رقم 4 – أمر ملكي بقبول استقالة الحكومة المؤقتة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 24 ديسمبر 1951
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
عزيزي محمود بك المنتصر
اطلعنا على كتابكم المؤرخ في 25 من شهر ربيع الأول سنة 1371 هجرية، الموافق 24 من ديسمبر سنة 1951 ميلادية، الذي رفعتم إلينا فيه استقالة الحكومة الليبية المؤقتة. رأينا للأسباب التي أبديتموها بكتابكم المذكور قبول استقالتكم، وأصدرنا إليكم أمرنا هذا. وإني لأشكر لكم و لحضرات الوزراء زملائكم ما تم على أيديكم من أعمال جليلة في خدمة البلاد أثناء الفترة الدقيقة التي توليتم فيها مقاليد الحكم.
- صدر بقصر المنار في 25 ربيع الأول سنة 1371 هجرية.
- الموافق 24 ديسمبر سنة 1951
- إدريس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.