Skip to main content

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام بشأن الفصل في الشكاوى والمنازعات الانتخابية

25 يونيو 2012

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام بشأن الفصل في الشكاوى والمنازعات الانتخابية

مجلس المفوضية

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 2011/8/3 م. وتعديله. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012م. بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م. بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012م. بشأن تحديد الدوائر الانتخابية.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006م. وتعديلاته.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى محضر الاجتماع رقم 33 لمجلس المفوضية بتاريخ 2012/6/25 ميلادية.

أصدرت هذه اللائحة

مادة 1  

أحكام عامة 

أولا: إن المصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة تحمل نفس معاني المصطلحات الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام، ما لم ينص على غير ذلك. 

ثانيا: يقصد بقرارات المفوضية القرارات التي تصدرها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها.

ثالثا: يصطلح على تسمية كافة الشكاوى والتظلمات والنزاعات التي تطعن في قرارات المفوضية ب الشكاوى.

مادة 2

الصلاحيات 

أولا: يكون للقضاء الليبي سلطة الفصل في الطعون والمنازعات الانتخابية وفقا للأحكام الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2012م. بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام. 

ثانيا: تكون للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات سلطة إجراء التحقيق الأولي في كافة الشكاوى الخاصة بإجراءات المفوضية المنصوص عليها في تلك المواد، واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقا للأحكام الواردة فيها. 

ثالثا: تخضع كافة قرارات المفوضية الصادرة بهذا الشأن إلى الطعن بها أمام المحاكم وفق القانون رقم 4 لسنة 2012م. المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2012م.

مادة 3

أولا: يجوز لكل من له مصلحة بالعملية الانتخابية تقديم شكوى في بحر مدة 48 ساعة من تاريخ حصول الواقعة. 

ثانيا: على المفوضية بعد قبولها الشكوى شكلا تبليغ المشكو فيه للرد على الشكوى خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ. 

ثالثا: على المفوضية البت في الشكوى وإصدار قرارها فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة للرد سواء استجاب المشكو فيه للرد أو لم يستجب. 

رابعا: في الحالات التي تستدعيها الضرورة للمفوضية حجب اسم الشاكي وأسماء الشهود. خامسا: لا يجوز الطعن بالقرارات الصادرة عن المفوضية في شأن الشكاوى إلا لمن قدم الشكوى.

سادسا: إذا تبين للجنة أن الشاكي كان قد تقدم بطعن يتعلق بذات الموضوع يتعين عليها عدم قبول الشكوى. 

سابعا: يجب أن يقدم الطعن خلال 48 ساعة من تاريخ صدور قرار المفوضية. 

ثامنا: يجوز للمفوضية رفض أي شكوى لا تتوفر فيها الشروط القانونية.

مادة 4

إجراءات الطعن 

أولا: تقدم الشكاوى إلى الدائرة المختصة بموجب نموذج معد من المفوضية من ثلاث نسخ يقدم الأصل للجنة المعنية بنظر الشكوى وصورة للشاكي وصورة للمشكو فيه ويتم الاحتفاظ بصورة ضوئية بالأرشيف ويجب أن يشتمل النموذج على البيانات التالية:

  1.  رقم وتاريخ النموذج. 
  2. اسم المشكو فيه وصفته ومحل إقامته ورقم هاتفه. 
  3. اسم مركز التسجيل، أو مركز الاقتراع والمحطة والدائرة الانتخابية والوحدة الإدارية التابعة لها. 
  4. تفاصيل المخالفة موضوع الشكوى. 
  5. تاريخ ووقت وقوع المخالفة. 
  6. أسماء الشهود وعناوينهم إن وجدوا 
  7. الأدلة التي يستند إليها الشاكي. 
  8. توقيع الشاكي ورقم بطاقته الشخصية. 
  9. تشكل لجنة للنظر في الشكاوى في كل دائرة انتخابية تتكون من:
  10.  نائب مدير الدائرة الانتخابية رئيسا وعضوين من موظفي الدائرة أحدهما مجاز في القانون. 
  11.  تتسلم اللجنة الشكاوى ويعطى لها رقم وتاريخ بعد قيدها في سجل الشكاوى وتسلم نسخة منها إلى الشاكي. 

ثانيا: إذ تبين أن الشكوى تتعلق بمخالفة جنائية، فعلى اللجنة إحالتها للسلطات القضائية.

ثالثا: تقوم اللجنة بالنظر في الشكوى المقدمة إليها وتصدر فيها قرارا مسببا ولها أن تتخذ الإجراءات التالية بحسب جسامة الفعل المرتكب. 

  1. إصدار إنذار للمخالف.
  2. إحالة الشكوى لمجلس المفوضية الذي له اتخاذ الإجراءات التالية:- 

أ- شطب اسم المترشح أو الكيان السياسي من السجلات عملا بالمادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 4 لسنة 2012م. بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.

ب- إلغاء نتيجة المحطة الانتخابية محل الشكوى إذا ثبت أن هناك تزويرا او تلاعبا يخل بنتائج العملية الانتخابية بها عملا بالمادة 30 من القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية المشار إليه.

مادة 5

تنشر قرارات اللجنة أو مجلس المفوضية بحسب الأحوال بلوحة الإعلانات بمقر الدائرة الانتخابية مكان الشكوى.

مادة 6

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

صدر في: طرابلس 

التاريخ: 7/شعبان/ 1433 هجرية.