Skip to main content

قرار في شأن الزيوت النباتية

22 ديسمبر 1962

قرار في شأن الزيوت النباتية

وزير الزراعة:-

  • بعد الاطلاع على المادتين 1 و 3 من المرسوم بقانون الصادر في 1961/10/15 بشأن تداول الزيوت النباتية وبعد أخذ رأى لجنة الزيوت.

قرر

الباب الأول في تحديد أصناف الزيوت النباتية

مادة 1

تصنف الزيوت النباتية على الوجه الآتى:-

  1. زيت طعام: ويطلق على الزيوت النباتية المخلوطة وغير المخلوطة المكررة وغير المكررة المعروفة بصلاحيتها للتغذية البشرية مباشرة دون حاجة لإجراء عمليات عليها قبل اعدادها لهذا الغرض
  2. الزيوت الفنية: وتطلق على الزيوت النباتية المخلوطة وغير المخلوطة، المكررة وغير المكررة التي لا تصلح للتغذية البشرية حتى ولو أجريت عليها عمليات أخرى و المخصصة للاستعمالات الفنية كصناعة الصابون والبويات وغير ذلك
  3. زيت البذور الخام: ويطلق على الزيوت المستخلصة بأى طريقة من منتجات أي نبات ما عدا ثمار الزيتون أو الفيتورة السانسا والتي لم تكرر أو تجر عليها أي عملية بعد استخلاصها أو أجريت عليها عملية الترشيح أو عملية الطرد المركزي فقط
  4. الزيوت المكررة: وتطلق على الزيوت النباتية التي عدلت فيها نسبة الأحماض الدهنية السائبة أو المواد الصمغية الموجودة بها أو اللون أو الطعم، سواء كان ذلك بعملية كيماوية أو طبيعية خلاف عمليتي الترشيح والطرد المركزى للزيت الخام
  5. الزيت المخلوط: ويطلق على أي زيت نباتي يحتوي على خليط من نوع واحد من الزيت أو أكثر من نوع دون نظر الى نسبة كل نوع ويجب في جميع الحالات بیان الأنواع المكونة للزيت المخلوط
  6. زيت الزيتون: ويطلق على الزيت المستخلص من عصر ثمار الزيتون الناضجة والغير مخلوطة بأى نوع من أنواع الزيوت أو الدهون الاخرى.
  7. زيت الفيتورة السانسا: ويطلق على الزيوت المستخلصة بواسطة المذيبات الطيارة المتبخرة من الفيتورة المتخلفة بعد عصر ثمار الزيتون واستخلاص الزيت منه.

مادة 2

يجب تدوين صنف الزيت ونوعه ودرجته على كل عبوة من عبوات الزيوت النباتية بطريقة ثابتة تسهل قراءتها، كما يجب تدوين هذه البيانات في جميع وثائق الشحن وفي جميع الأحوال يجب ذكر اسم المحصول النباتي الذي استخرج منه الزيت.

الباب الثاني في اختبار الزيوت النباتية

مادة 3

لا يجوز استيراد أو تصدير الزيوت النباتية إلا بعد اختبارها في أحد المعامل التابعة لمكتب الزيوت النباتية والتحقق من مطابقتها للاصناف والانواع والدرجات المحددة وفق القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه

مادة 4

يجب على المصدر أو المستورد أخطار مكتب الزيوت النباتية بموضوع الصفقة قبل ميعاد شحنها أو تفريغها بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

ويجب تقديم الإخطار عن كل ارسالية على حدة مشتملا على البيانات التالية:-

  1. أسم ولقب المستورد أو المصدر وغنو انه فإذا كان شركة فيذكر اسمها وعنوانها ومركزها الرئيسى واسم وعنوان ممثلها القانوني
  2. رقم القيد في السجل التجاري.
  3. رقم وتاريخ رخصة الاستيراد أو التصدير وجهة إصدارها
  4. وصف كامل مفصل للشحنة ونوعها وصفتها وحجمها وعدد الطرود وطريقة التعبئة والوزن الإجمالي والصافي
  5. مصدر البضاعة والجهة المرسلة إليها
  6. المكان الذي يمكن فيه تقديم الشحنة للفحص 
  7. توقيع المستورد أو المصدر وتاريخ التوقيع

مادة 5

يقوم مكتب الزيوت النباتية بعد استلام الإخطار المشار إليه في المادة السابقة بتحديد الموعد الذى يجرى فيه الفحص حسب أسبقية إيداع الأخطار واعلام صاحب الشأن بذلك 

مادة 6

يجرى الفحص بأخذ ثلاث عينات لا يقل حجم كل منها عن 400 سم” ويجب أن يوضع ختم.المكتب بالشمع على العبوات التي أخذت منها العينة وكذا العينة وتوضع بطاقة عليها يدون فيها البيانات الكاملة عن الزيت المأخوذة منه بمعرفة المكتب خاصة صنفه ونوعه ودرجته و تاريخ و مكان أخذ العينة

ويجرى المكتب الاختبار على أحدى السينات وتسلم الثانية للمستورد أو المصدر وتحفظ الثالثة لدى الجهة التي أجرت الاختبار مدة الا تقل عن ثلاثة أشهر 

مادة 7

تعطى جهة الفحص للمستورد أو المصدر – بناء على طلبه شهادة بمطابقة الشحنة للاصناف والانواع والدرجات المحددة وفق القرارات الصادرة متى ثبت ذلك من الاختبار وعليه تقديم هذه الشهادة إلى مصلحة الجمارك للافراج عن الشحنة

مادة 8

تحدد أنواع كل صنف من أصناف الزيوت المذكورة في المادة 1 ودرجات كل نوع بقرارات وزارية تصدر بعد أخذ رأى لجنة الزيوت النباتية

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس بتاريخ 25 رجب 1382
  • الموافق 22 ديسمبر 1962م.
  •  محمد عطية الله ابو نويره
  • وزير الزراعة