أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2008 م

نشر في

قرار رقم 22 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 5/ 2008 ف.

قررت ما يلي

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الإبتدائية وهم:

  1. نسرين علي العجيلي السيار.
  2. آمال يوسف الشماخي.
  3. عبد الغني إمحمد ميلاد علي.
  4. حاتم علي عمر قحاص.
  5. خالد إسماعيل علي عمر.
  6. عبد المنعم المبروك عبد القادر.
  7. خديجة محمد ضو العلوص.
  8. غيث علي محمد موسى.
  9. إمباركة يوسف محمد ميلود.
  10. المصري محمد المبروك دياب.
  11. حنان فرج محمد أبوبكر.
  12. صلاح علي سالم الطيف.
  13. كامل محمد ضوء زهلول.

مادة 2 

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة السواني الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. محمد مفتاح محمد بن آدم بمكتب المبروك المهدي أحمد معكوفة. 
  2. أكرم محمود الرطبي بمكتب وليد سالم الحوض.
  3. طارق الكوني مختار معيوف بمكتب علي سعيد المقطوف.
  4. مجدي نور الدين أبو كنشير بمكتب وليد سالم الحوض
  5. عمر محمد دوفان بمكتب وليد سالم الحوض.
  6. محمد حسين أبو حميرة أعماره بمكتب عادل بشير أبو عائشة.
  7. سالم ساسي عقيلة الجورني بمكتب محمد فرج الهوش.
  8. أبو عجيلة عبدالله علي أبو فايد بمكتب إسماعيل خليفة بلعيد.
  9. علي خليفة المبروك بن حسن بمكتب محمد علي محمود الطيب.
  10. ولاء الدين علي عبد الحفيظ بمكتب سالم محمد شنب.
  11. عبدالمولي عمر المبروك التومي بمكتب وليد سالم الحوض.
  12. ريما مختار عبدالله أبوقديرة بمكتب محمد فرج الهوش.
  13. عبدالمجيد إبراهيم محمد الفقيه بمكتب سالم رمضان مساعد.

مادة 3 

ينقل الأخ/ عثمان التهامي محفوظ محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة السواني الإبتدائية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود