قرار رقم 67 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 ديسمبر 1961
- رقم التشريع: 67
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 67 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخاصة رقم 165 و 166 و 167 و 170 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة اسمائها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الخطر سائر فروعها حيثما وجدت:
- الشركة الامريكية American Electronics Laboratories Incorporated…
وعنوانها – 121, N.7th Street, Philadelphia 6 Penna.التي تتعاطى صناعة المواد الالكترونية
- الشركة الامريكية Israel Religious Art Inc
وعنوانها .43 West, 61 Street, New York. التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتوزيع وتمثيل الشركات
- الشركة التركية Benhor Levy et Fils.
وعنوانها Finconcilor Freske Han No.3119, Istanbul. التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتصدير والتوزيع
- الشركة الانجليزية Edmund Nuttal Sons et Co.London Ltd.
وعنوانها .Grosvenor Gardens, London S.W 22 التي تتعاطى الأعمال الهندسية والتعهدات
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 20-12-1961.
- صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961م
- الموافق 3 رجب 1381 ه
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.