Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 2020 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2020 م

10 مارس 2020

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

  • على الدستور المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 ميلادي بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 ميلادي بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 ميلادي بشأن البترول ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 ميلادي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 ميلادي بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 ميلادي بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004 ميلادي بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 ميلادي بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادي بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 ميلادي بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية بإحالة مقترح مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 ميلادي.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018 ميلادي، المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 13/01/2020 ميلادي.

أصدر القانون التالي:

مادة 1

يجوز إنفاق مبلغ وقدره 49,869,077,260 د.ل فقط تسعة وأربعون مليار وثمانمائة وتسعة وستون مليون وسبعة وسبعون ألف ومائتان وستون دينار لا غير، طبقًا للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به ووفقًا للجداول التفصيلية المرفقة بهذا القانون لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالحة والجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 2020 ميلادي.

ملخص جدول المصروفات – ميزانية 2020

ر.مالبيـانمخصصات 2020
1الباب الأول المرتبات وما في حكمها27,472,471,260 د.ل
2الباب الثاني النفقات التسييرية6,872,076,000 د.ل
3الباب الثالث التنمية6,224,530,000 د.ل
4الباب الرابع الدعم وموازنة الأسعار9,300,000,000 د.ل
إجمالي النفقات لسنة 2020 ميلادي49,869,077,260 د.ل

مادة 2

تُغطى أقساط الدين العام استثناءً من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 ميلادي بمبلغ وقدره 10,652,697,542 د.ل فقط عشرة مليارات وستمائة واثنان وخمسون مليون وستمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وأربعون دينار لا غير من الإيرادات النفطية وفقًا للجدول التالي:

البيـانالإيرادات المقدرة
إجمالي الإيرادات النفطية45,898,442,000 د.ل
خصم مقابل الدين العام10,652,697,550 د.ل
صافي إيرادات النفط35,245,744,450 د.ل

ينفق المبلغ وفقا للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه

ر.مالبيـانمخصصات الدين
1أذونات وسندات خزانة.9,512,697,550 د.ل
2صندوق الضمان الاجتماعي1,000,000,000 د.ل
3مستحقات المصرف التجاري الوطني عن التسهيل الممنوح لصندوق موازنة الأسعار سنة 2008.140,000,000 د.ل
إجمالي الدين العام10,652,697,550 د.ل

مادة 3

تُغطى النفقات المبينة بالمادة الأولي من هذا القانون من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2020 ميلادي ويسمح لوزارة المالية والتخطيط بتغطية العجز في تمويل الميزانية من الإيرادات المتوقع تحصيلها بإصدار أذونات وسندات خزانة لصالح مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وغيرها من الجهات بقيمة العجز في إيرادات الميزانية العامة بعائد تمويلي وتاريخ استحقاق.

بيان الإيرادات المتوقعة لسنة 2020 ميلادي

البيانجزئي د.لكل د.ل
صافي الموارد النفطية35,245,744,450
الإيرادات السيادية والمحلية:
– الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة2,260,000,000
– الرسوم الجمركية850,000,000
– الخدمات العامة300,000,000
– رسوم الاتصالات500,000,000
– توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي150,000,000
– إيرادات صندوق موازنة الأسعار180,000,000
– إيرادات السوق المحلي من مبيعات النفط100,000,000
– إجمالي الموارد النفطية والسيادية37,505,744,450
– إجمالي النفقات المقدرة49,869,077,260
– العجز المتوقع لسنة 2020 ميلادي12,363,332,810

الموارد والاستخدامات

ر.مالبيانالقيمة
1الاستخدامات49,869,077,260 د.ل
2الموارد37,505,744,450 د.ل
3العجز في الموارد12,363,332,810 د.ل
4إصدار سندات خزانة لتغطية العجز في الموارد12,363,332,810 د.ل

مادة 4

تقوم وزارة المالية والتخطيط بإيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بالحساب الإيراد العام، ويتم الإنفاق منها وفق المخصصات المعتمدة بالقانون باستثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 ميلادي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

مادة 5

على كافة الجهات توريد حصة الخزانة العامة في الأرباح والرسوم المقررة في المواعيد المحددة قانوناً، ولوزارة المالية والتخطيط اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها.

مادة 6

يتولى مصرف ليبيا المركزي توفير السيولة النقدية اللازمة لتغطية النفقات المنصوص عليها في هذا القانون حسب ما تطلبه وزارة المالية والتخطيط وفي حدود المخصصات المعتمدة.

مادة 7

لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلباً في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها، ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها خصم أو استقطاع أي مبلغ منها أو إجراء مقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة.

مادة 8

تلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو الاعتمادات الإضافية التي لم تُصرف إلى آخر السنة المالية، أما الاعتمادات الخاصة بالأعمال الجديدة التي لا يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية فترحل بواقي الاعتمادات المقررة لها إلى ميزانية السنة الموالية حتى يتم إنجاز العمل في حدود التكاليف الكلية المعتمدة له.

مادة 9

على كافة الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة وعليها أن تتقيد بالنماذج وفقًا للقانون المالي للدولة وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 10

تتولى المصارف التجارية والمتخصصة استيفاء قيمة الرسوم والضرائب الجمركية عند فتح الاعتمادات المستندية من قبل ذوي الشأن أو عند إجراء عملياتها الخاصة بعد التنسيق في ذلك مع مصلحة الجمارك، على أن يتم ترجيع الرسوم والضرائب المذكورة دونما إبطاء حال عدم تنفيذ الاعتماد المستندي لأي سبب من الأسباب.

مادة 11

على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل البلديات أن تلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة أو خزائن مكاتب مراقبات الخدمات المالية بالبلديات “بحسب الأحوال”، ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة الممولة من الميزانية العامة للدولة إلا بإذن من وزارة المالية والتخطيط، وعلى الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات لإقفال حسابات الجهات الممولة من الميزانية والتي تم فتحها بطريقة مخالفة للقانون ودون الحصول على إذن مسبق من وزارة المالية والتخطيط.

مادة 12

تلتزم الجهات التي تمول من الخزانة العامة بموجب أحكام هذا القانون بتزويد وزارة المالية والتخطيط بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي. وتلتزم القطاعات والجهات المعنية بتنفيذ الباب الثالث نفقات التنمية أو التي تُخصص لها أموال من هذا الباب بموافاة وزارة المالية والتخطيط بتقارير المتابعة المالية والفنية النصف السنوية والسنوية المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000 ميلادي بشأن التخطيط، ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطاً بتقديم التقارير لوزارة المالية والتخطيط، وعلى كل جهة فيما يخصها اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.

مادة 13

يتولى وزير المالية والتخطيط أو من يخوله إصدار التفويضات المالية لتنفيذ مخصصات الباب الأول والثاني والثالث والرابع من هذا القانون، أما تفويضات الباب الثالث فتصدر بناء على طلب الجهة المعنية، ووفقاً للمستخلصات الجاهزة للدفع للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المنتهية، وعليها الالتزام بتقديم الموافقات الإدارية للتعاقد بالنسبة للمشروعات الجديدة ووفقاً للنماذج المعدة وحسب الضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية والتخطيط.

مادة 14

تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية العامة.

مادة 15

تُنفق إيرادات الميزانية العامة للدولة في حدود المخصصات المعتمدة وفقاً للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن، وصرف المرتبات، وموازنة الأسعار، ونفقات العلاج، وتنمية الموارد البشرية، ومشروعات البنية الأساسية، وتفعيل الإدارة المحلية. وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، بما في ذلك إصدار قرارات إيفاد أو تعيين لم تُدرج مخصصاتها ضمن الميزانية العامة، ويعتبر لاغياً كل قرار أو إجراء مخالف ويتحمل المتسبب المسئولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذه الأحكام.

مادة 16

يجوز المناقلة بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 61 لسنة 1972 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة ونص المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000 ميلادي بشأن التخطيط، كما يجوز المناقلة بين أبواب الميزانية العامة الأول والثاني والرابع بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والتخطيط، وتتم المناقلة من الباب الثالث إلى أبواب الميزانية الأخرى بقرارات تصدر عن السلطة التشريعية بناء على عرض من مجلس الوزراء.

