قرار رقم 37 لسنة 2007 م بنقل مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحكمة أمن الدولة
20 أغسطس 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أغسطس 2007
- رقم التشريع: 37
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 37 لسنة 2007 م بنقل مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحكمة أمن الدولة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 مسيحي.
- وعلى قرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية رقم 27 لسنة 1375و.ر. 2007 مسيحي، بإنشاء محكمة ونيابة أمن الدولة.
- وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي التاسع والسبعين، العاشر لسنة 1375 و.ر. المنعقد في 20 / 8 / 2007 م.
قرر
مادة 1
ينقل الإخوة المستشارون الأتية أسماؤهم إلى محكمة أمن الدولة كل على الوظيفة المبينة قرين اسمه:
- عبدالله أبو القاسم عون الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيسا بمحكمة أمن الدولة.
- أبو القاسم محمد عبدالله محمد الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيسا بمحكمة أمن الدولة.
- علي سعد بكار الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيسا بمحكمة أمن الدولة.
- أبو عجيلة محمد الشيباني الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيسا بمحكمة أمن الدولة.
- کامل عمر أحمد الرحيبي الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيسا بمحكمة أمن الدولة.
- عمر الحاج عبدالله الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية وكيلاً بمحكمة أمن الدولة.
- نصر سالم ابو القاسم الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية وكيلاً بمحكمة أمن الدولة.
- صالح عمر محمد ازبيدة الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية وكيلاً بمحكمة أمن الدولة.
- توفيق ناصر الجرنازي الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية وكيلاً بمحكمة أمن الدولة.
- مصطفي منصور الكمخي الوكيل بمحكمة استئناف الزاوية وكيلاً بمحكمة أمن الدولة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذا هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بمدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في 20 هانيبال 1375 و.ر
- الموافق 20/ 8/ 2007 م