Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

26 ديسمبر 2010

قرار رقم 11 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26 ديسمبر 2010 مسيحي 1378 و.ر.

قررت

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الجبل:

ر.مالاسم
1ناصر عطية الله علي الكواش
2فرج محمد مسعود يوسف
3ونيس صابر عبدالنبي
4ونيس يوسف ونيس محمد
5سعيد أبو عجيلة سعد على العجيلي

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف سبها، كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه:

ر.مالاسمالمكتب
1عمر مسعود علي هويديمكتب / نوري سعد سالم
2أحمد محمد حمد خليفةمكتب / سعد أنيس الحداد
3فارس عبدالسلام موسى عبدالرزاقمكتب / خليفة فرج دخيل
4رجب عبدالله رجب عبد الجليلمكتب / ناجي محمود محمد
5مصعب عبد الكريم عيسىمكتب / رابحة فرج الظراط
6الجبالي عياد الجباليمكتب / محمد جمعة محمد

مادة 3

تنقل الأخت / زبيدة فتحي خليل رجب البلالي محمد، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / عبدالرزاق فرج بالليل، محرر عقود مساعد بمكتب الأخ / محمد عبد اللطيف موسى، بناءً على طلبها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهرى 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل