Skip to main content

قانون بميزانية استثنائية للتنمية رقم 1 لسنة 1963 م

5 فبراير 1963

قانون بميزانية استثنائية للتنمية رقم 1 لسنة 1963 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

مادة 1

يجوز إنفاق مبلغ قدره 3,307,850 ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وخمسين جنيها ليبيا لأغراض التنمية على الوجه المبين في الجدول المرافق.

مادة 2

تغطي النفقات الناتجة عن حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 17 من قانون مجلس الاعمار.

مادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 11 رمضان المبارك سنة 1382.
  • الموافق 5 فبراير سنة 1963م.
  • ادريس
  • بامر الملك
  • محمد سليمان بوربيدة
  • محمد عثمان الصيد
  • وزير المالية
  • رئيس مجلس الوزراء

جدول مشاريع الميزانية الاستثنائية

البابالبندالبيانالمبلغ المقدر
1الصناعةج.ل.
1مؤسسة التنمية الصناعية700,000
2مساهمة لتخفيض سعر التيار الكهربائي لأصحاب الحرف36,000
2الشئون الاجتماعية
1إنشاء مساكن للعمال901,000
2خدمات اجتماعية متنوعه125,000
3الزراعة
1مشروع درنة.135,000
2حفر الآبار290,000
3مشاريع عامة للري265,850
4تنمية الزراعة بفزان150,000
أتجارب زراعية 10,000
بتربية المواشى 100,000
جانشاء مركز للمزارعين 40,000
4المنافع العامة
1تزويد المياه المنزلية705,000
أغريان 100,000
بسرت 91,000
جالقصبات 98,000
دالزنتان 60,000
هنالوت 76,000
وزوارة 50,000
زالجميل رقدالين 60,000
حالرجبان 30,000
طالرحيبات 30,000
يككلة 30,000
كمزدة 30,000
لبني وليد 50,000
المجموع3,307,850