قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الأتي
مادة 1
ترصد ميزانية طارئة بمبلغ 20،000،000،000 د.ل عشرون مليار دينار ليبي خصما من الميزانية العامة للدولة عن العام 2020 م يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية وذلك للإنفاق على المجهود الحربي في الحرب على الإرهاب والتشكيلات المسلحة والغزو الأجنبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.