Skip to main content

قرار رقم 740 لسنة 1979 م بتعيين معاوني نيابة

14 نوفمبر 1979

قرار رقم 740 لسنة 1979 م بتعيين معاوني نيابة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51/ 76.
  • وعلى قرارات وتوصيات اللجنة الشعبية العالمية للعدل في دور انعقادها الثانى فى الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر 1979 م.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة بكتابها رقم و/ 6/ 20/ 2152 أ المؤرخ في 4 ذو القعدة 1388 من وفاة الرسول الموافق 20 سبتمبر 1979 م.

قرر

مادة 1

يعين الأخوة الآتية أسماؤهم معاوني نيابة كل بالجهة المبينة قرين اسمه:

  1. خالد سعيد كعوان – نيابة طرابلس الكلية.
  2. مصطفى المبروك محمد سلامة – نيابة مصراتة الكلية.
  3. بشير سعد الزياني – نيابة جنوب طرابلس الكلية.
  4. محمد سالم عبدالرحمن – نيابة جنوب طرابلس الكلية ويلحق بالعمل بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  5. محمد مفتاح اليسير – نيابة جنوب طرابلس الكلية ويلحق بالعمل بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  6. محمد المبروك سلامة – نيابة جنوب طرابلس الكلية ويلحق بالعمل بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  7. مفتاح مراجع الكويدر – نيابة بنغازي الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع بنغازي.
  8. عبدالله رافع عبد العاطي – نيابة بنغازي الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع بنغازي.
  9. أبوالقاسم محمد أبورقية – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  10. محمود الصغير أبو عين – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  11. محمد القمودي الحافي – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  12. غتحي سالم القبائلي – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  13. عبدالحكيم نوري أبو دابر – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  14. محمد بشير مروان – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  15. كامل محمد حسن – نيابة شمال طرابلس الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  16. عمر محمد علي أبوليفة – نيابة مصراتة الكلية.
  17. سالم محمد البحري – نيابة الزاوية الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  18. بالنور عاشور جمعة – نيابة جنوب طرابلس الكلية. 
  19. حسن المبروك حسن – نيابة جنوب طرابلس الكلية.
  20. ناجي أحمد محمد أبوعائشة – نيابة سبها الكلية.
  21. محمد صالح محمد رمضان – نيابة سبها الكلية.
  22. محمد الحراري عمر زائد – نيابة الزاوية الكلية.
  23. الطاهر محمد علي الشتيوي – نيابة الزاوية الكلية.
  24. العارف علي خليفة عبدالله – نيابة الزاوية الكلية.
  25. بشير علي العكاري – نيابة الزاوية الكلية.
  26. خالد امبارك الفرجاني – نيابة الزاوية الكلية.
  27. يخلف مهرج بكه – نيابة الزاوية الكلية.
  28. زائد أحمد عريبي – نيابة الزاوية الكلية.
  29. مصطفى مصباح ادباره – نيابة الزاوية الكلية.
  30. عبدالرحمن محمد مصطفى شميلة – نيابة غريان الكلية.
  31. عبدالله محمود الهادي – نيابة غريان الكلية ويلحق بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  32. عبدالحميد مصباح على مسود – نيابة غريان الكلية.
  33. عبدالحكيم ابهلول بشير – نيابة طرابلس الكلية.
  34. فتحي حسين الحسومي – نيابة غريان الكلية.
  35. نور الدين علي العكرمي نيابة الزوية الكلية.

مادة 2

لا يعطى ترتيب الأسماء الوارد في هذا القرار أقدمية لمن ذكر أولا على من يليه وتحدد الأقدمية فيما بينهم وفقاً لأحكام قانون نظام القضاء رقم 51/ 76 م المشار إليه.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • محمد على الجدى
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر فى 24 ذو الحجة 1388 و.ر
  • الموافق 14 نوفمبر 1979 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.