مادة 17

يجوز لرئيس مجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات، أو الحد منها أو تدبير مصادر تمويل إضافية إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، كما يجوز أن تتولى وزارة المالية والتخطيط الصرف المباشر من مخصصات أي من الجهات الممولة من الميزانية العامة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 18

على وزارة المالية والتخطيط والجهات التابعة لها وضع الآليات المناسبة لتكوين قاعدة بيانات محاسبية، والتي من شأنها تسهيل إجراء المعالجات وإعداد التقارير المالية والحسابات الختامية في الوقت المناسب وبالدقة والسرعة المطلوبتين.

مادة 19

لا يجوز لأي جهة ممولة من الميزانية العامة تجاوز مخصصاتها، كما يجب استخدام نظام الارتباط قبل الصرف حتى لا يتم تجاوز المخصصات المعتمدة ولا يجوز إبرام أي تعاقدات أو تكليفات دون وجود مخصص معتمد بالميزانية.

مادة 20

تُستخدم المبالغ المدرجة في بند المتفرقات بالميزانية، لتغطية أي عجز يطرأ في أبواب الميزانية العامة، وسداد النفقات التي لم تُدرج بالميزانية وفقاً للأسس والضوابط واللوائح المالية المعمول بها بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 21

تتولى وزارة المالية والتخطيط بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات التي لها مخصصات بالميزانية العامة، إعادة توزيع مخصصاتها المبينة وفق القانون حال اتخاذ الإجراءات التنفيذية مع الأخذ في الاعتبار مراعاة التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، بحيث تُخصص المبالغ التي ستتولى الوحدات الإدارية المحلية تنفيذها وفق أبواب الميزانية.

مادة 22

على كافة الجهات العامة تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني.

مادة 23

تسري التشريعات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة 24

يُعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من شهر يناير 2020 ميلادي ويُلغى كل ما يُخالف أحكامه.

  • مجلس النواب الليبي
  • صدر في طبرق، الموافق 2020/03/10

جدول رقم 1 ملخص النفقات – ميزانية 2020

البيانمخصصات 2020
الباب الأول – نفقات القوى العاملة27,472,471,260 د.ل
الباب الثاني – نفقات السلع والخدمات6,872,076,000 د.ل
الباب الثالث – التنمية6,224,530,000 د.ل
الباب الرابع – الدعم9,300,000,000 د.ل
الإجمالي49,869,077,260 د.ل
يخصص مبلغ وقدره (350) مليون دينار بالباب الثالث لإنشاء مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي والمقرات التابعة لديوان المجلس.

جدول رقم 2-1 الموارد النفطية

البيانالمبالغ المقدرة
إجمالي الموارد النفطية45,898,442,000 د.ل
يخصم مقابل الدين العام10,652,697,550 د.ل
صافي الموارد النفطية35,245,744,450 د.ل

جدول رقم 2-2 توزيع أقساط الدين العام

البيانالمخصص
أذونات وسندات خزانة9,512,697,550 د.ل
صندوق الضمان الاجتماعي1,000,000,000 د.ل
مستحقات المصرف التجاري الوطني عن التسهيل الممنوح لصندوق موازنة الأسعار سنة 2008140,000,000 د.ل
إجمالي الدين العام10,652,697,550 د.ل

جدول رقم 3 بيان الإيرادات المقدرة النفطية والسيادية والعجز في الميزانية

البيانجزئي (د.ل)كل (د.ل)
1. صافي الإيرادات النفطية بعد خصم الدين العام35,245,744,450
2. الإيرادات السيادية:
– الضرائب2,260,000,000
– الرسوم الجمركية850,000,000
– رسوم الخدمات العامة300,000,000
– الاتصالات500,000,000
– توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي150,000,000
– إيرادات صندوق موازنة الأسعار180,000,000
– إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية100,000,000
إجمالي الموارد النفطية والسيادية37,505,744,450
إجمالي النفقات المقدرة49,869,077,260
العجز المتوقع في الميزانية لسنة 2020 ميلادي-12,363,332,810

