قرار رقم 26 لسنة 2008 م
20 مايو 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 مايو 2008
- رقم التشريع: 26
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 26 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 5/ 2008 ف.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة الزاوية الإبتدائية وهم:
- البشير إمحمد البحري.
- جلال عبدالسلام رمضان شعرون.
- أحمد رمضان محمد شلغوم.
- طارق أحمد الفيتوري شهبوب
- محمود علي الطاهر المنتصر.
- محمد الهادي الشنوك.
- يونس سالم محمد دربل.
- خالد علي الشامس فاجوم.
- علي الهادي حسن الغضبان.
- طارق سالم خليل الأشخم.
- عبد الباسط عبدالله علي الهريش.
- خالد منصور عمارة علي.
- هيثم علي منصور الفراح.
- زينب عبدالرحمن أحمد المغربي.
- وجدي مولود خليفة قدار.
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة الزاوية الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- وليد العربي الصغير اشخيم بمكتب علي محمد البشير عبدالله.
- هشام يونس المبروك الزهيوي بمكتب أحمد محمد عبدالجواد.
- سامي حسن سعد خلف الله الماقوري بمكتب حمزة مصباح القحوش.
- عبد الباسط خليفة ميلود رقة بمكتب خالد عبدالله صقر.
- علي ساسي علي لاغا بمكتب ربيع محمد عبدالله علي.
- عادل مفتاح أبو عجيلة إعبيد بمكتب محمود إمحمد الحمري.
- إبراهيم ضؤ إبراهيم بمكتب أحمد محمد عبدالجواد.
- عبد الكريم عبدالقادر حسين أبورية بمكتب رياض محمد السائح.
- محمود محمد الطاهر الأسود بمكتب صلاح الدين عبد الله علي.
- رواد رمضان الصادق الزيتوني بمكتب أحمد محمد عبدالجواد.
- وليد على سالم أجدير بمكتب الهادي علي عون.
- أكرم على مصباح سالم بمكتب عبدالله أحمد علي أبو القاسم.
- أحمد عبدالمجيد البشير أحمد بمكتب عبدالله أحمد علي أبو القاسم.
- جلال محمد إبراهيم علي بمكتب أحمد محمد عبدالجواد.
- علاء محمد مصباح ساع بمكتب أحمد محمد عبدالجواد.
- عبدالفتاح راشد عمر أرحومة بمكتب عبدالله أحمد علي أبو القاسم.
- أسامة البشير عمر المبروك بمكتب صلاح الدين ن عبد الله.
- نجم الدين سالم عياد شراطة بمكتب ساسي عبد الله أبو القاسم المنتصر.
- عاطف اللافي أحمد بمكتب أحمد محمد عبد الجواد.
- محمود میلاد محمد الماقوري بمكتب علي محمد صالح الماقوري.
- بشير العموري رمضان عمر بمكتب عبدالله أبو القاسم عبدالمولى.
- أيمن محمد علي الشين. بمكتب محمد عبدالسلام المحجوبي.
- أحمد عبد السلام القريو بمكتب محمد عبدالسلام المحجوبي.
- سمية المنتصر على القمي بمكتب نعمة الصادق اللافي.
مادة 3
ينقل الأخ/ نجم الدين عمر سالم قنيدي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ خليفة محمد عمر قريميدة للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الهادي التومي على.
مادة 4
يلغى قيد الأخ خليفة محمد عمر قريميدة من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود