قرار رقم 434 لسنة 2021 م بإنشاء مركز خدمة المواطن
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 سبتمبر 2021
- رقم التشريع: 434
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مركز خدمة المواطن
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 434 لسنة 2021 م بإنشاء مركز خدمة المواطن
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1544 المؤرخ في 2021/9/28 م.
قرر
مادة 1
ينشأ مركز يسمى مركز خدمة للمواطن يمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع ديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يدار لمركز بمدير عام ونائبا له، يصدر بتسميتهما قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يتولى المركز النظر في تظلمات واستفسارات المواطنين ذات العلاقة بعمل الحكومة والوزارات والجهات التابعة لها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- تجهيز المركز بالمعدات اللازمة لأداء مهامه بالقدر الذي يسهل على المواطن تقديم تظلمه.
- دراسة التظلمات وتصنيفها حسب الاختصاص والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الرد.
- العمل على تطوير الوسائل والطرق لاستقبال تظلمات واستفسارات المواطنين.
- العمل على إحالة التظلمات التي تستوجب اتخاذ إجراءات عملية بشأنها إلى الجهات المختصة.
- فرز وتبويب التظلمات وتوثيقها حسب مضمونها، وعلاقتها بالجهات المعنية.
- عقد الاتفاقيات والتعاون مع الجهات والشركات الوطنية للقيام بمهامه، وتنفيذ رؤية الحكومة ورئيسها للتواصل مع المواطنين.
- تحديد الآلية المناسبة لاستقبال التظلمات واستفسارات المواطنين، وتعديلها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
- اي اختصاصات أخرى تسند إليه من مجلس الوزراء أو رئيسه.
مادة 4
يتولى مدير عام للمركز تصريف شؤونه وتسمير العمل اليومي به، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- وضع القواعد والنظم الفنية اللازمة لعمل المركز.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز وإحالتهما للاعتماد.
- اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز وعرضه للإعتماد.
- الإشراف اليومي على العاملين بالمركز ومتابعة وتوجيه أعمالهم ومباشرة كافة الأعمال المتعلقة بشؤونهم الوظيفية.
- اقتراح تنفيذ ميزانية المركز وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء، ويصدر بالتنظيم الداخلي له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير عام المركز.
مادة 6
لا يحق للمركز الرد على التظلمات الآتية:
- التظلمات المنظورة أمام القضاء.
- التظلمات التي سبق وأن صدر في موضوعها حكم قضائي قطعي.
- التظلمات المتعلقة بالنزاعات بين الأشخاص الطبيعيين فيما بينهم، أو فيما بين الأشخاص المعنوية العامة.
- التظلمات التي اتخذ فيها قرار أو إجراء أو سبق رفضها من قبل المركز.
- التظلمات التي تتعلق بإجراءات أو قرارات مضى على صدورها أكثر من سنة.
- التظلمات المعروضة على إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء.
- التظلمات ذات الطابع الجنائي.
- التظلمات مجهولة المصدر.
مادة 7
يكون للمركز مندوب بجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، ويصدر بتسميته قرار من مدير عام المركز ويختص بالآتي:
- استقبال التظلمات، والتي تدخل ضمن اختصاصه ومتابعتها.
- اقتراح التعديلات اللازمة على النماذج الناظمة لعمل التظلم أو المسببة له.
- البحث في التظلم المتعلق بالجهة المندوب فيها، ورفع التوصيات لأي منها إلى الوزير المختص، في حال تعثر حلها.
مادة 8
يرفع مدير لمركز التقارير والتظلمات التي تعثر الرد عليها واتخاذ إجراءات بشأنها إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
مادة 9
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 22 صفر 1443 هـ
- الموافق 20/ 9/ 2021 م