جدول رقم 4 توزيع مخصصات الباب الرابع (الدعم) لسنة 2020

الرقمالبيانالمبلغ المخصص
1الوقود5,600,000,000 د.ل
2الأدوية750,000,000 د.ل
3السلع التموينية1,200,000,000 د.ل
4الكهرباء والإضاءة1,000,000,000 د.ل
5المياه والصرف الصحي500,000,000 د.ل
6النظافة200,000,000 د.ل
7الأعلاف30,000,000 د.ل
8السماد20,000,000 د.ل
الإجمال9,300,000,000 د.ل

جدول رقم 5 تقديرات الميزانية العامة الباب الأول والثاني للوزارات والهيئات العامة والمؤسسات لسنة 2020

الرقمالبيانالباب الأولالباب الثاني
1مجلس النواب والجهات التابعة له747,135,100 د.ل199,135,000 د.ل
2مجلس الوزراء والجهات التابعة له915,635,200 د.ل160,016,000 د.ل
3وزارة الداخلية والجهات التابعة لها4,654,011,700 د.ل103,600,000 د.ل
4وزارة العدل والجهات التابعة لها507,448,200 د.ل45,450,000 د.ل
5وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها304,730,000 د.ل185,072,000 د.ل
6وزارة الصحة والجهات التابعة لها3,008,607,960 د.ل852,820,000 د.ل
7وزارة التعليم والجهات التابعة لها9,821,696,700 د.ل395,791,000 د.ل
8وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهات التابعة لها875,677,800 د.ل15,265,000 د.ل
9وزارة الشئون الاجتماعية والجهات التابعة لها149,668,500 د.ل813,827,000 د.ل
10وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات التابعة لها175,874,000 د.ل17,650,000 د.ل
11وزارة الصناعة والجهات التابعة لها15,624,000 د.ل7,080,000 د.ل
12وزارة الدفاع والجهات التابعة لها3,012,225,000 د.ل1,553,100,000 د.ل
13وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها228,000,000 د.ل104,300,000 د.ل
14وزارة المالية والتخطيط والجهات التابعة لها939,812,000 د.ل1,243,250,000 د.ل
15وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة لها472,875,100 د.ل18,600,000 د.ل
16المؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها1,643,450,000 د.ل1,157,120,000 د.ل
الإجمال27,472,471,260 د.ل6,872,076,000 د.ل

جدول رقم 5-1 مجلس النواب والجهات التابعة له

الرقمالبيانالباب الأولالباب الثاني
1ديوان مجلس النواب136,229,70084,200,000
2ديوان المحاسبة140,000,00047,000,000
3المحكمة العليا18,000,000500,000
4مجلس التخطيط الوطني4,000,0003,500,000
5مجالس التخطيط بالمناطق10,800,0001,500,000
6جهاز المخابرات الليبية244,500,00018,000,000
7هيئة مكافحة الفساد11,675,1001,000,000
8المجلس الوطني للحريات العامة3,548,5001,000,000
9هيئة صياغة الدستور014,000,000
10هيئة الرقابة الإدارية130,000,00012,000,000
11مركز الرقابة على الأغذية والأدوية32,000,0008,000,000
12الهيئة الوطنية للحوار الوطني1,080,0003,000,000
13هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية4,135,0001,200,000
14المفوضية الوطنية العليا للانتخابات6,760,7002,239,000
15مجلس الثقافة العام1,980,100375,000
16المركز الإعلامي الليبي للدراسات / القاهرة2,426,0001,621,000
الإجمالي747,135,100199,135,000
مخصص الباب الأول لمجلس النواب يشمل (45) مليون تخص موظفي المؤتمر الشعبي العام سابقاً.
يشمل الباب الأول لمجلس النواب (7,000,000) والباب الثاني (4,000,000).

