Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

26 ديسمبر 2010

قرار رقم 10 لسنة 2010 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 مسيحي بشأن محرري العقود وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26 ديسمبر 2010 مسيحي 1378 و.ر.

قررت

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم فيما بعد محرري عقود بدائرة محكمة استئناف سبها:

ر.مالاسم
1عبد الرحمن محمد عبدالرحمن عثمان
2محمد إبراهيم بشير
3صالح المهدي عبدالسلام محمود
4محمد سعد محمد هدية

مادة 2

 يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف سبها، كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه:

ر.مالاسمالمكتب
1محسن علي خليفمكتب / السنوسي محمد عبدالقادر
2منير جمعة إعويدات أوحيدةمكتب / عادل محمد خليفة العجيلي
3منصور صالح الدرعبي جلولةمكتب / علي المهدوي هاشم

مادة 3

يلغى قيد الأخ / أبوبكر مصباح علي أبوبكر، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف سبها، من جدول محرري بناءً على طلبه.

يلغى قيد الأخ / علي محمد سالم عبد الجليل، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف سبها من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهرى 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل