قرار رقم 1 لسنة 1962 م بلائحة إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال البوليس
- تاريخ: 22 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: وزارة الداخلية
- الحالة: ملغي
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 1 لسنة 1962 م بلائحة إجراءات المحاكمة التأديبية لرجال البوليس
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المواد من 22 إلى 40 والمادة 52 من القانون رقم 33 لسنة 1962 في شأن قوة البوليس.
- وبناء على ما اقترحه قائد قوة الأمن.
قرر
الفصل الأول إجراءات محاكمة الضباط امام مجلس التاديب العادى
مادة 1
يحاكم الضباط من رتبة ملازم ثان إلى رتبة مقدم عن جميع الجرائم التأديبية المبينة في المادة 22 من قانون البوليس المشار إليه فيما عدا ما نص عليه في البند 7 منها أمام مجلس تأديب عادى يشكل بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب قائد قوة الأمن، ويجب أن يتضمن هذا الطلب بيانات عن اسم المتهم المطلوب محاكمته ورتبته والجريمة المنسوبة إليه.
مادة 2
يشكل مجلس التأديب العادى من ثلاثة ضباط على أن يكون رئيس المجلس من رتبة أعلى من رتبة الضابط المتهم والعضوين الآخرين من رتبة مساوية لرتبة هذا الضابط على الاقل، وأسبق منه في ترتيب الأقدمية، ويندب وزير الداخلية في قرار التشكيل ضابطا برتبة رئيس على الأقل تولى سكرتيرية المجلس.
مادة 3
يصدر قائد قوة الأمن قرارا بإحالة الضابط الى المحاكمة التأديبية متضمنا بيانا بالتهم المنسوبة اليه. ويقوم رئيس مجلس التأديب باعلان الضابط المتهم بقرار الاحالة وبالزمان والمكان اللذين يحددهما للمحاكمة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد مجلس التأديب بخمسة عشر يوما على الأقل. ويتولى سكرتير المجلس إبلاغ قرار الاحالة والزمان والمكان المحددين إلى عضوى المجلس.
مادة 4
يرتدي أعضاء مجلس التأديب الزي الرسمي ويجلسون على جانبي الرئيس حسب ترتيب رتبهم، فإذا تساوت رتبهم فيجلس أقدمهم على يمين الرئيس والآخر على يساره ويحضر المتهم جلسة المحاكمة، بالزى الرسمى على أن يجرد من غطاء الرأس والنطاق قبل دخوله الجلسة.
مادة 5
على المتهم أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه، ولا يجوز له التغيب عن الحضور إلا لعذر يقبله المجلس فإذا لم يحضر رغم إعلانه ولم يبد عذرا مقبولا جازت محاكمته غيابيا. ويجوز للمتهم أن ينيب للدفاع عنه ضابطا من ضباط القوة.
مادة 6
عند انعقاد المجلس يفتتح الرئيس الجلسة ويطلب إحضار المتهم أمام المجلس ويتلو عليه بصوت مسموع قرار تشکیل المجلس وقرار الإحالة إلى المحاكمة ثم يسأل المتهم عما اذا كان مذنبا او غير مذنب وذلك في كل تهمة على حدة.
مادة 7
إذا أقر المتهم بأنه مذنب جاز للمجلس الاكتفاء باعترافه.
مادة 8
إذا أقر المتهم بأنه غير مذنب تسمع أقوال شهود الإثبات وشهود النفي، ثم يدلى المتهم بدفاعه إذا شاء، ويخلى المجلس بعد ذلك للمداولة وإصدار القرار.
مادة 9
يجب ان يحلف الشهود اليمين الآتية قبل سماع أقوالهم، اقسم بالله العظيم أن الشهادة التي سنقدمها أمام هذا المجلس هي الحق كل الحق ولاشي غير الحق والله على ما اقول شهيد ويكون الحلف على حسب الأوضاع المقررة بديانته أن طلب ذلك.
مادة 10
لاعضاء المجلس حق توجيه الأسئلة إلى المتهم وإلى الشهود على أن توجه أسئلة عضوى المجلس عن طريق رئيسه. للمتهم أو الضابط الذي ينوب عنه في الدفاع حق مناقشة شهود الإثبات والنفى فيما يدلون به من أقوال.
مادة 11
في جميع الأحوال يحق للمتهم والضابط الذي ينوب عنه في الدفاع ان يقدم دفاعه شفاها أو كتابة.
مادة 12
للمجلس أن يقرر الانتقال للمعاينة. وفي هذه الحالة ينتقل المجلس بكامل هيئته مصحوبا بالمتهم ومن يتولى الدفاع عنه إن وجد.
مادة 13
يتداول أعضاء المجلس فيما بينهم فى جلسة سرية يؤخذ فيها رأي كل منهم في كل تهمة على ويتخذ المجلس اولا قرارا باعتبار المتهم مذنبا او غير مذنب وذلك بأغلبية الأصوات ويسجل هذا القرار ثم يطلع المجلس على سجل خدمات المتهم للاستئناس به في تقدير العقوبة ثم يصدر قراره بالعقوبة باغلبية الاصوات.
مادة 14
يتلو رئيس المجلس في الجلسة القرارين اللذين اصدرهما المجلس طبقا للمادة السابقة. ويجب أن يكون قرار المجلس بالعقوبة مسببا، وان يوقعه جميع أعضاء المجلس قبل تلاوته في الجلسة
مادة 15
يبلغ قرار المجلس إلى المتهم خلال أسبوع من تاريخ إصداره كما يبلغ في الموعد نفسه الى وزير الداخلية للتصديق عليه و الضابط المدان حق التظلم من قرار المجلس إلى وزير الداخلية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار.