جدول رقم 5-2 مجلس الوزراء والجهات التابعة له

الرقمالبيانالباب الأولالباب الثاني
1ديوان مجلس الوزراء18,600,00054,576,000
2اللجنة العليا للمعلومات1,935,000200,000
3صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية540,00050,000
4هيئة شؤون المحاربين2,970,000150,000
5مركز المعلومات والتوثيق2,500,000100,000
6مؤسسة الطاقة الذرية450,000150,000
7مركز البحوث النووية3,240,000100,000
8الهيئة العامة للبنية4,680,000550,000
9مركز التحليل والقياسات الاجتماعية والتدريب900,000350,000
10المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي3,600,0002,340,000
11مركز المحفوظات والدراسات التاريخية10,000,0003,000,000
12هيئة التخطيط العمراني48,500,0004,000,000
13جهاز الأمن الداخلي2,340,0001,000,000
14جهاز الأمن الوطني2,250,000500,000
15جهاز الرقابة الإدارية7,650,0002,700,000
16جهاز الرقابة الإدارية680,000150,000
17جهاز الأمن الداخلي612,00090,000
18الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية124,075,0003,700,000
19مصلحة أملاك الدولة162,729,3006,100,000
20الهيئة العامة للمياه147,750,00024,100,000
21المؤسسة الوطنية للنفط8,010,0001,050,000
22المؤسسة الوطنية للموارد المالية9,000,0001,400,000
23الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية65,626,0003,450,000
24الهيئة العامة للرياضة11,643,0003,300,000
25الهيئة العامة للشباب20,700,00032,000,000
26الهيئة العامة للمواصلات والنقل218,600,00011,800,000
29الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة1,000,0002,500,000
30مصلحة الآثار13,600,7001,000,000
الإجمالي915,635,200160,016,000
مخصصات مجلس الوزراء تشمل مبلغ وقدره (5) ملايين دينار لتغطية مرتبات الوزراء السابقين.

جدول رقم 5-3 وزارة الداخلية والجهات التابعة لها

الرقمالبيانالباب الأولالباب الثاني
1ديوان وزارة الداخلية1,345,744,70045,000,000
2مديريات الأمن بالمناطق1,005,800,00017,500,000
3تسوية فروقات مرتبات وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2018 م1,767,192,000
4جهاز قوة العمليات الخاصة73,800,0008,000,000
5جهاز المباحث الجنائية23,400,0004,100,000
6جهاز الدعم الأمني المركزي900,0001,500,000
7جهاز مكافحة الجريمة144,000,0003,800,000
8مركز البصمة الوراثية171,000,0009,000,000
9الهيئة العامة للسلامة الوطنية121,500,0004,200,000
10مصلحة الأحوال المدنية675,000300,000
11مصلحة الجوازات والجنسية6,800,000
12مركز المعلومات والتوثيق الداخلية2,500,000900,000
13مكافحة الهجرة غير الشرعية171,000,0006,800,000
الإجمالي4,654,011,700103,600,000

جدول رقم 5-4 وزارة العدل والجهات التابعة لها

الرقمالبيانالباب الأولالباب الثاني
1ديوان وزارة العدل216,000,00023,000,000
2مصلحة التسجيل العقاري225,000,0001,400,000
3إدارة قضايا الحكومة15,300,000300,000
4مركز الخبرة القضائية والبحوث26,848,2004,500,000
5جهاز الشرطة القضائية22,500,00014,000,000
6المعهد العالي للقضاء1,350,000450,000
7مركز المعلومات والتوثيق العدل450,0001,800,000
الإجمالي507,448,20045,450,000
مخصص الباب الثاني لديوان الوزارة مخصص للقضايا الخارجية.

جدول رقم 5-5 وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها

الرقمالبيانالباب الأولالباب الثاني
1ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي19,650,00024,622,000
2البعثات الدبلوماسية والملحقيات الليبية بالخارج284,000,00060,000,000
3اشتراكات ومساهمات دولية100,000,000
4الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة1,080,000450,000
الإجمالي304,730,000185,072,000
يقصد بها مخصصات الملحقيات الثقافية والصحية والشبابية والتجارية والامنية والعمالية.

