قرار رقم 2 لسنة 2009 م بشأن تحديد نفقات الميزانية العامة للعام 2009 م
4 مارس 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مارس 2009
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 2 لسنة 2009 م بشأن تحديد نفقات الميزانية العامة للعام 2009 م
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط وتعديله.
قرر
مادة 1
تحدد نفقات الميزانية العامة للسنة المالية 1377 و.ر 2009 مسيحي على النحو التالي:
الباب الأول | المهايا والمرتبات وما في حكمها | 8.978.470.000 د.ل. |
الباب الثاني | النفقات العمومية التسييرية والتشغيلية | 4.778.880.000 د.ل. |
الباب الثالث | مشروعات البرنامج التنموي التحول | 21.500.000.000 د.ل. |
الباب الرابع | نفقات أخرى | 13.915.293.000 د.ل. |
مادة 2
تشكل لجنة من كل من:
1. | أمين مؤتمر الشعب العام | رئيساً |
2. | أمين شؤون اللجان الشعبية | عضواً |
3. | أمين مجلس التخطيط الوطني | عضواً |
4. | مستشار الأمن الوطني | عضواً |
5. | أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية | عضواً |
6. | أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية | عضواً |
7. | محافظ مصرف ليبيا المركزي | عضواً |
مادة 3:
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 2 من هذا القرار تصوير الميزانية العامة للسنة المالية 1377 و.ر 2009 مسيحي وفقاً لقرارات وملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية بالخصوص عند مناقشتها لمذكرة توزيع الثروة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377 و.ر