Skip to main content

قرار بلائحة التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة

25 ديسمبر 1962

قرار بلائحة التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المواد 93,92 و 94 من القانون رقم 29 لسنة 1962 بإصدار قانون نظام القضاء.

قرر 

مادة 1

تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى إدارة التفتيش القضائي على اعضاء النيابة العامة وتلحق بمكتب النائب العام وتؤلف من رئيس ووكيل وعدد كاف من المفتشين يندبون للعمل بالادارة من بين رجال النيابة الذين يحملون مؤهلات جامعية في القانون، ويكون ندبهم لمدة سنتين قابلتين للتجديد بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الاعلى، على ان يندب رئيس الإدارة من بين رؤساء النيابة.

مادة 2

تختص الادارة المذكورة بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة حتى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وعلى كرامة هذه الوظيفة وكذا تعرف مبلغ اشرافهم على أعمال موظفى النيابة الذين يعملون تحت ادارتهم، وتحقيق الشكاوى التي تقدم من اعضاء النيابة او ضدهم في الأمور التي تتصل بتصرفاتهم في القضايا وفيما يمس كرامة وظيفتهم أو يتعلق بسيرتهم وسلوكهم. ويجوز عند الاقتضاء تكليف رؤساء النيابة بفحص الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النيابة التابعين لهم وتقديم تقارير بنتيجة هذا الفحص للنائب العام.

وتقوم ادارة التفتيش بجميع التحريات والبيانات والمعلومات اللازمة عن المرشحين للتعيين في وظائف النيابة العامة من خارج سلك القضاء والنيابة.

ولا يسرى التفتيش على رجال النيابة المعارين من حكومات أجنبية فيما يتعلق بتقدير درجة كفايتهم الفنية.

مادة 3

يحصل التفتيش بمقر الادارة أو بالانتقال الى مقر النيابة التي يعمل بها عضو النيابة المطلوب التفتيش ولادارة التفتيش فى أداء مهمتها طلب ملفات القضايا من النيابة أو المحكمة على أعماله المختصة.

مادة 4

يوزع رئيس الادارة الأعمال على الوكيل والمفتشين وله أن يندب أحد المفتشين لمأمورية خاصة.

مادة 5

لا يجوز أن يكون المفتش أدنى درجة من العضو الذى يجرى التفتيش على عمله ولا أن يكون لاحقا له في ترتيب الأقدمية إذا كانا في درجة واحدة

مادة 6

يكون التفتيش مرة على الأقل في كل سنة ويقوم رئيس ادارة التفتيش بتحديد المدة التي يجري التفتيش على الأعمال التي أداها عضو النيابة خلالها، ويجب أن تقدم تقارير التفتيش قبل أول يونية من كل سنة.

مادة 7

يشمل التفتيش مراجعة عدد كاف من القضايا التي حققها عضو النيابة أو تصرف فيها خلال فترة التفتيش سواء بتقديمها للجلسة أو باصدار أمر بحفظها أو بالاوجه لاقامة الدعوى فيها حسب الأحوال وذلك للوقوف على مدى نشاطه وغيرته على عمله من حيث سرعة التصرف فى الأوراق وسرعة الانتقال لمحال الحوادث الجنائية ومتابعة التحقيقات وعدم تأجيلها بدون مقتض او لاجال بعيدة ومدى عنايته باجراءات التفتيش والمعاينات والقبض والحبس الاحتياطي، كما يتناول التفتيش الوقوف على سلامة تقدير عضو النيابة للوقائع ومتابعته للنشاط الفقهي والقضائي ومدى استعداده للمرافعة ومقدرته على الرد على ما قد يثيره الدفاع بجلسات المحاكمة من دفوع اوابحاث قانونية ومبلغ إشرافه على أعمال قلم الكتاب.

مادة 8

يضع المفتش تقريرا بنتيجة التفتيش فى ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الانتهاء منه، ويجب أن يتضمن التقرير جميع الاحصائيات العناصر والبيانات اللازمة لتعرف حالة عضو النيابة من جميع النواحي وعلى المفتش الا يقتصر على إيراد اخطاء العضو بل يجب عليه أن يشير في تقريره الى خير ما أداه العضو من أعمال تحقيقات وتصرفات جديرة بالتنويه و أن يشير في التقارير كذلك إلى الإجازات التي حصل العضو عليها في فترة التفتيش وما إذا كان مقيما اقامة دائمة في مقر عمله اولا.

