Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 1963 م باعتماد برنامج التنمية العام للسنوات الخمس 1963 – 1968

20 أغسطس 1963

قانون رقم 8 لسنة 1963 م باعتماد برنامج التنمية العام للسنوات الخمس 1963 – 1968

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

قرر 

  • مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه

المادة 1

يعتمد البرنامج العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس 1963-1968 والمقدرة تكاليفه بمبلغ 169,097,000 مائة وتسعة وستون مليونا وسبعة وتسعون ألف جنيه ليبي على الوجه المبين في الجدول المرافق.

المادة 2

تغطى اعتمادات التنمية الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من موارد مجلس الاعمار المنصوص عليها في المادة 17 من قانونه.

المادة 3

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من أول أبريل 1963.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 1 ربيع الثاني 1383 ه
  • الموافق 20 أغسطس 1963 م
  • إدريس
  • محمود فوزي
  • وزير الخارجية
  • منصور بن قدّارة
  • وزير المالية والاقتصاد الوطني
  • حامد العبيدي
  • وزير التخطيط والتنمية
  • سيف النصر عبد الجليل
  • وزير الدفاع
  • عمر محمود المنتصر
  • وزير العدل
  • المهدي بوزو
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • حامد أبو سريويل
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • عبد اللطيف الشويرف

جدول التكاليف المالية المرافق لبرنامج التنمية العام للسنوات الخمس 1963 – 1968

البابالبندإجمالي التقديرات 1963/  1968
الباب الأولالزراعة والغابات
بند 1 – الاستيطان الزراعي10,000,000
بند 2 – التسويق الزراعي3,500,000
بند 3 – تنمية موارد المياه وحفظ التربة3,500,000
بند 4 – الآلات الزراعية الثقيلة والخفيفة2,500,000
بند 5 – تنمية الغابات والمراعي2,000,000
بند 6 – تنمية الثروة الحيوانية1,500,000
بند 7 – الإرشاد الزراعي800,000
بند 8 – البستنة500,000
بند 9 – مكافحة الأمراض والآفات الزراعية400,000
بند 10 – الأبحاث والتجارب الزراعية700,000
بند 11 – الإحصاء الزراعي75,000
بند 12 – التسليف الزراعي3,800,000

المجموع29,275,000

الباب الثاني الصناعة

البندالمبلغ بالدولار الأمريكي
بند 1 – المجمعات الصناعية600,000
بند 2 – التدريب في المصانع350,000
بند 3 – مركز البحوث الصناعية450,000
بند 4 – القروض الصناعية5,000,000
بند 5 – تدعيم أوجه النشاط الحالية للبحوث المعدنية100,000
بند 6 – تنمية مصائد الأسماك400,000
المجموع6,900,000

الباب الثالث: الاقتصاد الوطني

بند 1 – تنمية صناعة السياحة1,800,00
بند 2 – الاحصاء والتعداد470,000
بند 3 – تنشيط الحركة التجارية600,000
المجموع 2,870,000
الباب الرابع: المواصلات
بند 1 – الطرق13,325,000
بند 2 – المواصلات السلكية واللاسلكية2,550,000
بند 3 – الموانى والمنائر7,000,000
بند 4 – الطيران المدني3,990,000
المجموع27,460,000
الباب الخامس: الأشغال العامة
بند 1 – شبكات توزيع المياه10,750,000
بند 2 – منشآت توليد القوى الكهربائية8,162,000
بند 3 – مشروعات المجاري10,800,000
بند 4 – استصلاح سبخة السلماني1,800,000
بند 5 – مكافحة الفيضانات وحفظ المياه في وادي المجينين3,000,000
بند 6 – مكافحة الفيضانات وحفظ المياه في الأودية الأخرى2,000,000
بند 7 – السلخانات300,000
المجموع38,662,000
الباب السادس: التعليم
بند 1 – التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي8,300,000
بند 2 – جامعة السيد محمد بن علي السنوسي4,200,000
بند 3 – التعليم العالي6,700,000
بند 4 – التعليم المهني1,300,000
بند 5 – معاهد المعلمين وتدريبهم1,015,000
بند 6 – التربية الأساسية وتعليم الكبار 250,000
بند 7 – الآثار والحفريات150,000
بند 8 – المساكن والمخازن المدرسية 350,000
بند 9 – دراسة عامة للتعليم في ليبيا100,000
المجموع22,365,000

الباب السابع الصحة

بندالمبلغ بالجنيه المصري
بند 1- المراكز الصحية2,500,000
بند 2- المستشفيات4,250,000
بند 3- مكافحة مرض السل750,000
بند 4- مكافحة التراخوما650,000
بند 5- مكافحة الملاريا
بند 6- مكافحة البلهارسيا75,000
بند 7- رعاية الأمومة والطفولة100,000
بند 8- الوقاية الصحية40,000
بند 9- المختبرات الصحية العامة900,000
بند 10- التثقيف الصحي35,000
بند 11- مراكز الحجر الصحي75,000
بند 12- أبحاث التغذية العامة وتنسيقها100,000
بند 13- الخدمات الطبية المتنقلة750,000
بند 14- الخدمات الصحية المدرسية100,000
بند 15- التدريب2,000,000
بند 16- الإحصاء75,000
المجموع12,500,000
الباب الثامن: العمل والشئون الاجتماعية
بند 1- المساكن الشعبية5,000,000
بند 2- التدريب المهني المتسارع250,000
بند 3- معهد الخدمات الاجتماعية150,000
بند 4- النشاط الاجتماعي في القرى650,000
بند 5 – رعاية المكفوفين والعجزة360,000
بند 6- التعاونيات المركزية250,000
بند 7- مراكز الثقافة العمالية250,000
بند 8- مراكز النشاط الكشفي180,000
بند 9- الملاعب الأولمبية و المسارح والقاعات – الاستديو1,600,000
المجموع8,640,000
الباب التاسع: الأنباء والإرشاد
بند 1 -الإذاعة2,000,000
بند 2-السينما150,000
بند 3-مكتبات عامة وقاعات مطالعة250,000
بند 4-معهد التمثيل والموسيقى150,000
المجموع2,550,000
الباب العاشر: الإدارة العامة
بند 1-إعادة بناء المرج وتكملة بناء البيضاء6,250,000
بند 2-معهد الإدارة العامة175,000
المجموع6,425,000
الباب الحادي عشر: التخطيط والتنمية
بند 1-أبحاث و دراسات استطلاعية عامة1,200,000
بند 2-المساهمة في الصناديق الدولية للمساعدة الفنية على التنمية300,000
بند 3-التدريب العام لأغراض التنمية650,000
بند 4-منشآت للجهاز الفني الاستشاري و مصروفات عامة للتنمية ومصروفات عامة250,000
بند 9-احتياطي للمشاريع9,000,000
المجموع11,400,000
المجموع العام169,097,000