قانون رقم 9 لسنة 2005 م بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 2005 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 يناير 2005
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 9 لسنة 2005 م بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 2005 م
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر.
- وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1372 و.ر بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1372 و.ر.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 11105 أحد عشر ألفا ومائة وخمسة ملايين دينار لأغراض ميزانية التحول خلال الفترة من 1 أي النار 1373 و.ر. وحتى 31 الكانون 1373 و.ر. 2005″ مسيحي وذلك على الوجه المبين بالجداول المرفقة بهذا القانون، ووفقا لما تضمنته هذه الجداول من ملاحظات.
المادة 2
تغطى مصروفات ميزانية التحول من 70% من دخل النفط والغاز، ومن أية إيرادات تتحقق من الموارد الأخرى المذكورة في المادة العاشرة من القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط وغيرها.
المادة 3
تغطى نفقات الاستثمار والتشغيل في نشاط النفط والغاز وكذلك تكاليف تنفيذ مشروعات جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه من المخصصات المعتمدة لهما وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة 4
تتم الاستفادة من أية زيادة تتحقق في دخل الدولة من النفط والغاز نتيجة تجاوز سعر النفط للسعر الذي حسبت على أساسه تقديرات الميزانية في دعم الحساب المجنب أو دعم الاحتياطي العام.
المادة 5
يدرج بند في الميزانية يسمى حساب التحول تدرج به الموارد غير الموزعة لتغطية أي عجز يطرأ في ميزانية التحول لهذا العام أو الأعوام القادمة وفقا لقرار يصدر عن أمانة اللجنة الشعبية العامة.
المادة 6
مع مراعاة ما ورد في الجداول المرفقة بهذا القانون، لا يجوز الاقتراض لغرض تمويل أي مشروع من مشروعات التحول المدرجة في الميزانية لهذا العام إلا بقرار صادر عن أمانة اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط مع مراعاة شروط الاقتراض، ووفقا للضوابط التي يضعها مجلس التخطيط العام.
المادة 7
استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع 70% من دخل النفط والغاز أولا بأول في حساب التحول بعد خصم 5% مقابل الدين العام، كما تودع بالحساب المذكور أية مبالغ تتحقق من الموارد الموضحة في المادة العاشرة من القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط، ويتولى مصرف ليبيا المركزي إخطار مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية شهرياً بتفاصيل حركة حساب التحول “ما سحب من الحساب المذكور، وما أودع فيه خلال الشهر السابق” وكذلك الرصيد في يوم الإخطار، والجهات المودعة والجهات المسحوب لصالحها.
المادة 8
يتولى مصرف ليبيا المركزي خصم مخصصات المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه على أسس شهرية وإيداع القيمة لكل منهما في حساب التحول الخاص بكل منهما، كما يتولى المصرف إخطار مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بالمبالغ المحولة للجهتين المذكورتين أولا بأول.
المادة 9
لا يجوز استعمال حساب التحول المذكور في المادة السابعة من هذا القانون لغير إيداع أموال ميزانية التحول، ويتم التحويل من حساب التحول إلى حسابات التحول المذكورة في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون بناءً على التفويضات التي تصدر تنفيذا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
المادة 10
لا يجوز الإنفاق من حساب التحول إلا على المشروعات المدرجة في ميزانية التحول، ويجوز إدراج مشروعات أو قطاعات جديدة تتطلبها المصلحة العامة في الميزانية بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
المادة 11
تتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات والهيئات والمؤسسات وما في حكمها وكذلك المناطق الإدارية توزيع مخصصاتها من ميزانية التحول على بنود ومشروعات محددة التزامات قائمة، ومشروعات جارية أو جديدة بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، وتتولى اللجان الشعبية بالشعبيات توزيع مخصصات ميزانية التحول على بنود ومشروعات محددة، ويتولى المؤتمر الشعبي للشعبية اعتماد هذا التوزيع على أن تعرض المشروعات الجديدة على مجلس التخطيط العام.
