قرار رقم 15 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ جمال علي أبو بكر محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية بناءً على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.