Skip to main content

رقم 5 – أمر ملكي بتشكيل وزارة جديدة

24 ديسمبر 1951

عزيزي محمود بك المنتصر،

كان من فضل الله ونعمته على شعبنا العزيز، أن تم اليوم بمشيئته نقل السلطات من الدولتين القائمتين بأعمال الإدارة إلى الحكومة الليبية، وبذلك أصبحت ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، ووجب تأليف أول وزارة ليبية في عهد الاستقلال.

ونظرًا للخدمات الجليلة التي أديتموها للبلاد، و لما نعهد فيكم من أصالة الرأي وسداد الفكر، اقتضت إرادتنا إسناد منصب رئاسة حكومتنا إليكم. و أصدرنا إليكم أمرنا هذا بتشكيل الوزارة وعرض المشروع علينا.

  • صدر بقصر المنار في 25 ربيع الأول سنة 1371
  • الموافق 24 ديسمبر سنة 1951
  • إدريس