Skip to main content

رقم 4 – أمر ملكي بقبول استقالة الحكومة المؤقتة

24 ديسمبر 1951

عزيزي محمود بك المنتصر

اطلعنا على كتابكم المؤرخ في 25 من شهر ربيع الأول سنة 1371 هجرية، الموافق 24 من ديسمبر سنة 1951 ميلادية، الذي رفعتم إلينا فيه استقالة الحكومة الليبية المؤقتة. رأينا للأسباب التي أبديتموها بكتابكم المذكور قبول استقالتكم، وأصدرنا إليكم أمرنا هذا. وإني لأشكر لكم و لحضرات الوزراء زملائكم ما تم على أيديكم من أعمال جليلة في خدمة البلاد أثناء الفترة الدقيقة التي توليتم فيها مقاليد الحكم.

  • صدر بقصر المنار في 25 ربيع الأول سنة 1371 هجرية.
  • الموافق 24 ديسمبر سنة 1951
  • إدريس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.