Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

21 أغسطس 2008

قرار رقم 36 لسنة 2008 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21 / 8 / 2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

 يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم، محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية وهم:

  1. سعد عبدالله محمد أبوجريدة.
  2. إمحمد محمد إمحمد المزوغي.
  3. الأمين معتوق مجيد الدائمي.

مادة 2 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهم:

  1. علي الصيد بشير علي – بمكتب / فائزة سالم علي.
  2. يوسف علي محمد مفتاح – بمكتب / نجية المبروك عمر.
  3. الصديق مفتاح الهمالي – بمكتب / حسين عبدالله الشيباني الدرهوبي.
  4. سالم مصطفى مصباح محمد – بمكتب / نجية المبروك عمر.
  5. معمر إمحمد علي المختار – بمكتب / المهدي عزالدين المبروك.
  6. نادية اللافي أحميد إمحمد – بمكتب / أعمار علي سالم.
  7. أمال علي مخلوف عبدالله – بمكتب / أحمد عمار البهلول.
  8. أمال علي مخلوف عبدالله – بمكتب / عبدالباسط عبد الخالق الربيعي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.