Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 1979 م بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة 

28 أكتوبر 1979

قرار رقم 12 لسنة 1979 م بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة 

الأمانة العامة،

مادة 1

 يستبدل بالجدولين رقم (1) و (2) الملحقين باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة بالجدول المرافق.

مادة 2

ينقل الأعضاء الحاليون كل الى الوظيفة العامة المقابلة لوظيفته في المجدول المرافق، على أن تراعى القواعد الآتية:

  • أ. ينقل إلى وظيفة مراقب ثان الأعضاء الحاليون الشاغلون لوظيفة مستشار.
  • ب. ينقل إلى الوظيفة مراقب أول الأعضاء الحاليون الشاغلون لوظيفة مستشار أول.
  • ج. ينقل الى وظيفة كبير مراقبين الأعضاء الحاليون الشاغلون لوظيفة رئيس إدارة.
  • د. ينقل إلى وظيفة وكيل مساعد الأعضاء الحاليون الشاغلون لوظيفة كبير خبراء.

مادة 3

يمنح أعضاء الجهاز الحاليون مرتباتهم وفقا للجدول المرافق محسوبة على أساس بداية مربوط لوظيفة كل منهم مضافاً إليها عدد من الزيادات السنوية بالفئة الجديدة مساويا لما استحقه من زيادات في تلك الوظيفة كما يحتفظ كل عضو بصفة شخصية بما يتقاضاه خالياً ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة و المرتب الذي يستحقه وفقاً لأحكام الجدول الجديد ويستهلك الفرق من العلاوة السنوية وعلام الترقية التي يستحقها مستقبلاً.

مادة 4

تحدد أدنى درجات التعيين في وظائف الأعضاء بالجهاز بوظيفة “عضو مساعد”.

مادة 5

تعدل المادة 52 من اللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

“يجوز بقرار من الرقيب العام منح العاملين بالجهاز مايتراءى له من مكافآت تقتضيها مصلحة العمل، ولا يجوز منح هذه المكافآت لأعضاء الجهاز الا بموافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

يعمل بهذا القرار اعتباراً من الشهر التالى لصدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
  • صدر في 7 ذو الحجة 1388 و.ر
  • الموافق 28 أكتوبر 1979 م

جدول وظائف ومرتبات أعضاء الجهاز المركزى للرقابة الإدارية العامة ومعادلتها بوظائف رجال القضاء والنيابة

المرتب السنوى بالدينارالعلاوة السنوية الحد الأدنى للترقية وظيفة القضاء المعادلة 
حد أدنىحد أعلى
الرقيب العام7584مربوط ثابت
نائب الرقيب العام 5400مربوط ثابت
وكيل الجهاز4860مربوط ثابترؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون فئة (أ).
الوكيل المساعد38764436112غير مقيدة بزمن وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون فئة (ب).
كبير مراقبين3644410492غير مقيدة بزمنالمستشارون ورؤساء النيابة.
مراقب أول3540396084سنتانرؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى.
مراقب ثاني3165354075سنتانوكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية.
عضو متابعة – رقابة – تحقيق من الدرجة الأولىسنتانالقضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى.
عضو متابعة – رقابة ـ تحقيق من الدرجة الثانيةسنتانالقضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية.
عضو متابعة – رقابة – تحقيق من الدرجة الثالثةثلاث سنوات القضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة.
عضو متابعة – رقابة – تحقيق من الدرجة الرابعةثلاث سنوات مساعدو النيابة.
عضو متابعة رقابت تحقيق مساعدمربوط ثابتمعاونو النيابة.