جدول رقم 5-6 وزارة الصحة والجهات التابعة لها

الرقمالبيانالباب الأولالباب الثاني
1ديوان وزارة الصحة124,370,6006,000,000
2الصحة بالمناطق1,031,772,00020,000,000
3جهاز الإمداد الطبي7,650,00010,000,000
4المركز الوطني لمكافحة الأمراض16,200,0005,000,000
5البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء1,980,0001,000,000
6مجلس التخصصات الطبية855,0001,000,000
7جهاز خدمات الإسعاف10,532,7003,000,000
8جهاز حماية المؤسسات الصحية3,500,0002,500,000
9معهد تنمية القوى العاملة الطبية585,0002,000,000
10مركز المعلومات والتوثيق الصحي342,000500,000
11المجلس الوطني لمسؤولية الطبية63,000320,000
12البرنامج الوطني لزراعة القرنية225,000500,000
13علاج275,000,000
14استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة11,000,0003,000,000
15تطوير وتحسين الخدمات الصحية592,724,000124,000,000
16طلبة الامتياز بالمستشفيات التعليمية599,442,90020,000,000
17تنفيذ فروقات القرار رقم 399 لسنة 2018 م452,804,900120,850,000
18المعاهد والمراكز التعليمية18,205,50011,100,000
19الاستقبال والعامة والقروية113,454,46063,550,000
20المختبرات الطبية ومصارف الدم22,900,9009,300,000
21المراكز التشخيصية والعلاجية3,008,607,960852,820,000
22العيادات
الإجمالي3,008,607,960852,820,000

تابع جدول رقم 5-6 المستشفيات والمراكز التعليمية

الرقمالبيانالباب الأولالباب الثاني
1مركز البطنان الطبي33,310,90012,000,000
2مستشفى الثورة التعليمي البيضاء23,640,0007,000,000
3مركز بنغازي الطبي50,575,50020,000,000
4مستشفى 21,757,60021,757,6005,000,000
5مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي21,190,00012,000,000
6مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي16,520,9007,000,000
7مستشفى العيون بنغازي5,200,0003,000,000
8مستشفى السابع من أكتوبر5,200,000
9مستشفى امساعد21,870,0001,200,000
10مستشفى امبريطانيا15,975,0008,000,000
11مستشفى غريان المركزي التعليمي12,960,0001,200,000
12مستشفى الزاوية المركزي17,775,0001,200,000
13مستشفى طرابلس المركزي16,650,0001,200,000
14مستشفى طرابلس المركزي7,740,0001,100,000
15مستشفى زليتن10,800,0001,800,000
16مستشفى الزهراء التخصصي10,290,0001,050,000
17مستشفى طرابلس التعليمي49,320,0003,000,000
18مستشفى العيون طرابلس6,930,0001,100,000
19مستشفى الجلاء للأطفال14,580,0001,050,000
20مستشفى الجلاء للولادة16,470,0001,050,000
21مستشفى بنغازي للنساء والولادة5,130,0001,100,000
22مستشفى الصدرية7,200,0001,000,000
23المركز الوطني لأمراض السكري طرابلس6,030,000900,000
24مستشفى الحوادث ابوسليم19,350,0002,200,000
25مستشفى شارع الزاوية3,150,0001,050,000
26المركز الوطني لتاجوراء16,020,0001,200,000
27مستشفى علي عمر عسكر24,120,0001,100,000
28مستشفى طرابلس المركزي18,900,0001,200,000
29مستشفى العلم11,133,0001,050,000
30مستشفى الخضراء16,560,0001,100,000
31مستشفى مصراتة5,715,0003,000,000
32مستشفى مسلاتة6,570,000900,000
33المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة5,040,0001,050,000
34مستشفى الفم والاسنان بنغازي2,250,0001,050,000
35مستشفى بني وليد3,990,0002,000,000
36مستشفى ترهونة7,020,0002,000,000
37مستشفى بنغازي للتعليم الطبي2,600,0002,000,000
الإجمالي599,442,900120,850,000

تابع جدول رقم 5-6 المستشفيات العامة والقروية

الرقمالبيانالباب الأولالباب الثاني
1مستشفى الوحدة درنة16,915,0005,000,000
2مستشفى القبة4,900,0002,000,000
3مستشفى التميمي2,823,8001,000,000
4مستشفى البرج3,444,2001,000,000
5مستشفى عمر المختار4,380,1002,000,000
6مستشفى شحات لعلاج الدرن والأمراض الصدرية2,862,6002,000,000
7مستشفى سوسة5,711,6002,000,000
8مستشفى المرج17,861,8008,000,000
9مستشفى توكره العقوريه3,035,3002,000,000
10مستشفى الابيار3,245,3002,000,000
11مستشفى الكوفية للأمراض الصدرية6,146,3003,000,000
12مستشفى الهواري العام بنغازي14,387,0008,000,000
13مستشفى الأمراض النفسية بنغازي7,883,3007,000,000
14مستشفى سلوق2,700,0001,500,000
15مستشفى قمينس2,720,0001,500,000
16مستشفى جالو العام3,510,0002,000,000
17مستشفى الكفرة4,050,0002,000,000
18مستشفى تازربو3,373,000800,000
19مستشفى بن جواد2,520,000800,000
20مستشفى العافية هون4,500,000700,000
21مستشفى الحوادث الزنتان5,400,0001,500,000
22مستشفى ودان2,475,000500,000
23مستشفى مرزق العام6,210,0001,200,000
24مستشفى تراغن4,455,0002,000,000
25مستشفى اوباري7,065,0001,200,000
26مستشفى براك8,775,0001,500,000
27مستشفى برقن5,130,0001,500,000
28مستشفى ادري4,590,000800,000
29مستشفى الأصابعة4,770,0001,000,000
30مستشفى جادو3,105,000500,000
31مستشفى جادو المركزي3,500,0003,000,000
32مستشفى نالوت المركزي4,455,000600,000
33مستشفى الحرابة1,512,000500,000
34مستشفى تيجي3,042,000500,000
35مستشفى كاباو1,854,000500,000
36مستشفى بن وليد العام7,200,0001,500,000
37مستشفى يفرن العام4,968,000500,000
38مستشفى زوارة البحري5,625,000500,000
39مستشفى الجميل العام7,002,000500,000
40مستشفى العجيلات العام6,840,000500,000
41مستشفى الحوادث زلطن2,500,000500,000
42مستشفى صرمان7,650,000900,000
43مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية6,210,000800,000
44مستشفى زليتن المركزي10,330,200800,000
45مستشفى مصراته للدرن والأمراض الصدرية3,510,000500,000
46مستشفى تاورغاء2,610,000800,000
47مستشفى الدووين1,413,000700,000
48مستشفى القره بوللي5,265,000500,000
49مستشفى سوق الخميس1,692,000500,000
50مستشفى الشهيد امحمد المقريف / اجدابيا21,190,0008,000,000
51مستشفى البريقة5,116,9002,000,000
52مستشفى غات4,860,000900,000
53مستشفى غدامس العام3,240,0001,000,000
54مستشفى مزدة5,022,0002,000,000
55مستشفى القريات1,980,000500,000
56مستشفى الشويرف1,710,0001,500,000
57مستشفى بئر الأوسط ميلاد2,790,000500,000
58مستشفى الجغبوب العام6,900,0004,000,000
59مستشفى طبقة500,000500,000
60مستشفى الرجبان2,484,000500,000
61مستشفى زاوية ادواو / زليتن650,000300,000
62مستشفى أم الرزم3,187,3002,000,000
63مستشفى الماية1,000,000300,000
64مستشفى البياضة2,980,0001,500,000
65مستشفى الرياينة650,000300,000
66مستشفى اوجلة4,570,0001,000,000
67مستشفى القيقب1,900,0002,000,000
68مستشفى زاوية المحجوب القروي مصراتة680,000300,000
69مستشفى امساعد4,491,0002,000,000
70مستشفى نسمة650,000300,000
71مستشفى تاكنس القروي4,886,0002,000,000
72مستشفى هراوة القروي1,790,0001,000,000
73مستشفى محمد ميكائيل /، الزويتينة السلطان3,580,0001,000,000
74مستشفى الحنية القروي1,929,0001,000,000
75مستشفى درج القروي2,737,5001,000,000
76مستشفى مراوة القروي2,392,6001,000,000
77مستشفى العربان القروي1,615,000700,000
78مستشفى جردس القروي3,704,0001,500,000
79مستشفى قندولة القروي1,970,7002,000,000
80مستشفى ونزريك القروي2,681,600300,000
81مستشفى مسه القروي3,218,5001,000,000
82مستشفى بشر القروي2,500,0001,000,000
83مستشفى السواني القروي2,500,000300,000
84مستشفى قصر الجدي القروي1,900,600800,000
85مستشفى القروي الأوتاد1,000,000300,000
86مستشفى المعمورة القروي1,200,000300,000
87مستشفى اولاد عيسى القروي1,500,000300,000
88مستشفى العزيزية القروي1,500,000300,000
89مستشفى تمسة القروي1,500,000300,000
90مستشفى كنبوت القروي900,0001,500,000
91مستشفى مسوس القروي900,0001,000,000
92مستشفى بالخاتر القروي900,0001,500,000
93مستشفى بئر الأشهب القروي900,0001,500,000
94مستشفى العزيات القروي900,0001,000,000
95مستشفى الأبرق القروي3,828,6001,500,000
96مستشفى كرسه القروي1,480,600300,000
97مستشفى مرتوبة القروي2,862,1001,000,000
98مستشفى عين مارة القروي900,0001,000,000
99مستشفى البيضاء النساء والولادة900,0001,500,000
100مستشفى بطه القروي1,900,0001,000,000
101مستشفى طمينة القروي900,0001,000,000
102مستشفى دربانة القروي900,0001,000,000
103مستشفى العربان الغربية القروي900,000500,000
104مستشفى العواتة القروي900,000500,000
105مستشفى القرضبة القروي طبرق900,0001,000,000
106مستشفى القرضة الشاطئ القروي900,000600,000
107مستشفى القطرون العام900,0001,000,000
108مستشفى شهداء الكوز (اجخرة) القروي900,0001,000,000
109مستشفى ام الجرسان القروي900,000500,000
110مستشفى بتسمان القروي900,000500,000
111مستشفى بنت بيه القروي900,000500,000
112مستشفى الشمالية (بني وليد) القروي900,000500,000
113مستشفى بئر الغنم القروي2,370,300300,000
114مستشفى تمنهنت القروي900,000300,000
115مستشفى جندوبة القروي الأصابية900,000500,000
116مستشفى سوكنة (الجفرة) القروي900,000500,000
117مستشفى شلغودة القروي900,000300,000
118مستشفى شهداء الهواري الكفرة900,000800,000
119مستشفى جنزور القروي800,000300,000
120مستشفى شهداء تساوة القروي900,000500,000
121مستشفى عمر المختار (الربيانة) القروي900,000500,000
122مستشفى قصر خيار القروي900,000300,000
123مستشفى الكفرة لعلاج أمراض النساء والولادة900,0001,000,000
124مستشفى الشويرف القروي ترهونة2,444,000500,000
125مستشفى زمزم القروي900,000500,000
126مستشفى ابوصرة القروي900,000500,000
127مستشفى المرج التخصصي لعلاج مرضى السكري والغدد الصماء2,150,0002,000,000
128مستشفى بن ناصر القروي400,000300,000
129مستشفى المخيلي القروي3,608,000500,000
130مستشفى القروي الشقيقة900,000300,000
131مستشفى فقم العام1,500,000500,000
132مستشفى الغريفة القروي1,000,000500,000
133مستشفى قصر أحمد القروي450,000300,000
134مستشفى ام الارانب1,000,0001,000,000
135مستشفى الاورام سبها2,830,2002,500,000
136مستشفى رقدالين القروي1,000,000300,000
137مستشفى ككلة1,000,000300,000
138مستشفى الرحيبات القروي1,000,000500,000
139مستشفى القلعة القروي800,000300,000
140مستشفى سمنو1,000,000300,000
141مستشفى لملودة القروي900,000500,000
142مستشفى بومريم القروي2,840,8001,000,000
143مستشفى عطية القروي980,2001,500,000
144مستشفى فرزوغة القروي1,850,0001,500,000
145مستشفى عمر المختار القروي (طبرق)1,000,0001,000,000
146مستشفى ام ركبة القروي3,333,6001,000,000
147مستشفى قيرة القروي980,400500,000
148مستشفى علي بومسعود القروي بنينا1,850,0001,000,000
149مستشفى الزوية القروي1,850,000500,000
150الاجمالي452,804,900174,200,000