 2
يتولى مدير إدارة الميزانية والخزانة إعداد أذونات الصرف الخاصة بمستحقات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات وعرضها على اللجنة المشكلة بالمادة رقم 1 من هذا القرار.
مادة 3
تتولى اللجنة مراجعة واعتماد كافة أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة لأبواب الميزانية العامة وتحديد الوزارات والجهات والمصالح والهيئات الممولة من الخزانة العامة التي سيتم تحويل مخصصات مالية لها.
مادة 4
يلتزم مصرف ليبيا المركزي بعدم قبول أي أذونات صرف غير معتمدة من قبل اللجنة.
مادة 5
للجنة النظر في طلبات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات بتغطية بعض النفقات إلى حين استلام الحكومة لمهامها.
مادة 6
ينتهي عمل اللجنة عند إتمام عملية استلام وزير المالية مهامه بحكومة الوفاق الوطني.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في طرابلس 03 أبريل 2016