Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1963 م في شأن حرس الجمارك

14 فبراير 1963

قانون رقم 3 لسنة 1963 م في شأن حرس الجمارك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

الباب الأول في تشكيل قوة الحرس

مادة 1

تنشأ قوة خاصة لحرس الجمارك تكون تابعة لمصلحة الجمارك وتقوم على تنفيذ أحكام قانون الجمارك واللوائح الجمركية.

مادة 2

تكون رتب وشارات أعضاء قوة حرس الجمارك كالآتي

أ- الضباط 

  • كبير مفتشين- تاج ونجمة على كل كتف
  • مساعد كبير المفتشين- تاج على كل كتف
  • مفتش أول- ثلاث نجوم على كل كتف
  • مفتش- نجمتان على كل كتف
  • مساعد مفتش- نجمة واحدة على كل كتف

ب- ضباط الصف والجنود 

  • رئيس عرفاء- شعار مصلحة الجمارك على الساعد الايمن
  • عريف- ثلاث شرائط على الساعد الايمن
  • نائب عريف- شريطان على الساعد الايمن
  • جندی اول- شريط واحد على الساعد الايمن
  • جندی- لا شيء

ويرتدي اعضاء القوة الزى الذى يقرره وزير المالية بعد اخذ رأى مدير عام مصلحة الجمارك.

مادة 3

لاعضاء قوة حرس الجمارك حق حمل السلاح واستعماله بالقدر اللازم لاداء واجباتهم الرسمية وذلك في حدود القانون.

الباب الثاني في تعيين اعضاء القوة وترقيتهم

مادة 4

يكون التعيين في رتبة مساعد مفتش من بين الحاصلين على رتبة رئيس عرفاء وذلك حسب الاقدمية مع مراعاة الكفاية، واذا تعذر ذلك فيجوز التعيين فيها من ذوى الرتب المماثلة في الجيش أو البوليس.

ويجوز عند الضرورة التعيين في رتبة مساعد مفتش من بين المدنيين إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية:-

  1. أن يكون ليبي الجنسية وغير متزوج بأجنبية.
  2. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية او ما يعادلها.
  3. ألا تقل سنه عن 20 سنة ولا تزيد على 25 سنة ميلادية.
  4. ألا يقل طوله عن 168 سنتيمترا.
  5. أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية.
  6. ان ينجح في الكشف الطبى الخاص باللياقة للخدمة·
  7. أن يتم بنجاح دورة تدريبية في مؤسسة تدريب البوليس او الجمارك.

وفي هذه الحالة يكون التعيين تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة يثبت بعدها المرشح او يستغنى عن خدماته.

ويكون تعيين الضباط في الرتب الاخرى بطريق الترقية من الرتبة السابقة.

فإذا تعذر ذلك جاز التعيين فيها من بين ذوى الرتب المماثلة في الجيش والبوليس.

مادة 5

يشترط للتعيين في رتبة جندى ما يأتي:

  1. أن يكون المرشح ليبي الجنسية
  2. الا تقل سنه عن 18 سنة ولا تزيد على 25 سنة ميلادية.
  3. الا يقل طوله عن 168 سنتيمترا.
  4. ان ينجح فى الكشف الطبى الخاص باللياقة للخدمة.
  5. ان يكون حسن السيرة والسلوك.والا تكون له سوابق جنائية.
  6. أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.
  7. ان يتم بنجاح دورة تدريبية في مؤسسة تدريبا لبوليس او الجمارك.

ويجرى امتحان مسابقة بين المرشحين ويكون التعيين على اساس نتيجة هذه المسابقة ويكون التعيين فى رتب ضباط الصف بطريق الترقية من الرتبة السابقة فاذا تعذر ذلك جاز التعيين فيها من بين ذوى الرتب المماثلة فى الجيش والبوليس.

مادة 6

يكون التعيين فى رتب الضباط بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير المالية ويكون التعيين في رتب ضباط الصف والجنود بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك وتكون الاقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها او الترقية اليها فاذا عين او رقى اثنان او اكثر بقرار واحد كانت لاقدمية بينهم حسب ترتيبهم في قرار التعيين او الترقية.

ويجوز بالنسبة للمعينين من الجيش او البوليس ان تحسب اقدميتهم في الرتبة المعينين فيها من تاريخ حصولهم على الرتبة المماثلة بشرط ان ينص على ذلك في قرار التعيين.

مادة 7

تكون ترقية الضباط بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير المالية وتكون الترقية للرتبة التالية مباشرة للرتبة المرقى منها وذلك على أساس الاقدمية مع مراعاة الكفاية ويشترط الجواز الترقية ان يكون الضابط قد امضى في الرتبة المرقى منها المدة المحددة في الجدول المرافق وان تكون التقارير السرية عنه مرضية وان يجتاز بنجاح امتحان الترقية اذا رتبته اقل من رتبة مساعد كبير المفتشين.

مادة 8

تكون ترقية ضباط الصف والجنود بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك بناء على توصية كبير المفتشين وتكون الترقية للرتبة التالية مباشرة للرتبة المرقى منها وذلك على أساس الاقدمية مع مراعاة الكفاءة، ويشترط لجواز الترقية ما يلى:-

  • أ قضاء المدة المحددة فى الجدول المرفق في الرتبة المرقى منها.
  • ب- حسن السيرة والسلوك.
  • ج- إتمام دورة تدريبية بنجاح وذلك بالنسبة للترقية من رتبة عريف الى رتبة رئيس عرفاء على انه يجوز الاعفاء من هذه الدورة اذا توافرت فى المرشح صفات او اعتبارات خاصة يقدر مدير عام مصلحة الجمارك أنها في صالح الخدمة.

مادة 9

تحدد مرتبات اعضاء قوة حرس الجمارك وفقا للجدول المرافق، ويجوز منح اعضاء القوة علاوات وبدلات اخرى بالاضافة الى ماهو منصوص عليه فى الجدول المذكور وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحدد بلائحة تصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

الباب الثالث في الإجازات

مادة 10 

لاعضاء قوة حرس الجمارك الحق في اجازة اعتيادية سنوية يراعى في منحها مقتضيات المصلحة العامة وذلك على الوجه الآتي

  • أ- 30 يوما في السنة بالنسبة للضباط.
  • ب- 24 يوما في السنة بالنسبة لضباط الصف والجنود.

ويجوز ضم الاجازات بعضها الى بعض بحيث لا يزيد ما يمنح في سنة واحدة على المستحق منها في سنتين ويجوز عند الضرورة منح اعضاء القوة اجازة عارضة براتب على الا تزيد على اسبوع واحد في السنة، كما يجوز منحهم اجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر كل ثلاث سنوات وذلك بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك.

مادة 11

يمنح اعضاء قوة حرس الجمارك اجازات مرضية على الوجه الآتي:-

  • أ- اذا كان المرض او الاصابة بسبب متعلق باداء الخدمة استحق عضو القوة اجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة بقائه فى المستشفى، ويجوز اطالة هذه الاجازة لمدة اخرى لا تجاوز سنة بمرتب كامل.ويكون منح هذه الاجازة بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك بناء على توصية اللجنة الطبية الخاصة بموظفي الحكومة.
  • ب- اذا كان المرض او الاصابة بسبب لا علاقة له بأداء الخدمة، فيمنح عضو القوة اجازة مرضية بمرتب كامل مدة لا تجاوز اربعة اشهر، فاذا لم يعد لعمله بعد انقضاء هذه المدة منح اجازته العادية التي يستحقها فان لم يعد بعدها لعمله منح اجازة مرضية أخرى بنصف راتب لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر اما اذا لم يبرأ من مرضه او اصابته بعد ذلك فيعرض على اللجنة الطبية لتقرير مدى لياقته للعمل.
  • ج- اذا كان المرض او الاصابة نتيجة لاهمال عضو القوة منح اجازات مرضية طبقا لاحكام الفقرة السابقة فاذا لم يتمكن من العودة بعد استنفاذ هذه الاجازات جاز انهاء خدمته.

مادة 12

يعالج اعضاء قوة حرس الجمارك في المستشفيات الحكومية على نفقة الحكومة، على انه اذا قررت اللجنة الطبية تعذر العلاج باحدى هذه المستشفيات وكان المرض أو الاصابة بسبب اداء الخدمة ودون تقصير او اهمال من عضو القوة كان لمجلس الوزراء ان يقرر معالجته خارج المملكة الليبية المتحدة على نفقة الحكومة.

الباب الرابع في التأديب

مادة 13

يعتبر عضو القوة مرتكبا لمخالفة تأديبية فى الاحوال الآتية:

  1. اذا قصر في تأدية الواجبات المفروضة عليه.
  2. اذا تعدى بدون وجه حق حدود واجباته أو أساء استعمال أى سلطة من السلطات المخولة له.
  3. اذا هدد اى عضو من اعضاء القوة او سبه او ضربه او اشاع عنه اقوالا من شأنها الاساءة الى سمعته.
  4. اذا هرب من القوة او ساعد غيره من اعضاء القوة على الهرب.
  5. اذا لم يقدم ما في عهدته من سلاح او ملابس او مهمات في حالة جيدة كلما طلب منه ذلك.
  6. اذا اتلف اى شيء من ممتلكات القوة ومهماتها او اساء التصرف فيها او تسبب باهماله في ضياع شيء منها.
  7. اذا تغيب عن عمله بغير عذر مقبول·
  8. اذا عصى الاوامر الصادرة اليه من رؤسائه او قصر في اتباعها.
  9. اذا ارتكب ای عمل ضد نظام القوة او تصرف تصرفا من شأنه التأثير على سمعة القوة او المساس بكرامتها.
  10. اذا اخفى اية معلومات تتعلق بعمله او اهمل في ابلاغها لرؤسائه.
  11. إذا ارتكب أي مخالفة اخرى تتنافى ونظام القوة او خرج على مقتضى الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

مادة 14

العقوبات التأديبية التي توقع على اعضاء قوة حرس الجمارك عدا كبير المفتشين ومساعده هي:

  1. الإنذار.
  2. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوما في السنة.
  3. الحرمان من العلاوة السنوية.
  4. الوقف عن العمل مع الحرمان من نصف الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر
  5. تنزيل الرتبة.
  6. العزل مع جواز الحرمان من كل او بعض المعاش أو المكافأة.

اما العقوبات التأديبية التي توقع على كبير المفتشين ومساعده فهى:-

  1. الإنذار.
  2. اللوم.
  3. العزل مع جواز الحرمان من كل او بعض المعاش أو المكافأة.

مادة 15

يجوز لاى ضابط من ضباط حرس الجمارك ان يقبض او يأمر بالقبض على اى عضو من اعضاء القوة من غير الضباط وذلك في حالة ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في البنود.

3 و 4 و 5 و 6 و 8 و 9 من المادة 13 ويجب حينئذ إحالة المقبوض عليه الى التحقيق.

مادة 16

مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يجوز وقف عضو القوة عن العمل اذا ارتكب احد الافعال المنصوص عليها فى المادة 13 أو احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او غيره من القوانين وذلك الى حين البت فى التهمة الموجهة اليه، ويترتب على ذلك الوقف الحرمان من نصف المرتب طوال مدة الوقف وترد المبالغ المخصومة في حالة عدم ثبوت التهمة ويكون الوقف بقرار من وزير المالية بالنسبة للضباط و بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك بالنسبة لضباط الصف والجنود.

مادة 17

يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها كبير المفتشين ومساعده احد موظفى مصلحة الجمارك من الدرجات المماثلة او الاعلى يندبه مدير عام المصلحة لهذا الغرض، ويتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها باقي الضباط احد ضباط القوة من رتبة اعلا يندبه لهذا الغرض كبير المفتشين أما الجرائم التأديبية التي يرتكبها ضباط الصف والجنود فيحققها أحد ضباط القوة يندبه كبير المفتشين وعلى المحقق ان يحرر محضرا بالتحقيق وان يحيله الى مدير عام مصلحة الجمارك او كبير المفتشين حسب الاحوال خلال يومين على الاكثر من انتهاء التحقيق وعلى مدير عام مصلحة الجمارك او كبير المفتشين التصرف في التحقيق أما بالحفظ او بالإحالة الى المحاكمة التأديبية وذلك خلال سبعة أيام على الاكثر من تاريخ احالة التحقيق اليه.

مادة 18

يتولى محاكمة كبير مفتشى الحرس ومساعده مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير المالية ثلاثة من موظفى مصلحة الجمارك على أن يكون رئيس المجلس من درجة اعلا من رتبة الضابط المتهم وألا تقل درجة العضوين الآخرين عن رتبة هذا الضابط ويتولى محاكمة باقى الضباط مجلس تأديب يشكل بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك من ثلاثة من ضباط القوة لا يقلون عن الضابط المتهم فى الرتبة او الاقدمية ويتولى محاكمة ضباط الصف والجنود مراقب جمارك الاقليم او احد ضباط القوة يندبه

لهذا الغرض وتصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية الاصوات، وفي جميع الاحوال يجب ان تكون القرارات التأديبية مسببه وان تبلغ الى من صدرت ضدهم خلال خمسة أيام على الاكثر من تاريخ صدورها.

مادة 19

لاعضاء قوة حرس الجمارك حق التظلم من القرارات التاديبية الصادرة ضدهم خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ ابلاغهم بها.

وتعرض التظلمات بمجرد انتهاء هذا الميعاد على وزير المالية بالنسبة الى تظلمات الضباط وعلى مدير عام مصلحة الجمارك بالنسبة الى تظلمات ضباط الصف والجنود للبت فيها ويكون لكل منهما خلال العشرة ايام التالية لعرض التظلمات عليه، حق تخفيف العقوبة او الغائها او طلب اعادة النظر فيها، ويعتبر فوات الميعاد المذكور دون البث فى التظلم بمثابة رفض له.

الباب الخامس في انتهاء الخدمة

مادة 20

تنتهى خدمة اعضاء قوة حرس الجمارك باحد الاسباب الاتية:-

  1. الإحالة الى التقاعد.
  2. عدم اللياقة الصحية.
  3. الاستقالة.
  4. الفصل من الخدمة بقرار تأديبي.
  5. الحكم عليه فى جناية او في جريمة مخلة بالشرف
  6. فقد الجنسية الليبية.
  7. الوفاة

مادة 21

تسري على اعضاء قوة حرس الجمارك احكام قانون التقاعد الرجال البوليس.

مادة 22

تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية المشار اليها في المادة ولا يجوز انهاء خدمة عضو القوة لعدم اللياقة الصحية قبل استنفاد اجازاته المرضية والاعتيادية وفقا لاحكام هذا القانون ما لم يطلب هو انهاء خدمته قبل استنفاذ هذه الإجازات.

مادة 23

يجوز لعضو قوة حرس الجمارك ان يستقيل من الوظيفة، وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من اى قيد او شرط، ولا تنتهى خدمته الا بالقرار الصادر بقبولها، ويجب الفصل في طلبها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز خلال هذه المدة ارجاء قبول الاستقالة لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو القوة.

ولا تقبل استقالة عضو القوة المحال الى المحاكمة التأديبية او الجنائية الا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل.

وعلى عضو القوة ان يستمر في عمله الى ان يبلغ قرار قبول الاستقالة او رفضها.

الباب السادس أحكام ختامية

مادة 24

يعتبر الموظفون العسكريون الحاليون بمصلحة الجمارك منقولين الى قوة حرس الجمارك بمجرد نفاذ هذا القانون كل بحسب رتبته و اقدميته ومرتبه فاذا كان المرتب يزيد على نهاية ربط الرتبة فيستمر صرفه إليهم بصفة شخصية.

مادة 25

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في قصر الخلد العامر بتاريخ 20 رمضان المبارك سنة 1382 ه.
  • الموافق 14 فبراير سنة 1963م.
  • محمد سلیمان بوربیده
  • وزير المالي بود بیده
  • بامر الملك
  • ادریس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

جدول مرتبات وعلاوات قوة حرس الجمارك

الرتبةالمرتب السنوى بالجنيه العلاوة السنوية بالجنيهبدل السكن سنويا للمتزوجبالجنيه للعازبالحد الأدنى للمدة التي يجب قضاؤها فى الرتبة المرقى منها
بداية المرتبالحد الأقصى
ضباط
المفتشين7509502560483 سنوات
كبير المفتشين6007502048363 سنوات
مفتش أول4506002036303 سنوات
مفتش370450153024سنتان
مساعد مفتش310370122418سنتان
ضباط الصف والجنود
عرفاء275305615سنتان
عريف240270612سنتان
عريف200230512سنتان
عريف اول 180200412سنتان
جندي1504ستة أشهر
مساعد1- يمنح بدل السكن فى حالة عدم الحصول على مساكن حكومية مجانا.2- يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر صرف علاوات أخرى لرجال القوة