قانون بميزانية استثنائية للتنمية رقم 1 لسنة 1963 م
5 فبراير 1963
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 فبراير 1963
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون بميزانية استثنائية للتنمية رقم 1 لسنة 1963 م
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ قدره 3,307,850 ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وخمسين جنيها ليبيا لأغراض التنمية على الوجه المبين في الجدول المرافق.
مادة 2
تغطي النفقات الناتجة عن حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 17 من قانون مجلس الاعمار.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
- صدر بقصر الخلد العامر في 11 رمضان المبارك سنة 1382.
- الموافق 5 فبراير سنة 1963م.
- ادريس
- بامر الملك
- محمد سليمان بوربيدة
- محمد عثمان الصيد
- وزير المالية
- رئيس مجلس الوزراء
جدول مشاريع الميزانية الاستثنائية
الباب | البند | البيان | المبلغ المقدر |
1 | الصناعة | ج.ل. | |
1 | مؤسسة التنمية الصناعية | 700,000 | |
2 | مساهمة لتخفيض سعر التيار الكهربائي لأصحاب الحرف | 36,000 | |
2 | الشئون الاجتماعية | ||
1 | إنشاء مساكن للعمال | 901,000 | |
2 | خدمات اجتماعية متنوعه | 125,000 | |
3 | الزراعة | ||
1 | مشروع درنة. | 135,000 | |
2 | حفر الآبار | 290,000 | |
3 | مشاريع عامة للري | 265,850 | |
4 | تنمية الزراعة بفزان | 150,000 | |
أ | تجارب زراعية 10,000 | ||
ب | تربية المواشى 100,000 | ||
ج | انشاء مركز للمزارعين 40,000 | ||
4 | المنافع العامة | ||
1 | تزويد المياه المنزلية | 705,000 | |
أ | غريان 100,000 | ||
ب | سرت 91,000 | ||
ج | القصبات 98,000 | ||
د | الزنتان 60,000 | ||
ه | نالوت 76,000 | ||
و | زوارة 50,000 | ||
ز | الجميل رقدالين 60,000 | ||
ح | الرجبان 30,000 | ||
ط | الرحيبات 30,000 | ||
ي | ككلة 30,000 | ||
ك | مزدة 30,000 | ||
ل | بني وليد 50,000 | ||
المجموع | 3,307,850 |