قرار رقم 79 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
جنة قيد محرري العقود،
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 11/ 5/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية وهم:
أبوبكر أحمد بلعيد بن سليم.
محمود إبراهيم بن نعسان.
محمد مفتاح سليم الهدار.
عمر علي أحمد الديب.
محمد عبدالله الزديوي.
خالد فرج سالم بلعيد.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
خالد سعد عثمان بن قمو. بمكتب/ عبدالله علي الصداعي.
يونس ميلاد محمد بن يونس. بمكتب/ عادل شعبا سعيدان.
محمد عبدالسلام جبران. بمكتب/ حميد إبراهيم أبوظهير.
إسماعيل أحمد محمد عثمان. بمكتب/ محمود على جبريل أعبيد.
الصادق ميلاد إبراهيم قويرب. بمكتب/ ميلاد إبراهيم مفتاح قويرب.
عبد السلام عمر الدرزاوي. بمكتب/ مفتاح منصور عبدالنبي.
مادة 3
ينقل الأخ/ أحمد علي اسويسي، محرر العقود مساعد بمكتب الأخ/ علي أحمد هيبلو، للعمل محرر العقود مساعد بمكتب الأخ/ عوض رمضان الشريف، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.