قرار رقم 86 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
25 مايو 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 2009
- رقم التشريع: 86
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 86 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 25/ 5/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية وهم:
- إبراهيم محمد إبراهيم دريد.
- عادل عبد القادر حسين أبودية.
- نوري إبراهيم نصر السائح.
- نجم الدين عمر سالم قنيدي.
- المبروك سعد علي زريق.
- أيمن المبروك زقلم.
- علي عمر علي إمحمد.
- نور الدين علي عبد السلام الحريزي.
- عصام أبو القاسم علي المريمي.
- محمد عمر عبد السلام البوعيسي.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- بدر مصطفى محمد المحجوبي. بمكتب/ مصطفى محمد حسين المحجوبي.
- السيد الصادق عبد الله حسين. بمكتب/ محمد علي العموري .
- ربيع مفتاح علي سالم اقجام. بمكتب/ مصطفى خليفة السائحر
- أسامة الهادي محمد الحنيش. بمكتب/ البشير علي محمدر
- وليد محمود الطاهر الشرشاري. بمكتب/ عبد الله أحمد أبو القاسم.
- طارق المختار محمد الكمجاجي. بمكتب/ أحمد الفيتوري شهبون.
- حسني حسني محمد الغرياني. بمكتب/ نوري سالم الفلاح.
- طلال علي نصر العروسي. بمكتب/ حمزة مصباح القمواش.
- مهند الطاهر محمد عمر القراضي. بمكتب/ عبد الله أحمد علي أبو القاسم.
- محمود محمد الطالب الطالب. بمكتب/ أبو عجيلة أبوزيد هدية.
مادة 3
ينقل الأخ/ مازن محمود أبو القاسم الغنودي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل