Skip to main content

قرار رقم 763 لسنة 2021 م بتعديل حكم

12 ديسمبر 2021

قرار رقم 763 لسنة 2021 م بتعديل حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020.
  • القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013م، بشأن إنشاء جهاز المباحث العامة وتعديلاته.
  • كتاب السيد رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف رقم 2904 بتاريخ 4 أكتوبر 2021م.
  • كتاب السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 14272 بتاريخ 5 أكتوبر 2021م.
  • كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22388 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021م.
  • اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021م.

مادة 1

تسري على منتسبي جهاز الأمن الداخلي من فئة ضباط الصف، أحكام المادة 122 من القانون رقم 5 لسنة 2018م، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء حكومة 
  • صدر في: 18 جمادى الأول 1445 هـ
  • الموافق 12 ديسمبر 2021 م