مادة 16
يصدق وزير الداخلية على قرار مجلس التأديب خلال الأسبوعين التاليين لانتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة، وله فى هذا الشأن حق تخفيف العقوبة او الغائها او طلب اعادة النظر فيها.
ولا ينفذ قرار المجلس إلا بعد التصديق عليه، على أن فوات الميعاد المحدد للتصديق في هذه المادة دون التصديق على القرار يعتبر بمثابة الموافقة عليه.
الفصل الثاني إجراءات محاكمة رجال البوليس من غير الضباط
مادة 17
تكون المحاكمة بناء على صحيفة اتهام يحررها الضباط المنتدب للتحقيق على النموذج المرافق أ.
مادة 18
تضم صحيفة الاتهام الى محاضر التحقيق وتحال معها الى مدير الشعبة المختصة إذا كان المتهم من رتبة رئيس عرفاء والى الضابط المنتدب للمحاكمة إذا كان المتهم من ضباط الصف والانفار.
مادة 19
يقوم مدير الشعبة أو الضابط المنتدب للمحاكمة حسب الأحوال بإبلاغ المتهم عن طريق رئيسه المباشر بصورة من صحيفة الاتهام متضمنة الزمان والمكان اللذين يحددهما للمحاكمة ويجب إثبات ذلك فى النموذج المرافق ب.
مادة 20
يحضر المتهم جلسة المحاكمة التأديبية مرتديا الزي الرسمي ويجرد من غطاء الرأس والنطاق قبل دخوله الجلسة.
مادة 21
يكون حضور المتهم جلسة المحاكمة فى حراسة طابور برئاسة أحد أفراد القوة من رتبة تماثل رتبة المتهم على الاقل ويؤدى هذا الرئيس التحية العسكرية ويبلغ عن حضور المتهم والحرس، ويبقى المتهم والحرس في حالة استعداد أثناء المحاكمة.
مادة 22
تبدأ المحاكمة بتلاوة صحيفة الاتهام من قبل المكلف بالمحاكمة ثم يسأل المتهم عن صحة ما ورد فيها.
مادة 23
إذا أقر المتهم بأنه مذنب جاز الاكتفاء باعترافه والحكم عليه.
مادة 24
إذا قرر المتهم أنه غير مذنب تسمع أقوال شهود الإثبات في شهود النفي بعد أداء القسم المنصوص عليه في المادة التالية، ويحق للمتهم مناقشة الشهود فيما يدلون به من اقوال ثم يدلى المتهم بدفاعه عن نفسه إذا شاء، وبعدئذ يصدر القائم بالمحاكمة حكمه بالبراءة أو الادانة ويقرر فيه العقوبة المناسبة والقائم بالمحاكمة أن يطلع على ملف المتهم قبل الحكم بالإدانة.
مادة 25
يؤدي الشهود اليمين القانونية الآتية:
اقسم بالله العظيم أن الشهادة التي سنقدمها أمام هذه المحكمة هي الحق كل الحق ولا شيء غير الحق والله على ما اقول شهيد ». ويكون الحلف على حسب الأوضاع المقررة بديانته ان طلب ذلك.
مادة 26
إذا رأى القائم بالمحاكمة أن المخالفة تستوجب عقوبة أشد من العقوبة المخول له توقيعها قانونا فعليه احالة القضية ومحاضرها مشفوعة بملاحظاته الى قائد قوة الأمن وذلك على النموذج المرفق د.
مادة 27
تسجيل إجراءات المحاكمة كلها، ويثبت الحكم ويوقع القائم بالمحاكمة على النموذج ج وذلك قبل فض الجلسة، ويبلغ قائد قوة الأمن بالنموذج المشار إليه في مدى عشرة أيام من تاريخ توقيعه وذلك للتصديق عليه.
مادة 28
يفض القائم بالمحاكمة الجلسة ويخرج المتهم من قاعة المحاكمة في حراسة طابور الحرس.
مادة 29
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في البيضاء بتاريخ 22 ديسمبر 1962
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
نموذج أ صحيفة اتهام
رقم ورتبة المتهم…………………………………………………
تاريخ ووقت ارتكاب الجريمة …………………………………………………
وصف الجريمة…………………………………………………
المادة القانونية……………………………………………………
رتبة واسم الضابط المنتدب لإجراء المحاكمة
- توقيع المحقق
- مع بيان الوظيفة
نموذج ب تحديد موعد ومكان المحاكمة وإبلاغ المتهم بها
موعد المحاكمة……………………………………
مكان المحاكمة……………………………………
تاريخ إبلاغ المتهم بمضمون الاتهام……………………………………
بموعد ومكان محاكمته……………………………………
- توقيع الضابط المنتدب لإجراء المحاكمة
نموذج ج قرار الضابط المتولى للمحاكمة
القرار………………………………………………………………
توقيع الضابط متولى المحاكمة
تاریخ ابلاغ قائد قوة آلامن …………………………………
قرار قائد قوة الأمن…………………………………
نموذج د احالة القضية الى قائد قوة الأمن
ملاحظة الضابط متولى المحاكمة………………………………………………
تاريخ الاحالة الى قائد قوة الأمن ………………………
إجراءات المحاكمة العام قائد قوة الأمن………………………
القرار الصادر من قائد قوة الأمن………………………