Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

21 أغسطس 2008

قرار رقم 39 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21 / 8 / 2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

 يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم، محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية وهم:

  1. فتحى عثمان عبد الرحمن البرعصي.
  2. عبير مصطفى بالقاسم بن شوان.

مادة 2 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:

  1. ناجي حمد عبدالهادي الخفيفي – بمكتب / عبدالمحسن أحمد خليفة.
  2. مفتاح محمد محمد الفيتوري – بمكتب / عادل عقيلة صالح الورفلي.
  3. محمد صالح بشير عبدالخالق – بمكتب / صلاح مؤمن ماضي.
  4. موفق محمد محمد البدري – بمكتب / محمد حسن علي بالتمر.
  5. فخري إبراهيم علي الحداد – بمكتب / محمد أحمد إبراهيم الترهوني.
  6. صلاح سعيد صالح الفزاني – بمكتب / محمد حسن علي بالتمر.
  7. منال عبدالله محمد الضراط – بمكتب / أمل العربي أبو القاسم السلاك.
  8. هدى علي سعيد الجروشي – بمكتب / فايزة علي رجب.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.