المادة 12
تلتزم الشعبيات والقطاعات وكافة الجهات المنفذة لميزانية التحول بتقديم تقرير متابعة مالي وفني عن تنفيذ ميزانية التحول إلى كل من مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وذلك على النحو الآتي:
- تقرير متابعة عن السنة المالية 1372 و.ر. ويقدم في أجل أقصاه نهاية شهر أي النار للعام 1373 و.ر.
- تقرير متابعة عن النصف الأول من العام 1373 و.ر. ويقدم في أجل أقصاه نهاية شهر ناصر 1373 و.ر.
ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للأجال المبينة مشروطا بتقديم التقرير المطلوب.
المادة 13
يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالتحول وفقا للضوابط والشروط التي تعتمدها أمانة اللجنة الشعبية العامة بعرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط. وفي جميع الأحوال تصدر التفويضات المالية بناء على طلب كتابي من الجهة المعنية.
المادة 14
تقوم كل لجنة شعبية عامة قطاعية وما في حكمها وكل شعبية بفتح حساب مصرفي خاص بالتحول تودع فيه الأموال التي يتم تحويلها من حساب التحول المشار إليه في المادة السابعة وأية موارد أخرى تتحقق للجهات المذكورة وفقا للأحكام الواردة في المادة العاشرة من القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 15
يجوز النقل من مخصصات بند إلى آخر داخل نفس القطاع أو من مخصصات بند فرعي إلى بند فرعي آخر داخل نفس البند ومن مشروع إلى مشروع آخر داخل نفس البند الفرعي بالنسبة للجان الشعبية العامة القطاعية وما في حكمها، بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع، وذلك بمراعاة الشروط التالية:
- أ. وجود وفر في البند المراد النقل منه، وعدم وجود التزامات مستحقة عليه أو متوقع استحقاقها خلال السنة المالية تفوق المبلغ المتبقي من المشروع بعد النقل.
- ب. عدم حدوث عجز بالبند المراد النقل منه طوال فترة الميزانية.
- ج. تحديد المشروعات المراد النقل من مخصصاتها والمبلغ المراد نقله من كل مشروع.
- د. تحديد المشروعات المراد النقل إليها والمبلغ المراد نقله إلى كل مشروع.
ويجوز النقل من قطاع إلى قطاع آخر بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وإخطار مجلس التخطيط العام بذلك.
كما يجوز النقل من بند إلى بند آخر داخل نفس القطاع أو من بند فرعي إلى بند فرعي آخر بنفس البند أو من مشروع إلى مشروع آخر في نفس البند الفرعي من ميزانية التحول بالشعبية بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية بذات الشروط الموضحة أعلاه وإخطار مجلس التخطيط بالشعبية، وكل ذلك في حدود النسب المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
ولا يجوز للجنة الشعبية للشعبية أن تنقل من مخصصات قطاع إلى قطاع آخر بميزانية الشعبية، إلا بعد اعتماد ذلك من المؤتمر الشعبي للشعبية، وبما لا يتعارض والأهداف المحددة في الميزانية.
المادة 16
ترحل المبالغ التي لم يتم صرفها من حساب ميزانية التحول للعام المالي 1372 و. ر. إلى ميزانية التحول للعام المالي 1373 و. ر. وتعتبر إضافة إليها بشرط أن يتم الترحيل لنفس المشروع والغرض الذي خصصت له المبالغ المرحلة و لا يتم صرف المبالغ المرحلة إلا بعد إصدار التفويض المالي اللازم، وفي كل الأحوال لا يتم خصم المبالغ المرحلة من المخصصات المعتمدة في ميزانية العــــام المالي 1373 و.ر.
المادة 17
لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية اللازمة لمعالجة الأوضاع الطارئة التي تؤثر على مصادر تمويل ميزانية التحول، ولها الحق في إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها إذا استلزم الأمر ذلك.
المادة 18
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات وفى وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ: 2 ذي الحجة
- الموافق: 12 أي النار 1373 و.ر