Skip to main content

قرار بتحديد انواع زيت الزيتون ودرجاته

22 ديسمبر 1962

قرار بتحديد انواع زيت الزيتون ودرجاته

وزير الزراعة.

  • بعد الاطلاع على المادتين 1و3من المرسوم بقانون الصادر في 15-10-1961 في شأن تداول الزيوت النباتية. 
  • وعلى المادة 8 من القرار الصادر في 22 ديسمبر 1962 في شأن الزيوت النباتية. 
  • وبعد أخذ رأى لجنة الزيوت.

قرر

مادة 1

يقسم زيت الزيتون الى الانواع التالية:

  1. زيت الزيتون البكر ويطلق على زيت الزيتون الذي استخلص من ثمار الزيتون بطرق آلية ميكانيكية فقط ولم يكرر بعد بشرط الايكون مخلوطا بأى زيت زيتون مستخلص بطرق أخرى او اي زيت اخر
  2. زيت الزيتون المكرر، ويطلق على ناتج التكرير الصحيح لزيت الزيتون ويقسم بدوره إلى نوعين:
  • أ- زيت الزيتون النقى المكرر، وهو الناتج من التكرير الصحيح لزيت الزيتون البكر 
  • ب- زيت الزيتون الدرجة الثانية المكررة وهو الزيت الناتج من التكرير الصحيح لزيت الفيتورة السانسا
  1. زيوت الزيتون المخلوطة وتقسم بدورها إلى نوعين أ زيت زيتون صافى وهو الزيت المكون من خليط من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون النقي المكرر ب زيت زيتون مخلوط وهو الزيت المكون من خليط من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون الدرجة الثانية المكرر

على أنه إذا كان زيت الزيتون الصافي له ميزات وصفات خاصة وثابتة فإنه يسوق تحت اسم نوع جديد طبقا للمواصفات الخاصة التي تحدد له.

مادة 2

يسوق زيت الزيتون البكر وفق الدرجات الآتية:

  1. ممتاز اکسترا إذا كان الطعم جيدا تماما وكانت نسبة الأحماض الدهنية السائبة فيه محسوبة على صورة حامض الأولييك لا تتجاوز 1٪
  2. جيد فاين – إذا كان الطعم جيدا تماما وكانت نسبة الأحماض السائبة فيه محسوبة على صورة حامض الأولييك لا تتجاوز 1.05
  3. عادی اوردینری إذا كان الطعم متغير اقليلا وكانت نسبة الأحماض الدهنية السائبة فيه محسوبة على صور حامض الأولييك لا تزيد على 3 ٪، ويجوز زيادة هذه النسبة بمقدار لا يتجاوز 10٪ منها
  4. زيت الوقود لامبانتس ويطلق على زيت الزيتون البكر ذى الطعم غير المقبول.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس بتاريخ 25 رجب 1382ه.
  • الموافق 22 ديسمبر 1962م.
  • محمد عطية الله ابونويرة
  • وزير الزراعة