Skip to main content

قرار جمرکی رقم 5 لسنة 1962 م بإعفاء شركة مانزمان من الرسوم الجمركية

27 ديسمبر 1962

قرار جمرکی رقم 5 لسنة 1962 م بإعفاء شركة مانزمان من الرسوم الجمركية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 23 فقرة 1/ل من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى أحكام العقد المبرم مع الشركة المذكورة.
  • وعلى أحكام اللائحة الصادرة في 24 يوليو 1961 في شأن نظام استيراد البضائع وتصديرها مؤقتا.

قرر 

مادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية البضائع التي تستوردها شركة مانزمان لاستعمالها في مشروع مياه الدبوسية.

مادة 2

تعفى من الرسوم الجمركية بصفة مؤقتة الآلات والأدوات والمعدات التي تستوردها الشركة المذكورة لتنفيذ المشروع المشار اليه فى المادة الأولى وذلك مع مراعاة أحكام لائحة استيراد وتصدير البضائع مؤقتا لسنة 1961.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بأحكام العقد المبرم مع الشركة المذكورة.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 10 رجب 1382 ه.
  • الموافق 1962/12/27 م.
  •  محمد سلیمان ابوربیده 
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.