Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2009 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية

4 مارس 2009

قرار رقم 10 لسنة 2009 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية

مؤتمر الشعب العام، 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

قرر

مادة 1

اختيار المستشار/ علي عمر الحسناوي أمينا للجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

مادة 2 

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

مادة 3

يلغي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
  • الموافق 4 الربيع 1377 و.ر