Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2008 م

20 مايو 2008

قرار رقم 26 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 5/ 2008 ف.

قررت ما يلي

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة الزاوية الإبتدائية وهم:

  1. البشير إمحمد البحري.
  2. جلال عبدالسلام رمضان شعرون.
  3. أحمد رمضان محمد شلغوم. 
  4. طارق أحمد الفيتوري شهبوب
  5. محمود علي الطاهر المنتصر.
  6. محمد الهادي الشنوك.
  7. يونس سالم محمد دربل.
  8. خالد علي الشامس فاجوم.
  9. علي الهادي حسن الغضبان.
  10. طارق سالم خليل الأشخم.
  11. عبد الباسط عبدالله علي الهريش.
  12. خالد منصور عمارة علي.
  13. هيثم علي منصور الفراح.
  14. زينب عبدالرحمن أحمد المغربي.
  15. وجدي مولود خليفة قدار.

مادة 2

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة الزاوية الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. وليد العربي الصغير اشخيم بمكتب علي محمد البشير عبدالله.
  2. هشام يونس المبروك الزهيوي بمكتب أحمد محمد عبدالجواد.
  3. سامي حسن سعد خلف الله الماقوري بمكتب حمزة مصباح القحوش.
  4. عبد الباسط خليفة ميلود رقة بمكتب خالد عبدالله صقر.
  5. علي ساسي علي لاغا بمكتب ربيع محمد عبدالله علي. 
  6. عادل مفتاح أبو عجيلة إعبيد بمكتب محمود إمحمد الحمري.
  7. إبراهيم ضؤ إبراهيم بمكتب أحمد محمد عبدالجواد.
  8. عبد الكريم عبدالقادر حسين أبورية بمكتب رياض محمد السائح.
  9. محمود محمد الطاهر الأسود بمكتب صلاح الدين عبد الله علي.
  10. رواد رمضان الصادق الزيتوني بمكتب أحمد محمد عبدالجواد.
  11. وليد على سالم أجدير بمكتب الهادي علي عون.
  12. أكرم على مصباح سالم بمكتب عبدالله أحمد علي أبو القاسم.
  13. أحمد عبدالمجيد البشير أحمد بمكتب عبدالله أحمد علي أبو القاسم.
  14. جلال محمد إبراهيم علي بمكتب أحمد محمد عبدالجواد.
  15. علاء محمد مصباح ساع بمكتب أحمد محمد عبدالجواد.
  16. عبدالفتاح راشد عمر أرحومة بمكتب عبدالله أحمد علي أبو القاسم.
  17. أسامة البشير عمر المبروك بمكتب صلاح الدين ن عبد الله.
  18. نجم الدين سالم عياد شراطة بمكتب ساسي عبد الله أبو القاسم المنتصر.
  19. عاطف اللافي أحمد بمكتب أحمد محمد عبد الجواد.
  20. محمود میلاد محمد الماقوري بمكتب علي محمد صالح الماقوري.
  21. بشير العموري رمضان عمر بمكتب عبدالله أبو القاسم عبدالمولى.
  22. أيمن محمد علي الشين. بمكتب محمد عبدالسلام المحجوبي.
  23. أحمد عبد السلام القريو بمكتب محمد عبدالسلام المحجوبي.
  24. سمية المنتصر على القمي بمكتب نعمة الصادق اللافي.

مادة 3

ينقل الأخ/ نجم الدين عمر سالم قنيدي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ خليفة محمد عمر قريميدة للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ الهادي التومي على.

مادة 4

يلغى قيد الأخ خليفة محمد عمر قريميدة من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود