Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

21 أغسطس 2008

قرار رقم 38 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21 / 8 / 2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم، محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية وهم:

  1. عبدالوهاب مخلوف خليفة الهادي.
  2. الشريف عامر علي الهوني.
  3. نجية منصور محمد العقوري.
  4. نور عبد الكافي فرج الكوافي.
  5. عائشة محمد عون المهدوي.
  6. عبدالله محمد محمد عيسى.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:

  1. محمد حمد امحمد بن حسونة – بمكتب / عوض عبد الحميد جدولة.
  2. عبد اللطيف عبد الحميد محمد ماضي – بمكتب / عوض عبد الحميد جدولة.
  3. أمين سمير الحداد – بمكتب / مجدي أنور أحمد زاده.
  4. محمد حمد مفتاح الغماري – بمكتب / علي إبراهيم الشريف.
  5. بوبكر علي محمد المصراتي – بمكتب / نافع خليفة محمد.
  6. حنان صالح محمد عبد الجليل – بمكتب / هنيدة عبد الرزاق خليل.
  7. نسرین فرج بن عيسى – بمكتب / أنيس محمد أمراجع.
  8. رحاب محمد رمضان قرقوم – بمكتب / رمضان فرج غرور.
  9. سعيدة عطية سعيد العبيدي – بمكتب / عمران موسى الحاسي.
  10. حنان حسن الصالحين العربي – بمكتب / عمران موسى الحاسي.

مادة 3 

يلغى قيد الأخ / عبد العزيز محمد مصباح، محرر عقود بدائرة اختصاص شمال بنغازي الابتدائية، من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 4

 يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل