Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحاكم ابتدائية

3 سبتمبر 2007

قرار رقم 44 لسنة 2007 م بندب مستشارين بمحاكم الاستئناف للعمل بمحاكم ابتدائية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على أحكام قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 مسيحي. 
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1971 ف، بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ف، بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1371/1001 و.ر. بشأن لائحة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • وعلى القرارات رقم 2001/1219، 2004/197، 2004/154، بندب أعضاء بالهيئات القضائية. 
  • وبناءً على عرض رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية العادي الثمانين الحادي عشر لسنة 1375 و.ر. المنعقد في 3/ 9/ 2007 مسيحي.

قرر

مادة 1

ينهي ندب الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الأتية أسماؤهم كل إلى الجهة المبينة قرين اسمه:

  1. الحاجي عبدالقادر امبيرش الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس من العمل رئيساً لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية طرابلس.
  2. سعيد مفتاح جرجر الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية من العمل رئيساً لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  3. إبراهيم مسعود الصغير الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس من العمل عضواً بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية على سبيل التفرغ.
  4. فرج عبد العليم التومي الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بنغازي
  5. محمد محمد مفتاح خليل الوكيل بمحكمة استئناف بنغازي من العمل رئيساً لفرع إدارة القضايا بدرنة.

مادة 2

يندب الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الأتية أسماؤهم كل إلى الجهة المبينة قرين اسمه:

  1. الحاجي عبدالقادر امبيرش الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً لفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس.
  2. فرج عبد العليم التومي الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي رئيساً لفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.
  3. محمد خليفة بالقاسم اجبودة الرئيس بمحكمة استئناف الزاوية رئيساً لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالزاوية.
  4. عمار سلامة الطبولي الرئيس بمحكمة استئناف بنغازي رئيساً لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بنغازي.
  5. نور الدين خيري كربان الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس عضواً بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية على سبيل التفرغ.
  6. عمر مفتاح كارة الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس رئيساً لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بطرابلس.
  7. عبد النبي المهدي عبدالنبي الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس عضواً بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية على سبيل التفرغ.
  8. مليود عبد المجيد العاشق الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس عضواً بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية على سبيل التفرغ.
  9. الفيتوري زيد مصباح المستشار بمحكمة استئناف طرابلس عضواً بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية على سبيل التفرغ.
  10. محمد أبوبكر المختار خليفة المستشار بمحكمة استئناف الزاوية عضواً بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية على سبيل التفرغ.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بمدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في 03 الفاتح 1375 و.ر 
  • الموافق 03/ 09/ 2007 م