قرار رقم 83 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
تقيد الأخت/ حليمة بشير عبدالسلام السنوسي، محرر العقود مساعد بمكتب الأخ العربي محمد الدردير، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة وادي الحياة الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.