قرار بلائحة التفتيش القضائي على القضاة ونواب القضاة
- تاريخ: 25 ديسمبر 1962
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار بلائحة التفتيش القضائي على القضاة ونواب القضاة
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المواد 92 و 93 و 94 من القانون رقم 29 لسنة 1962 بإصدار قانون نظام القضاء.
قرر
مادة 1
تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى ادارة التفتيش القضائى على القضاة ونواب القضاة وتؤلف من رئيس ووكيل وعدد كاف من المفتشين، يندبون من بين رجال القضاء الذين يحملون مؤهلات جامعية فى القانون أو مؤهلات عالية فى الشريعة الاسلامية حسب الأحوال ويكون ندبهم لمدة سنتين قابلتين للتجديد بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الاعلى، على ان يندب رئيس الادارة من بين المستشارين بمحاكم الاستئناف.
مادة 2
تختص ادارة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال القضاة بالمحاكم الابتدائية والجزئية ونواب القضاة والمستشارين المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة 59 من قانون نظام القضاء طوال مدة السنتين المنصوص عليهما في تلك الفقرة، وجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم وإمداد الجهات المختصة بهذه المعلومات، وتحقيق الشكاوى التي تقدم منهم أو ضدهم، وجمع التحريات والبيانات والمعلومات اللازمة عن المرشحين للتعيين في الوظائف القضائية من خارج سلك القضاء والنيابة ولا يسرى التفتيش على رجال القضاء المعارين من حكومات أجنبية فيما يتعلق بتقدير درجة كفايتهم الفنية.
مادة 3
يحصل التفتيش بمقر الوزارة أو بالانتقال الى المحاكم. ولادارة التفتيش القضائي في سبيل أداء مهمتها طلب ملفات القضايا من النيابة أو المحكمة المختصة رأسا
مادة 4
يوزع رئيس الادارة الأعمال على الوكيل وعلى المفتشين، وله أن يندب أحد المفتشين لمأمورية خاصة، وينوب وكيل الإدارة عن رئيسها في حالة غيابه
مادة 5
لا يجوز أن يكون المفتش أدنى درجة من العضو الذى يجرى التفتيش على عمله ولا أن يكون لاحقا له في ترتيب الأقدمية إذا كانا في درجة واحدة
مادة 6
لا يجوز للمفتش فحص أى تصرف قضائي في دعوى ما زالت منظورة أمام القاضى المطلوب فحص تصرفه
مادة 7
يشمل التفتيش الدورى تفتيش القضايا بجميع أنواعها وبوجه الاجمال الأعمال الإدارية والكتابية وينتقل المفتشون بناء على طلب رئيس إدارة التفتيش القضائى إلى المحاكم المنوط بهم تفتيشها مرة على الأقل كل سنة، ويجب أن تقدم تقارير التفتيش السنوية قبل أول يونيو من كل سنة، ويجب حتما تقديم تقرير على الأقل عن المستشارين المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون نظام القضاء، فإذا كانت درجة كفاية المستشار قد قدرت في هذا التقرير بأقل من المتوسط وجب اعادة التفتيش عليه قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة المذكورة بثلاثة اشهر على الاقل
مادة 8
يضع المفتش تقريرا من قسمين، يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له من التفتيش ويتضمن القسم الثاني رأيه فى درجة كفاية القاضي وعنايته بعمله
مادة 9
يجب أن يحتوي القسم الأول من تقرير التفتيش بيانا وافيا عن:
- أولا: القضايا الى عرضت على القاضي في المدة التي حصل التفتيش عنها والقضايا التي فصل فيها في تلك المدة.
- ثانيا: الملاحظات التي يراها في شأن تأجيل القضايا من بحث أسبابه ومداه وملاءمته.
- ثالثا: مواعيد فتح الجلسات واقفالها وكيفية توزيع القضايا على أيام الجلسات وما يراه من ملاحظات في هذا الشأن.
- رابعا: كيفية توزيع القضايا على اعضاء الدوائر وبيان ما إذا كان التوزيع يجرى بينهم بالتساوى من حيث عدد القضايا واهميتها.
- خامسا:اقامة القاضي في مقر محكمته او في غيره وفقا للقانون.
- سادسا:اعتذارات القاضى عن أعماله العادية وعما يندب له.
- سابعا:الملاحظات على سير الأعمال بأقلام الكتاب والمحضرين ودور المحفوظات و درجة اشراف القاضي عليها.
مادة 10
يجب ان يشمل التقرير عدد القضايا التي راجعها المفتش وموضع الملاحظة فيها، وعلى المفتش كما يذكر الملاحظات، ان ينوه دائما بخير ما كتبه القاضى من أحكام لتكوين صورة كاملة عن كفاية القاضى العلمية والقضائية.
مادة 11
تشكل لجنة من رئيس ادارة التفتيش القضائى واثنين على الأقل من بين المفتشين، وذلك لفحص تقارير المفتشين، ويعرض المفتش على هذه اللجنة ما يراه في كفاية القاضي المفتش عليه بعمله وتقدر اللجنة درجة كفاية القاضى، ثم يودع التقرير ملفه، وترسل صورة منه ومن التقدير إلى القاضي بكتاب سری موصی عليه للاطلاع عليه وإبداء اعتراضاته في شأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله اليه، واذا كان التقدير خاصا بدائرة ارسلت صورة منه إلى القاضي المفتش عليه كما ترسل صورة من الملاحظات القضائية الى كل من عضوى الدائرة الآخرين.
ويجوز لرئيس ادارة التفتيش القضائى ان يعهد برئاسة اللجنة المذكورة الى وكيل التفتيش وذلك بالنسبة الى التقارير الخاصة بالقضاة ونواب القضاة.
مادة 12
تقوم اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بفحص الاعتراضات التي يبديها القاضي وتقرر ما تراه بشأنها وتودع الاعتراضات ورأى اللجنة فيها ملف القاضى ويخطر بذلك، وفي حالة تعدیل تقدیر درجة الكفاية يؤشر بذلك على أصل التفتيش المعترض عليه وفي السجل السرى.
مادة 13
للجنة المشار إليها فى المادتين السابقتين لدى فحص التقارير او الاعتراضات عليها ان تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء عناصر التقدير او اعادة التفتيش على القاضي.
مادة 14
يكون تفاوت القضاة في كفايتهم بين الدرجات الآتية:
كفء فوق المتوسط – وسط – أقل من المتوسط
مادة 15
يشترط لنظر الشكاوى التي تقدم ضد القضاة أن تكون متضمنة اسم مقدمها ومحل إقامته والوقائع المشكو منها وذلك ما لم يورئيس إدارة التفتيش انها جديرة بالفحص او التحقيق
مادة 16
الشكاوى التي ترد لاية ادارة بوزارة العدل عن أمور متعلقة بالقضاة ترسل فورا الى جميع ادارة التفتيش القضائي لفحصها مع مراعاة نص المادتين 5 و 6 وتقيد في سجل خاص بها. ولرئيس ادارة التفتيش أن يحيل مايراه من الشكاوى الى رؤساء المحاكم لتحقيقها أو للتصرف فيها مع اخطار ادارة التفتيش بنتيجة التصرف
مادة 17
إذا كان محل الشكوى تصرفا قضائيا واستدعى الحال توجيه ملاحظة قضائية للقاضي المشكو من تصرفه عرض الأمر فيها على اللجنة المشار إليها في المادة 11 لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن وفي هذه الحالة لا توجه الملاحظة إلا إذا أصبح الحكم نهائيا
مادة 18
اذا كانت الشكوى من تأجيل قضية تحال الى رئيس المحكمة المختص للتصرف فيها على أن يخطر إدارة التفتيش بتاريخ صدور الحكم في الدعوى.
مادة 19
اذا كانت الشكوى متعلقة بأمور أخرى كالسلوك الشخصى او تصرف اداری ندب رئیس إدارة التفتيش أحد المفتشين لتحقيقها ثم يعرض الأمر على اللجنة المشار اليها في المادة 11 لتبدى رأيها فيه، ويرفع الأمر بعدها إلى الوزير للتصرف، ثم تودع الأوراق ملف القاضي ويخطر بذلك
مادة 20
اذا قدمت شكوى من أحد القضاة او نواب القضاة وجب إخطاره بما يتم فيها بعد فحصها.
مادة 21
يكون لكل من القضاة الخاضعين للتفتيش ملف سرى تودع فيه تقارير المفتشين والشكاوى التي تقدم ضده والشكاوى التي تقدم منه وما يوجه اليه من تنبيه او يوقع عليه من جزاء تأديبي و تحفظ هذه الملفات بإدارة التفتيش القضائي.
مادة 22
يعد بادارة التفتيش القضائى سجل سرى يقيد فيه ملخص حالة القضاة من حيث الكفاية والعناية بالعمل والاستقامة والنزاهة مستخلصة من جميع ما حواه الملف السرى، وتعد لكل قاض فيه صحيفة يدون بها أيضا آراء التفتيش المتعاقبة بالطريقة المبينة في المواد السابقة.
مادة 23
اذا رأت اللجنة المشار إليها فى المادة 11 ان الاوراق التي يحويها الملف السرى لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن أحد القضاة، فلها ان تقرر تفتيش أعماله لمدة لا تقل عن سنة وإجراء التحريات اللازمة لتكوين الرأي عن حالته
مادة 24
تكون سرية ملفات القضاة السرية والسجل السرى وعلى رئيس ادارة التفتيش أن يفضى للقاضي بما دون عنه في الملف والسجل السريين إذا طلب منه ذلك كتابة.
مادة 25
لرئيس ادارة التفتيش ان يقدم لوزير العدل ما يراه من اقتراحات في شأن إدارة القضاء.
مادة 26
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 25 ديسمبر 1962
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل