Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

23 نوفمبر 2015

قرار رقم 9 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 1 بتاريخ 4 /ربيع الأول/1437ه.الموافق 15/12/2015م.

قررت

مادة 1 

  1. ینقل السيد، سلام محمد عبدالسلام، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
  2. ینقل السيد، مصطفى علي فرج، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  3. ینقل السيد، عمران أحمد عبدالسلام، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  4. ینقل السيد، عصام عمر عبدالقادر، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  5. تنقل السیدة، زینب المبروك یونس، محرر ة عقود بمحكمة استئناف سبها للعمل محررة عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.

مادة2 

  1. ینقل السيد، طارق أحمد الطاهر زامونة، محرر عقود مساعداً بمكتب السيدة، هناء ميلود الخنجاري للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، وليد خلیفة المقفول، بناء على طلبه.
  2. ینقل السيد،عبد الكبير عطية عبد الكبیر، محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، خليفة مصباح المقطوف للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، عمر ضوء امحمد القشطي، بناء على طلبه.
  3. ینقل السيد، أحمد مؤمن سليمان، محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، حمد عبد السميع القاسي، للعمل محرر عقود مساعداً بمكتب السيد، منصور سالم، منصور بناء على طلبه.

مادة3 

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-

  1. مراد مفتاح علي القیلوشي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  2. صالح عبدالسلام زبیب، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  3. هاجر خلیفة القراضي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  4. أسماء میلاد علي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  5. أیمن حسین الكيلاني، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  6. أميمة أحمد عمر أبو سالم، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  7. محمد الهادي خلیل، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
  8. مصباح سعد مصباح، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  9. نور الدین عبدالله العاشق، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  10. فاتن علي أحمد، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  11. محمود محمد مسعود، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  12. زهرة عبداالله المبسوط، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.

مادة 4 

  1. یلغى قید السید، نجیب عبدالله احمید مفتاح، محرر عقود مساعداً بمكتب السید، خالد عمر أحمد، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  2. يلغى قيد السیدة، ضاوية محمد ساسي الیسیر، محررة عقود مساعدة بمكتب السيدة، ليلى أحمد غربال، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.

مادة 5 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة. 

  • يعتمد المستشار.
  • مصطفى إمحمد القليب محمود محمد الكيش.
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • الموافق:18/ربيع الأول/1437هـ.