Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة صبراتة ضد تنظيم الدولة

6 يونيو 2016

قرار رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة صبراتة ضد تنظيم الدولة

القائد الأعلى للجيش الليبي

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم الجيش الليبي.
  • وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 1 لسنة 1999 م.
  • و لمقتضيات المصلحة العامة وما تتطلبه المرحلة الحالية.

قرر

مادة 1

تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد ما يسمى بتنظيم الدولة في منطقة صبراتة وتكون تبعيتها مباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة 2

يحظر على أي تشكيل عسكري أو شبه عسكري مباشرة أية عمليات قتالية في نطاق حدود هذه المنطقة دون الخضوع لأوامر وتعليمات الغرفة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار باستثناء حالات الدفاع عن النفس.

مادة 3

قيادة الغرفة تكون على النحو التالي:

  1. 8793 عميد، عمر المبروك عبد الجليل < أمر الغرفة
  2. 8812 عميد، إبراهيم محمد عمر أبو عبد الله < معاون الأمر
  3. 12018 عميد طيار، امحمد محفوظ امحمد عبد الجليل < عضوا
  4. 14256 عقيد، فائز محمد الطيب < عضوا
  5. 14903 عقيد، محمد المبروك مهرة < عضوا
  6. 23062 عقيد، طيار صلاح مصطفى المرابط < عضوا
  7. 12923 عقيد، ركن عيسى محمد سعد كرير < عضوا

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 1/ رمضان/ 1437 هجري
  • الموافق: 6/ 6/ 2016 ميلادي