مادة 9

تشكل من رئيس ادارة التفتيش وأقدم اثنين من المفتشين لجنة تقوم بفحص التقارير المقدمة عن حالة أعضاء النيابة وتقدير درجة كفايتهم، وتثبت اللجنة رأيها كتابة في ذيل التقرير ويوقع جميع اعضائها عليه.

مادة 10

يكون تفاوت اعضاء النيابة فى كفايتهم بين الدرجات الاتية:

كفء – فوق المتوسط – وسط – اقل من المتوسط

مادة 11

يودع التقرير ملف عضو النيابة وترسل إليه صورة منه مؤشرا عليها بالرأي الذي انتهت إليه اللجنة بكتاب سری موصى عليه للاطلاع عليه وإبداء اعتراضاته في شأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله اليه.

مادة 12

تقوم اللجنة المشار اليها في المادة 9 بفحص الاعتراض الذي يقدمه عضو النيابة وتقرير ما تراه في شأنه، ويودع الاعتراض ورأى اللجنة فيه ملف عضو النيابة. وفى حالة استبعاد أية ملاحظة مما ورد بالتقرير أو تعديل تقدير درجة كفاية عضو النيابة يؤشر بذلك على أصل التقرير، وفي جميع الأحوال يخطر عضو النيابة بنتيجة فحص الاعتراض المقدم منه 

مادة 13

للجنة فى سبيل إبداء رأيها سواء لدى فحص التقارير ذاتها أو اعتراضات الاعضاء عليها ان تستوضح عضو النيابة والمفتش الذى وضع التقرير فيما ترى لزوما لاستيضاحه او تقرر إعادة التفتيش على عمل عضو النيابة.

مادة 14

يكون لكل من اعضاء النيابة ملف سري یحفظ بادارة التفتيش وتودع فيه كافة الأوراق المتعلقة بحالته وسيرته والملاحظات التي وجهت إليه والتقارير التي قدمت من رؤساء النيابة والمفتشين وكتب الثناء وقرارات الجزاء و الشكاوى التي تقدم منه او في حقه.

مادة 15

ينشأ سجل سرى يحفظ بإدارة التفتيش وتعد فيه لكل عضو من أعضاء النيابة صحيفة يدون بها ملخص حالته من حيث الكفاية والعناية بالعمل والاستقامة والنزاهة مستخلصا من جميع ما حواه الملف السرى مع اثبات آراء التفتيش المتعاقبة التي أبديت على الوجه المبين في المادتين 9 و 10 من هذه اللائحة.

مادة 16

الملفات السرية لأعضاء النيابة والسجل السرى تكون سرية، وعلى رئيس ادارة التفتيش أن يفضى لعضو النيابة بما دون عنه فيها إذا طلب ذلك كتابة.

مادة 17

لا يجوز اتخاذ أي إجراء في أية شكوى ضد أحد أعضاء النيابة إلا إذا كان مبينا بها اسم مقدمها ومحل إقامته والوقائع التي يشكو منها او كانت قد اشتملت على وقائع معينة يرى رئيس التفتيش انها جديرة بالفحص او التحقيق.

مادة 18

تقييد الشكاوى التي تقدم فى حق أعضاء النيابة في سجل خاص بحسب تاريخ ورودها ويؤثر فيه بما تم في شأنها.

مادة 19

إذا كان محل الشكوى تصرفا قضائيا واستدعى الحال توجيه ملاحظة قضائية لعضو النيابة المشكو من تصرفه عرض الأمر على اللجنة المشار إليها في المادة 9 لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن.

مادة 20

إذا كانت الشكوى بأمور أخرى كالسلوك الشخصي أو تصرف اداری ندب رئيس ادارة التفتيش أحد المفتشين لتحقيقها، ثم يعرض الأمر على النائب العام للتصرف.

مادة 21

يبلغ أعضاء النيابة بما تم فى الشكوى بعد فصحها.

مادة 22

يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 25 ديسمبر 1962
  •  عمر محمود المنتصر 
  • وزير العدل