Skip to main content

قرار رقم 86 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

25 مايو 2009

قرار رقم 86 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 25/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:

 مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية وهم:

  1. إبراهيم محمد إبراهيم دريد.
  2. عادل عبد القادر حسين أبودية.
  3. نوري إبراهيم نصر السائح.
  4. نجم الدين عمر سالم قنيدي.
  5. المبروك سعد علي زريق.
  6. أيمن المبروك زقلم.
  7. علي عمر علي إمحمد.
  8. نور الدين علي عبد السلام الحريزي.
  9. عصام أبو القاسم علي المريمي.
  10. محمد عمر عبد السلام البوعيسي.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. بدر مصطفى محمد المحجوبي. بمكتب/ مصطفى محمد حسين المحجوبي.
  2. السيد الصادق عبد الله حسين. بمكتب/ محمد علي العموري .
  3. ربيع مفتاح علي سالم اقجام. بمكتب/ مصطفى خليفة السائحر 
  4. أسامة الهادي محمد الحنيش. بمكتب/ البشير علي محمدر 
  5. وليد محمود الطاهر الشرشاري. بمكتب/ عبد الله أحمد أبو القاسم.
  6. طارق المختار محمد الكمجاجي. بمكتب/ أحمد الفيتوري شهبون.
  7. حسني حسني محمد الغرياني. بمكتب/ نوري سالم الفلاح.
  8. طلال علي نصر العروسي. بمكتب/ حمزة مصباح القمواش.
  9. مهند الطاهر محمد عمر القراضي. بمكتب/ عبد الله أحمد علي أبو القاسم.
  10. محمود محمد الطالب الطالب. بمكتب/ أبو عجيلة أبوزيد هدية.

مادة 3

ينقل الأخ/ مازن محمود أبو القاسم الغنودي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل